بشأن إدخال تعديلات على القانون نمرة 36 لسنة 1905 الخاص بالنظام الإداري لقبائل العربان.
المادة () : بعد الاطلاع على الثلاث المواد الثانية والحادية والعشرين والثانية والعشرين من قانون العربان الصادر في 2 ذي القعدة سنة 1323 (28 ديسمبر سنة 1905).
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من القانون المشار إليه وتجعلان مادة واحدة بالنص الآتي:
المادة الحادية والعشرون
في الحالة المبينة في المادة السابقة يجوز للمدير أو المحافظ أن يقرر إيقاف العمد ووكلاء العمد ومشايخ الفرق ومشايخ النقط عن وظائفهم أثناء تحقيق ما ينسب إليهم بشرط أن لا تزيد مدة التوقيف عن ثلاثة شهور إلا إذا قضت الظروف بإطالة مدة التوقيف فيكون تحديده بقرار يصدر من ناظر الداخلية.
ويجوز للمدير أو المحافظ في حالة التوقيف أن يعين من يقوم مقام من يوقفه.
وإذا ظهر أن الأفعال المنسوبة للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة تستوجب جزاء أشد فيحيل المدير أو المحافظ المتهم على اللجنة المحلية المعينة للنظر في مسائل العربان ويحق لهذه اللجنة بعد سماع دفاع المتهم أن تحكم عليه بالعقوبتين الآتي بيانهما منفردتين أو منضمين إلى بعضها وهما:
الغرامة لغاية عشرين جنيها أو العزل.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المشار إليه بالنص الآتي:
المادة الثانية والعشرون
المخالفات الواقعة من المد أو وكلائهم أو مشايخ الفرق أو مشايخ النقط للوائح الترع والجسور وري الأراضي الشراقي والسكك الزراعية وإعداد الجراد وزراعة الدخان والتنباك والمخالفات المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 9 سبتمبر سنة 1887 بخصوص التحفظ على جسور النيل زمن الفيضان الجاري النظر والحكم فيها الآن بمعرفة المدير أو بمعرفة لجان إدارية مشكلة لذلك الغرض يكون نظرها والحكم فيها من خصائص اللجنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون دون سواها.
المادة (3) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر