تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من القانون نمرة 11 سنة 1912 القاضي بتشكيل محاكم الأخطاط. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : قد تصدق على لائحة تعريفة الرسوم أمام محاكم الأخطاط المرفقة بأمرنا هذا والمكونة من ثمانية وعشرين مادة. وتسري هذه اللائحة على جميع الأعمال التي تباشرها المحاكم المذكورة من يوم أول يوليو سنة 1913.
المادة (1) : يؤخذ رسم نسبي قدره اثنان في المائة في المواد المدنية والتجارية التي يمكن تقدير قيمتها ويتجاوز مقدار المدعى به فيها مائة قرش.
المادة (2) : يؤخذ رسم نسبي قدره أربعة في المائة على ما يأتي: أولا – القضايا التي يتفق الخصوم على تقديمها إلى محكمة الخط لتحكم فيها حكما نهائيا طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة العاشرة من قانون محاكم الأخطاط دون أن يتجاوز الرسم في هذه الحالة مبلغ ألف قرش. ثانيا: استئناف الدعاوى أمام القاضي الجزئي.
المادة (2) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : يؤخذ رسم مقرر قدره عشرون قرشا في المواد التي لا يمكن تقدير قيمة المدعى به فيها. أما إذا كانت القضية مما اتفق الخصوم على تقديمه إلى محكمة الخط لتحكم فيه حكما نهائيا وكانت قيمتها لا تقبل التقدير فيكون رسمها مائة قرش.
المادة (4) : تنقص بقدر النصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة نسبية كانت أو مقررة في الرجوع إلى الدعوى بعد شطبها أو بعد الحكم ببطلان المرافعة فيها.
المادة (5) : الطلبات الإضافية التي لا تحصل من المدعي أثناء المرافعة تضم على طلباته الأصلية ويحتسب الرسم على المجموع.
المادة (6) : يشمل رسم الدعوى جميع الأعمال التي يستلزمها سيرها أمام المحكمة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بها لغاية انتهائها.
المادة (7) : لا يؤخذ في أي حال من الأحوال رسم نسبي أقل من خمسة قروش.
المادة (8) : لا تؤخذ رسوم في الأحوال الآتية: (أ) الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة قرش. (ب) إدخال شخص في الدعوى بصفة ضامن أو دخوله بصفة خصم ثالث. (جـ) الطلبات الاحتياطية والطلبات الخاصة بإخلاء العين المؤجرة وطلب حفظ الحق في المطالبة بالربع أو التعويض وغيرها مما يرد ذكره في عريضة الدعوى أو يثبت في محضر الجلسة. (د) المخالفات التي من اختصاص محكمة الخط. (هـ) الأوامر الصادرة من رئيس محكمة الخط لاتخاذ إجراءات تحفظية وغيرها. (و) انتقال محكمة الخط أو أحد أعضائها. (ز) إيداع المبالغ التي حصلت المطالبة بها أمام محكمة الخط. أما المبالغ المتعلقة بمنازعات ليست من اختصاص المحاكم المذكورة فيجب إيداعها بالمحاكم المختصة. (حـ) جميع الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزئية التي ليست من اختصاص محاكم الأخطاط وإنما قدمت لها للسعي في الصلح عملا بنص المادة (19) من قانون محاكم الأخطاط وبغير اتفاق الخصوم على تخويلها حق الحكم النهائي ومع ذلك فيجب أن يحصل في هذه القضايا الرسم المستحق عليها عند الإعلان الواجب حصوله بواسطة قلم المحضرين وذلك طبقا لأحكام لائحة الرسوم المقررة أمام المحاكم الأهلية الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1897 (15 جمادى الأولى سنة 1315).
المادة (9) : رسم الصور والملخصات والشهادات خمسة قروش وتعتبر صور عرائض الدعاوى ومحاضر الجلسات والأحكام أوراقا منفصلة ولا يؤخذ على كل منها غير رسم واحد وإن تعددت أوراقه. إنما لا تؤخذ رسوم على: (أ) الصور التنفيذية التي تعطى للمحكوم له للتنفيذ بمقتضاها والصور التي تعطى لأحد الخصوم وتكون من مستلزمات سير الدعوى أو من مستلزمات تنفيذ الحكم الصادر فيها وصور الأحكام الصادرة بالرفض أو بالشطب. (ب) الصور والملخصات والشهادات في مواد المخالفات إذا كان الطالب صاحب شأن.
المادة (10) : إذا اصطلح الخصوم فلا تؤخذ رسوم على الدعوى بل ترد الرسوم التي أخذت.
المادة (11) : إذا لم يتم الصلح أمام محكمة الخط وأحيلت الدعوى على المحكمة الجزئية قدرت رسومها بالمحكمة الأخيرة بمقتضى أحكام لائحة الرسوم المقررة أمام المحاكم الأهلية وذلك بصرف النظر عن إجراءات الصلح الحاصلة أمام محكمة الخط.
المادة (12) : يحتسب الرسم على القيمة المطلوب الحكم بها فإذا لم يبين المدعي القيمة وكانت الدعوى مما تقبل تقدير قيمة لها قدرت المحكمة قيمتها وأخذت الرسم عنها فإذا عارض أحد الخصوم في تقدير الرسم فصلت المحكمة في ذلك عند نظر الدعوى ويكون حكمها فيه غير قابل للطعن.
المادة (13) : يدفع الرسم بتمامه قبل نظر القضية ولو في يوم الجلسة فإذا تأخر المدعي عن دفع الرسم وجب على المحكمة أن تمتنع عن نظر القضية.
المادة (14) : لا يجوز لمحاكم الأخطاط إعطاء أي صور أو ملخص أو شهادة أو أي ورقة أخرى إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق المطلوب منها ما ذكر.
المادة (15) : لا يجوز لمحاكم الأخطاط مباشرة أي عمل مقرر عليه رسوم إلا بعد تأدية الرسوم المستحقة.
المادة (16) : لا يرد ما يدفع من الرسوم إذا حكم بشطب الدعوى أو بإبطال المرافعة فيها أو برفضها أو بقيمة أقل من القيمة المدعى بها.
المادة (17) : كل ما كان في قيم الدعاوى والطلبات من كسور الجنيه يعتبر جنيها إذا تجاوز الخمسين قرشا ولا يؤخذ عليه رسم إذا كان أقل من ذلك.
المادة (18) : يكون المدعي مسئولا عن الرسوم المستحقة على دعواه للخزينة في جميع الأحوال وذلك بغير إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع الآتي بعد.
المادة (19) : يجب على محكمة الخط أن تكتب على هامش كل حكم أصدرته بيان الرسوم المستحقة للخزينة وما تحصل منها والباقي وتاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم وتكون البيانات المذكورة بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.
المادة (20) : يجوز إعفاء المدعي الفقير من الرسوم القضائية ويترتب على هذا الإعفاء الإقالة من رسوم كافة الأوراق القضائية أو الإدارية اللازمة لسير القضية.
المادة (21) : يلزم للحصول على الإعفاء من الرسوم أن يقدم لمحكمة الخط في اليوم المحدد للجلسة شهادة من العمدة والصراف دالة على فقر مقدمها.
المادة (22) : على محكمة الخط أن تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم قبل نظر القضية المطلوب الإعفاء من دفع رسومها بعد سماعها ملحوظات الخصم الآخر إن كان موجودا.
المادة (23) : فإذا تبين أن المدعي فقير تقرر بإعفائه من الرسوم وتثبت ذلك في محضر جلسة القضية الأصلية وترفق بأوراق القضية شهادة الفقر المقدمة للمحكمة.
المادة (24) : تحصل الرسوم في حالة الإعفاء منها إما من الخصم المحكوم عليه بها أو من المدعي المعفي إذا نجح في دعواه وكانت قيمتها تزيد عن 500 قرش. ولا يجوز في أي حال من الأحوال نزع ملكية المنازل المعدة لسكن الخصوم.
المادة (25) : إذا امتنع الخصم المطلوب منه الرسم في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة عن الدفع وجب إرسال القضية لكاتب المحكمة الجزئية ليتخذ اللازم لتحصيل الرسم بالطريقة المقررة لتحصيل الرسوم المستحقة للمحاكم الجزئية.
المادة (26) : يقيد رسم الدعوى التي تقام بطريق الإعفاء من الرسوم في دفتر مخصوص.
المادة (27) : تتبع محاكم الأخطاط في سير الأعمال الحسابية التعليمات التي تضعها نظارة الحقانية بالاتفاق مع نظارة المالية.
المادة (28) : التعليمات التي تلزم لتنفيذ هذه اللائحة أو التي يقتضيها العمل بموجبها تبين في قرار يصدره ناظر الحقانية ويرجع للنظارة في تفسير ما يقتضي الإيضاح من نصوص هذه اللائحة عند اللزوم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن