بشأن تعديل القانون نمرة 2 لسنة 1907 الصادر بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 2 لسنة 1907 الصادر بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي:
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1911 الصادر بشأن الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 5 لسنة 1916 القاضي بإلحاق مدرسة القضاء الشرعي بوزارة الحقانية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و6 و7 و8 و12 و13 و14 من القانون نمرة 2 لسنة 1907 المشار إليه على الصورة الآتية:
المادة الرابعة – يشترط فيمن يدخل القسم الأول من مدرسة القضاء الشرعي ما يأتي:
أولا – أن يكون طالب علم في الأزهر أو أحد المعاهد الأخرى وأن يكون حميد السيرة.
ثانيا – أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات.
ثالثا – أن ينجح في امتحان ......... السنين الأربع الأولى بالأزهر.
المادة الخامسة – يكون امتحان الدخول في هذا القسم تحت رياسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة يعين أعضاءها وزير الحقانية بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 17.
المادة السادسة – تكون مدة الدراسة في القسم الأول أربع سنين.
المادة السابعة – تدرس في هذا القسم العلوم الآتية:
التفسير والحديث – الفقه والتوثيقات الشرعية – التوحيد – الآداب والأخلاق الدينية – نظام القضاة والإدارة وما يختص بالكتبة من لائحة الإجراءات الشرعية – اللغة العربية – الحساب والهندسة – التاريخ والجغرافيا – خواص الأجسام – الخط والرسم.
المادة الثامنة – الامتحان النهائي للقسم الأول يكون تحت رياسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة يعين أعضاءها وزير الحقانية بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 17.
المادة الثانية عشرة – تكون مدة الدراسة في القسم الثاني خمس سنين.
المادة الثالثة عشرة – يدرس في هذا القسم المواد الآتية:
التفسير والحديث – الفقه مع حكمة التشريع والمرافعات – الأصول وآداب البحث – التوحيد والمنطق – الآداب والأخلاق الدينية – أصول القوانين – لائحة إجراءات المحاكم الشرعية – اللغة العربية – الرياضة – الهيئة – التاريخ – خواص الأجسام.
المادة الرابعة عشرة – الامتحان النهائي للقسم الثاني يكون تحت رياسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة من العلماء وأرباب المعارف الفنية يعين أعضاءها وزير الحقانية بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 17.
المادة (2) : يصدر قرار وزاري بتعيين منهج الدراسة الذي يسير على مقتضاه في السنة ..................... إلى السنة الخامسة من القسم الأول ويجوز أن يمنح هؤلاء الطلبة في نهاية السنة المكتبية 1916 – 1917 شهادة الأهلية المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون نمرة 2 لسنة 1907.
ويعين هذا القرار السنة الدراسية من القسم الثاني التي يقبل فيها الطلبة المذكورون وترتيب طلبة هذا القسم الحاليين في السنين المختلفة.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة المكتبية 1916 – 1917.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل