تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على القانون النظامي الصادر في هذا اليوم. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : لكل مصري من رعية الحكومة المحلية بالغ من العمر عشرين سنة كاملة حق الانتخاب بشرط أن لا يكون في حال من الأحوال المانعة من حق الانتخاب المبينة في المادة الخامسة. أما رجال العسكرية الذين تحت السلاح فليس لهم حق الانتخاب.
المادة (2) : على كل ناخب أن يعطي رأيه بنفسه في دائرة الانتخاب الكائن فيها موطنه. وموطن كل شخص هو في الجهة التي يقيم فيها دائما أو التي بها محل إدارة أعماله الأصلي. ويجب عليه أن يعين في أي الموطنين يريد استعمال حقوقه الانتخابية. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن بذلك كتابة مدير أو محافظ الجهة الكائن بها موطنه قبل التغيير ومدير أو محافظ الجهة التي يريد نقل موطنه إليها.
المادة (3) : لا يجوز للناخب أن يستعمل حق الانتخاب أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة (4) : يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب يحرر بمعرفة لجنة مؤلفة من العمدة بصفة رئيس ومن المأذون ومن أحد الأعيان يعينه مأمور المركز. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء. أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مأمور القسم بصفة رئيس ومن اثنين من الأعيان يعنيهما المحافظ. وتؤلف اللجنة في المحافظات الأخرى من مندوب يندبه المحافظ بصفة رئيس ومن اثنين من الأعيان يعينهما المحافظ. ويشتمل جدول الانتخاب على أسماء جميع الناخبين المتوطنين وقت تحريره في الجهة المحرر عنها ذلك الجدول.
المادة (5) : ليس للأشخاص الآتي بيانهم حق الانتخاب وهم: أولا- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالإقامة في جهة معينة وكذا المحكوم عليهم لسرقة أو نصب أو خيانة أو تزوير أو انتهاك حرمة الآداب أو رشوة. ثانيا – المعزولون من وظائفهم الأميرية بمقتضى أحكام قضائية لاختلاسهم الأموال الأميرية أو لاستخدامهم سلطتهم لقضاء مصالحهم الخصوصية إضرارا بالمنفعة العمومية أو لقبولهم الرشوة أو لتعديهم على الغير لمنعه من استعمال حقوقه الأهلية. ثالثا – المحامون الذين شطبت أسماؤهم من جدول المحاماة بناء على حكم تأديبي لسبب من الأسباب المبينة في الوجه الأول من هذه المادة. رابعا – الذين أشهر إفلاسهم والمحجوز عليهم.
المادة (6) : يعرض جدول الانتخاب في كل مدينة وكل قرية بالأماكن التي تتعين بقرار من المدير أو المحافظ. ويكون العرض كل سنة من أول يناير إلى غايته.
المادة (7) : إذا ترآى لأي مصري أنه أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق فله أن يطلب إدراجه. كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم أي شخص أهمل بغير حق أو رفع اسم أي شخص أدرج اسمه كذلك. ويكون تقدير هذه الطلبات لغاية 15 فبراير من كل سنة. وتقدم في المديريات للمدير وفي المحافظات للمحافظ. ويجعل في كل مديرية أو محافظة دفتر لقيد الطلبات المذكورة بحسب تواريخ ورودها. ويعطى وصل لكل ذي طلب. وكل ناخب حصلت المعارضة في إدراج اسمه يعلن بذلك من دون رسوم من قبل اللجنة الآتي ذكرها في المادة التالية وله أن يبدي ملحوظاته في ذلك.
المادة (8) : تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ بصفة رئيس ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن رئيس النيابة أو وكيله. ويكون الحكم فيها من 15 فبراير إلى 15 مارس من كل سنة وبغير رسوم. وإذا غاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة لمن يكون نائبا بأعماله. وتعلن القرارات التي تصدرها هذه اللجان لذوي الشأن فيها كتابة في مواطنهم وبدون رسوم بمعرفة جهات الإدارة في الثلاثة الأيام التالية لصدورها. وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات المقدمة إليها اعتبر ذلك رفضا لهذا الطلب.
المادة (9) : يجوز لأرباب الطلبات أن يستأنفوا قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المتوطنين في دائرتها في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانها إليهم وفي حالة عدم صدور قرار في الطلب أو عدم إعلان قرار يكون قد صدر يزاد على الميعاد ثلاثة أيام ويبتدئ من 15 مارس وعلى كل حال يسري مفعول القرارات الصادرة من اللجان حتى يصدر حكم المحكمة. ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش على من يرفض استئنافه.
المادة (10) : يبعث إلى المدير أو المحافظ بإحدى نسختي جدول الانتخاب موقعا عليها من أعضاء اللجنة التي قررته ومرفقة بالمحضر المثبت استيفاء إجراءات النشر وذلك في اليوم نفسه. ويوقع المدير أو المحافظ على هذه النسخة. ولا يجوز إجراء تبديل فيها أثناء السنة إلا ما تعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقا لقرارات اللجنة أو حكم المحكمة. ويجب التوقيع على التعديل من المدير أو المحافظ. أما نسخة الجدول الثانية فتبقى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها طبقا للتعديلات التي تبلغ إليه من المدير أو المحافظ.
المادة (11) : على اللجان أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب لتضاف إليها أسماء المصريين الذي أصبحوا حائزين للصفات المنصوص عليها قانونا ويحذف منها: أولا – أسماء الذين توفوا. ثانيا – أسماء الذين فقدوا الصفات المطلوبة. ويجوز الطعن في الجدول الذي حصلت مراجعته بنفس الطريقة التي يطعن بها على الجدول الأصلي.
المادة (12) : لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول الانتخاب.
المادة (13) : كل خمسين ناخبا في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل محافظة أخرى وفي كل مدينة وكل قرية في المديريات ينتخبون ناخبا مندوبا واحدا. فإذا زادت كسور العدد عن خمسة وعشرين ناخبا ينتخب عنهم مندوب آخر. ومدة نيابة الناخبين المندوبين ست سنوات. إذا انتهت نيابة أحد الناخبين المندوبين لوفاته أو استقالته أو لتغيير موطنه وجب إجراء انتخاب مندوب أخر كلما اقتضى الحال انتخاب عضو بدل آخر للجمعية التشريعية أو لمجلس المديرية في دائرة الناخب المندوب المذكور. وإذا اقتضى الحال انتخاب عضو بدل آخر للجمعية التشريعية أو لمجلس المديرية في إحدى دوائر الانتخاب وجب إجراء انتخاب جديد لتأييد نيابة أحد المندوبين أو استبداله بغيره إذا طلب ذلك أغلبية الناخبين الذين ينوب عنهم. ويقدم الطلب كتابة إلى المدير أو المحافظ قبل الميعاد المحدد لإجراء انتخاب عضو الجمعية أو المجلس بشهر على الأقل.
المادة (14) : يشترط فيمن ينتخب ناخبا مندوبا ما يأتي: أولا – أن يكون اسمه مدرجا في جدول الانتخاب. ثانيا – أن يكون عمره ثلاثين سنة كاملة.
المادة (15) : على اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة أن تحرر كشفا بأسماء الأشخاص الحائزين للصفات المطلوبة فيمن يكون ناخبا مندوبا. وتجرى على هذه الكشوف جميع القواعد وطرق الطعن الجائزة بالنسبة لجداول الانتخاب.
المادة (16) : يكون انتخاب المندوبين في الساعة واليوم والمحل المعينة في الأمر العالي الصادر باجتماع الناخبين بدون التفات لعدد الآراء التي أعطيت. ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء النسبية. وتناط إدارة الانتخاب في كل قرية أو مدينة أو قسم بلجنة مؤلفة من مندوب يعينه المدير أو المحافظ بصفة رئيس ومن أربعة ناخبين عارفين القراءة والكتابة يختارهم الناخبون الحاضرون. وتتعين طريق الانتخاب كل مرة وشروط إجراءاته بمنشور يصدر من ناظر الداخلية مع الاستئناس بما نص عنه في الباب الآتي. وعلى المدير أو المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة لأجل المحافظة على حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب.
المادة (17) : على المديرين والمحافظين أن يتحروا صحة إجراء انتخاب المندوبين في دوائرهم وأن يفصلوا في كل طلب يقدم إليهم بشأن ذلك ويجب تقديم هذه الطلبات في ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عملية الانتخاب. ومع ذلك إذا ترآى لهم إلغاء الانتخاب أو إذا تقدم إليهم من أحد الناخبين طعن فيه فعليهم تقديم ذلك إلى ناظر الداخلية ليفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن. فإذا كان القرار بإلغاء الانتخاب يذكر فيه الأسباب التي بناه عليها ويأمر بإجراء انتخاب جديد في الحال.
المادة (18) : يعطى المديرون والمحافظون لمن انتخبوا بصفة مندوبين تذاكر اعتماد يذكر في كل منها اسم صاحبها ومحل توطنه.
المادة (19) : ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا للجمعية التشريعية. ودوائر الانتخاب تعين في جدول يقرره ناظر الداخلية بتصديق مجلس النظار طبقا للتوزيع المبين في المادة الثالثة من القانون النظامي. ويجوز تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من ناظر الداخلية مراعاة لعملية الانتخاب.
المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضوا في الجمعية التشريعية: أولا – أن يكون عمره خمسا وثلاثين سنة كاملة. ثانيا – أن يكون عارفا القراءة والكتابة. ثالثا – أن يكون قد دفع منذ سنتين مال أطيان سنوي قدره خمسون جنيها أو عوائد مبان قدرها عشرون جنيها في السنة أو خمسة وثلاثون جنيها مال أطيان وعوائد مبان معا سواء كان الملك واقعا في دائرة توطنه أو في جهة أخرى من جهات القطر. ومع ذلك ينقص المال السنوي إلى الخمسين (5/2) بالنسبة لمن كان حائزا لشهادة من مدرسة عالية. رابعا – يكون اسمه مدرجا منذ ثلاث سنين بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها. ولا يجوز الجمع بين وظيفة عمومية وبين وظيفة العضوية في الجمعية التشريعية. وكل موظف صار انتخابه يعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم يصرح في الثمانية الأيام التالية ليوم انتخابه بأنه غير قابل عضوية الجمعية التشريعية وحينئذ يعطي حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. ومتى انتهت مدة العضوية أعيد العضو الذي انتخب كما ذكر إلى وظيفته بناء على طلبه أو إلى وظيفة تعادلها عند أول خلو يكون. وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المديرية وبين عضوية الجمعية التشريعية. وكل عضو في مجلس مديرية انتخب عضوا في الجمعية التشريعية يعتبر متخليا عن عضوية المجلس إذا لم يصرح في الثمانية الأيام التالية ليوم الانتخاب بأنه غير قابل عضوية الجمعية التشريعية وكل عضو في الجمعية التشريعية انتخب لعضوية مجلس المديرية يعتبر متخليا عن عضوية الجمعية إذا لم يصرح في الثمانية الأيام التالية ليوم الانتخاب بأنه غير قابل عضوية مجلس المديرية.
المادة (21) : يحرر في كل مديرية وكل محافظة كشف بأسماء جميع الأشخاص الجائز انتخابهم أعضاء في الجمعية التشريعية.
المادة (22) : يكون تحرير هذا الكشف من لجنة مؤلفة من وكيل المديرية أو وكيل المحافظة بصفة رئيس ومن اثنين من الأعيان يعينهما ناظر الداخلية بصفة عضوين. فإذا لم يكن وكيل المديرية أو وكيل المحافظة حاضرا يعين ناظر الداخلية الموظف الذي يتولى الرياسة.
المادة (23) : يعرض كشف الانتخاب مدى ثمانية أيام ابتداء من يوم أول أبريل. ولكل من أهمل إدراج اسمه بغير حق أن يطلب إدراجه ولكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يطلب رفع كل اسم أدرج فيه بغير حق. ............... أولا – يقضي ميعاد تقديم الطلبات يوم 15 أبريل. ثانيا – تفصل اللجنة في هذه الطلبات لغاية يوم 30 أبريل. ثالثا – استئناف قرارات اللجان يكون أمام محكمة الاستئناف وتبتدئ مدة الأحد عشر يوما المنصوص عنها في المادة التاسعة من يوم أول مايو.
المادة (24) : يعلن المدير أو المحافظ كل من أدرج اسمه بكشف الجائز انتخابهم بذلك. فإن أراد رفض النيابة التي قد يرعى إليها وجب عليه أن يخطر المدير أو المحافظ بذلك في ثمانية أيام من تاريخ إعلانه مع بيان إن كان رفضه قاصرا على الانتخاب المشروع فيه أو شاملا كل انتخاب يجرى فيما بعد. ويكتب بهامش كشف الجائز انتخابهم مضمون الإخطار أمام اسم صاحبه.
المادة (25) : يراجع الكشف كل سنة بالكيفية المنصوص عنها في المادتين العاشر والحادية عشرة.
المادة (26) : يحدد ميعاد الانتخابات العمومية بأمر عال ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من ناظر الداخلية. وفي كلتا الحالتين يعلن المديرون والمحافظون الناخبين المندوبين قبل إجراء الانتخاب بثمانية أيام على الأقل بالحضور في الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب في مركز دائرة انتخابهم العامة أو الفرعية. ولا يحضر الاجتماع غير الناخبين المندوبين ولا يجوز لهؤلاء أن يحضروا وهم حاملون سلاحا.
المادة (27) : يشاور الناخب المندوب الخمسين ناخبا الذين ينوب عنهم في كل مدينة أو قرية أو قسم للوقوف على ميل الأغلبية نحو المرشح الذي ينتخب عضوا في الجمعية التشريعية. ولأجل ذلك تعطى المديرية أو المحافظة لكل مندوب قبل الانتخاب بثمانية أيام على الأقل قائمة بأسماء الجائز انتخابهم من المديرية أو المحافظة.
المادة (28) : تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف بحضور مندوب من قبل ناظر الداخلية. وأعضاء هذه اللجنة خمسة : ثلاثة يختارهم الناخبون الحاضرون وقاض أو عضو نيابة يعينه ناظر الحقانية ومندوب من قبل ناظر الداخلية تكون له الرياسة. ويتخذ رئيس اللجنة الوسائل اللازمة لحرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب.
المادة (29) : تبتدئ عملية الانتخاب في اليوم والساعة والمكان المعينة لإجرائه مهما كان عدد الناخبين الحاضرين بتأليف اللجنة طبقا لنص المادة السابقة. وتعين اللجنة أحد أعضائها بصفة كاتب سر يكون عليه تحرير محضر الأعمال ويتلوه في آخر الجلسة على اللجنة.
المادة (30) : ضبط وربط جمعية الانتخاب منوطان برئيس اللجنة وله في ذلك طلب القوة العسكرية عند الضرورة بواسطة المدير أو المحافظ ولهذين في جميع الأحوال مراقبة اجتماعات الانتخاب والتداخل عند الحاجة لحفظ النظام العام.
المادة (31) : يجب أن يكون حاضرا من أعضاء اللجنة ثلاثة على الأقل مدة عملية الانتخاب. ويعتبر كاتب السر أحد الثلاثة. وإذا لم تعد اللجنة مؤلفة من ثلاثة أثناء الإجراءات فعلى الرئيس إكمال العدد اللازم من الناخبين الحاضرين. وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه مكانه. وكذلك يتعين الرئيس العضو أو الناخب الذي يقوم مقام كاتب السر إذا غاب مؤقتا.
المادة (32) : تدوم عملية الانتخاب من بعد شروق الشمس بساعة إلى غروبها ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (33) : أول من يبدي رأيه أعضاء لجنة الانتخاب.
المادة (34) : على كل ناخب مندوب أن يقدم للجنة تذكرة اعتماده عند إبداء رأيه. ومن أضاع تذكرته جاز قبول الانتخاب منه بعد تحقق اللجنة من شخصيته.
المادة (35) : المندوبون الذين يجهلون الكتابة يبدون آراءهم شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم. وفي هذه الحالة يكتب رأي كل ناخب في ورقة موقع عليها من الرئيس.
المادة (36) : الآراء المعلقة على شرط باطلة وكذا الآراء التي تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف الجائز انتخابهم.
المادة (37) : يعلن الرئيس اختتام عملية الانتخاب متى حانت ساعة الإقفال. ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت. وإذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب لفرزها معا في الأربع والعشرين ساعة التالية ليوم الانتخاب بمعرفة إحدى لجان تلك الدوائر مع إبدال عضو منتخب أو عضوين منتخبين من أعضاء هذه اللجنة بعضو واحد منتخب من كل لجنة من اللجان الأخرى بحيث أن عدد أعضاء لجنة الفرز المنتخبين لا ينقص عن ثلاثة. ويكون تعيين لجنة الفرز وإبدال الأعضاء المنتخبين بمعرفة المدير أو المحافظ.
المادة (38) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع وتكون مداولة اللجنة سرية. وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الآراء رجح الفريق الذي منه الرئيس وذكر ذلك في المحضر. ويجب أن تذكر أسباب القرارات وأن تتلى علنا من الرئيس.
المادة (39) : يجب ذكر كل طلب وكل قرار في المحضر. ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب.
المادة (40) : ينتخب أعضاء الجمعية التشريعية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في ظرف ثمانية أيام بين الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التي أعطيت فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين في المرة الثانية للانتخاب على أصوات متساوية في العدد كانت الأغلبية لمن تعينه القرعة. ويكون عمل القرعة بمعرفة الرئيس.
المادة (41) : يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب. ويمضي جميع أعضاء اللجنة في الجلسة محضر الانتخاب. ويرسل مباشرة مع أوراق الانتخاب كلها إلى ناظر الداخلية في ثمانية أيام من تاريخ الجلسة. وتحفظ نسخة منه مصدقا عليها من أعضاء اللجنة بمطابقتها للأصل بطرف المدير أو المحافظ.
المادة (42) : يرسل ناظر الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء الذين وقع الانتخاب عليهم شهادة بانتخابه. ولا يؤخذ من إعطاء هذه الشهادة حصول التنازل عن حق الطعن في صحة الانتخاب.
المادة (43) : يشترط فيمن ينتخب عضوا في مجلس المديرية ما يأتي: أولا – أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة كاملة. ثانيا – أن يكون عارفا القراءة والكتابة. ثالثا – أن يكون قد دفع منذ سنتين مال أطيان بالمركز قدره خمسة وثلاثون جنيها سنويا ومع ذلك ينقص المال السنوي إلى الخمسين (5/2) بالنسبة لمن كان حائزا شهادة من مدرسة عالية وإلى خمسة جنيهات بالنسبة لكل من النائبين الاثنين عن مركز أسوان. ويعفى النائبان عن مركز الدر من شرط المال المقرر في هذه الفقرة. رابعا – أن يكون متوطنا بدائرة المركز الذي ينوب عنه. خامسا - أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب في المديرية منذ ثلاث سنين. سادسا – أن لا يكون موظفا في الحكومة أو ضابطا في الجيش العامل. ولا يعتبر العمد والمشايخ هنا من موظفي الحكومة. سابعا – أن لا يكون عضوا في مجلس مديرية أخرى.
المادة (44) : يحرر كشف عن كل مركز بأسماء جميع الذين يجوز انتخابهم أعضاء لمجالس المديريات وذلك طبقا لما هو مدون بالمواد 21 إلى 25 إلا أن الطعن في قرارات اللجان يقدم إلى المحكمة الكلية التي يكون المركز في دائرتها. وتعطى المديرية أو المحافظة قائمة بأسماء الجائز انتخابهم إلى كل ناخب مندوب عن المركز قبل الانتخاب بثمانية أيام على الأقل.
المادة (45) : يدعى الناخبون المندوبون في مقر المركز لانتخاب أعضاء مجالس المديريات. وتسري على انتخابهم أحكام المواد 26 إلى 42 السابقة. حينما تدعو الحال لانتخاب عضوين في آن واحد لمجلس المديرية عن مركز واحد فالمرشح الذي لا يحصل في المرة الأولى من الانتخاب على الأغلبية المطلقة للآراء المعطاة يجرى عليه الانتخاب مرة ثانية بالتطبيق للمادة 40.
المادة (46) : إذا ارتكب عضو الجمعية التشريعية أو عضو مجلس المديرية إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة 48 أو اشترك في ارتكابها يحكم ببطلان انتخابه. وكذلك يحكم ببطلان انتخابه إذا كان ارتكاب إحدى تلك الجرائم أو الاشتراك في ارتكابها وقع ممن كلفه العضو المذكور بالعمل لمصلحته في الانتخاب تكليفا عاما أو خاصا.
المادة (47) : يجوز إبطال الانتخاب أيضا: أولا – إذا وقع عدد كبير من هذه الجرائم في منفعة المنتخب دون أن يكون له أو لمندوبه الانتخابي يد فيها بصفة فاعل أصلي أو شريك. ثانيا – إذا كان تأليف لجنة الانتخاب غير قانوني أو خولفت النصوص المتعلقة بسير اللجنة أو بعملية الانتخاب التي حصلت أمامها.
المادة (48) : كل من رشى ناخبا أو هدده أو تعدى عليه لحمله على إعطاء صوته أو عدم إعطائه لأحد المرشحين وكل من أعطى صوته تحت اسم غير اسمه يعاقب بالحبس البسيط أو مع الشغل مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إلا إذا كان الفعل معاقبا عليه بأشد من ذلك بمقتضى نص من نصوص قانون العقوبات. ويعد راشيا في حكم هذه المادة من أعطى أحد الناخبين أو وعده بإعطائه نقودا أو شيئا آخر ذا قيمة أو طعاما أو مبرة أو مزية أخرى أو أولم له وذلك ليحمله على إعطاء صوته أو الامتناع عن إعطائه لأحد المرشحين.
المادة (49) : لا يجوز طلب إبطال الانتخاب إلا لناظر الداخلية أو لأحد الناخبين في المديرية أو المحافظة التي حصل الانتخاب المطعون عليه فيها. ويجب أن يذكر في الطلب الأسباب التي بني عليها وأن يقدم بالكتابة إلى رئيس الجمعية التشريعية إن كان الطلب متعلقا بانتخاب أحد أعضائها أو إلى المدير إن كان متعلقا بانتخاب أحد أعضاء مجلس المديرية وذلك في ثمانية أيام من تاريخ إعلان الانتخاب.
المادة (50) : يرسل الرئيس أو المدير في الثمانية الأيام التالية طلب إبطال الانتخاب إلى النائب العمومي وعلى هذا الأخير أن يقدموا إلى محكمة الاستئناف إن كان متعلقا بإبطال انتخاب أحد أعضاء الجمعية التشريعية أو إلى المحكمة الكلية الكائن بدائرتها مجلس المديرية إن كان الطلب متعلقا بإبطال انتخاب أحد أعضاء المجلس.
المادة (51) : تحكم المحكمة نهائيا وبغير رسوم في الطلب المقدم إليها وذلك بعد إعلان المنتخب وسماع أقوال النيابة العمومية. فإن كان الطلب مبنيا على وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 48 تقيم النيابة أيضا عن الاقتضاء الدعوى العمومية أمام المحكمة عينها ضد كل شخص له يد في الجريمة وتحكم المحكمة حينئذ في الدعويين حكما واحدا.
المادة (52) : إذا وجد أحد أعضاء الجمعية التشريعية أو أحد أعضاء مجلس المديرية في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون سواء عرضت له أثناء نيابته أو أنها لم تعلم بعد انتخابه تسقط عضويته بقوة القانون. وكذلك تسقط عضوية كل عضو يحذف اسمه عند المراجعة السنوية من كشف الجائز انتخابهم لفقدانه إحدى الصفات اللازمة لذلك.
المادة (53) : يأمر ناظر الداخلية بإجراء انتخاب عضو بدل الذي سقط وذلك بعد اطلاعه على الحكم أو القرار النهائي أو على كشف الجائز انتخابهم.
المادة (54) : تعدل نصوص المواد 6 إلى 9 والمادة 15 والمادة 23 من هذا القانون بالنسبة للانتخابات العمومية للمرة الأولى على الوجه الآتي: (1) تحرر جداول وكشوف الانتخاب المنصوص عنها في المادتين 4 و15 في الخمسة عشر يوما التالية لصدور هذا القانون وتبقى معروضة طبقا للمادة الخامسة مدى الأيام الخمسة عشر التالية. (2) ويجوز تقديم الطعن في الأيام الثمانية التالية للأيام الخمسة عشر المقررة لعرض الجداول والكشوف. (3) ويحكم في الطعن في ثمانية أيام تتلو الأيام الثمانية المقررة لتقديمه. (4) والميعاد المزيد فيه ثلاثة أيام بنص المادة التاسعة المقرر للطعن في حالة عدم صدور قرار من اللجنة أو عدم إعلان قرار صادر يبتدئ من اليوم التالي لانقضاء الأيام الثمانية المقررة لإصدار القرار. (5) يحرر كشف الجائز انتخابهم في ثمانية أيام تتلو الميعاد المقرر في الوجه الثالث المتقدم ويبقى هذا الكشف معروضا مدى الأيام الخمسة التالية وتقدم الطعون في خمسة أيام أخرى تالية لتلك ويحكم فيها ابتدائيا في ثمانية أيام بعد ذلك.
المادة (55) : عند تحرير الكشوف الأولى للأشخاص الذين يجوز انتخابهم للجمعية التشريعية بمقتضى المادة 20 أو لمجالس المديريات بمقتضى المادة 43 تعتبر مدة إدراج الأسماء في الدفاتر القديمة وذلك في مدة الثلاث السنين التالية لعرض جداول الانتخاب الأولى.
المادة (56) : يلغى قانون الانتخاب الصادر بتاريخ أول مايو سنة 1883 المعدل بالأمر العالي الرقيم 11 يونيه سنة 1900 وكذا كل ما خالف هذا القانون من نصوص القوانين والأوامر العالية والإرادات السنية واللوائح.
المادة (57) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية ويجب عرضه في جميع المدن والقرى بالقطر المصري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن