تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 17 (وزارة الحربية) فرع1 (الديوان العام والجيش) باب 2 (مصروفات عامة) بند 19 (أجور) اعتماد إضافي قدره 88600ج (ثمانية وثمانون ألفا وستمائة جنيه) قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية وإدارة مخازن المهندسين - عن المدة الباقية من السنة المالية الحالية. وبيان الدرجات كالاتي: مصلحة الأشغال العسكرية والتحصينات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الدرجة الربط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليم 40 ملاحظ 400-900 100 أوسطى 360-800 300 ممتاز 360-800 400 دقة ممتازة 360-700 800 صانع دقيق 300-500 160 صانع غير دقيق 200-360 200 مساعد صانع 150-300 120 رئيس عمال عاديين 160-300 80 عامل عادي 140-300 200 عامل عادي 120-300 500 عامل عادي 100-300 50 عامل كتابي 160-360 50 صبي صانع 50-250 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدارة مخازن سلاح المهندسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الدرجة الربط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليم 6 ملاحظ 400-900 15 أوسطى 360-800 45 صانع ممتاز 360-800 60 صانع دقة ممتازة 360-700 120 صانع دقيق 300-500 24 صانع غير دقيق 200-360 30 مساعد صانع 150-300 5 رئيس عمال عاديين 160-300 19 عامل عادي 140-300 98 عامل عادي 120-300 11 عامل كتابي 160-360 33 صبي صانع 50-250 ــــــــــ 466 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور نفس الباب والفرع.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية، تنفيذ هذا القانون، كل منهما فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن