تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تقوم كلية أركان الحرب الملكية بإعداد ضباط فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب في رياسات الجيش والأسلحة والتشكيلات والوحدات المختلفة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية.
المادة (2) : تتبع الكلية وزارة الحربية والبحرية ويقوم على إدارتها مدير يعاونه كبير المعلمين ويحلّ محلّه عند غيابه.
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شئونها التعليمية ويؤلّف من: رئيس هيئة أركان حرب الجيش ........... رئيساً. رئيس هيئة العمليات ................. رئيس إدارة الجيش ............... رئيس الإمدادات والتموين ............... مدير التدريب الحربي .................. أعضاء قائد قسم القاهرة ............... كاتم أسرار الحربية .............. مدير الكلية ................... كبير المعلمين ...................
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية: (أ) وضع مناهج الدراسة العلمية والعملية. (ب) ترشيح أعضاء هيئة التدريس. (ج) تحديد عدد الطلبة اللازمين للكلية في كل دورة. (د) إعداد مشروع ميزانية الكلية. (ه) وضع اللائحة الداخلية للكلية وتشتمل على الأخص توزيع المواد الدراسية على الفترات والشروط التي تتوافر في المدرسين ومواضيع امتحان القبول وجميع النظم الخاصة بالنواحي التعليمية وسير العمل بالكلية. (و) إدخال ما يراه من تعديل في نظام الكلية.
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس ولا يعتبر اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه ويجب أن يعقد المجلس مرتين على الأقل خلال الدورة الدراسية ويتولّى أعمال السكرتارية كبير المعلمين.
المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (7) : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية والبحرية.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصرياً. (ب) أن يكون ضابطاً حاصلاً على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية أو ما يعادلها من الكليات العسكرية الأجنبية التي تعترف بها وزارة الحربية والبحرية أو درجة بكالوريوس من جامعة من الجامعات المصرية أو على شهادة يعتبرها وزير المعارف العمومية معادلة لها بشرط أن يكون اسمه وارداً في كشف الأقدمية العام. (ما عدا الضباط الفنيين وضباط الخدمات الطبية البيطرية) وأن يكون حاصلاً على "عريضة". (ج) أن يؤدّي بنجاح امتحان القبول للكلية. (د) أن يكون قد خدم في الجيش ثماني سنوات كاملة على الأقل منها خمس سنوات بالوحدات المسلحة لغاية أول يوليه من العام الذي يُعقد فيه امتحان القبول. (هـ) ألا تزيد سن الضابط على 36 سنة ميلادية في أول يوليه من العام الذي يُعقد فيه الامتحان. (و) أن تتوافر فيه الكفاية من جميع الوجوه وعلى الأخص من حيث المعلومات والطباع ليكون ضابط أركان حرب وأن يكون قد أظهر قوة في الأخلاق والإدارة والقيادة، وأثبت مقدرته على البت باعتدال ورزانة في المعضلات العلمية. (ز) أن يكون قد اجتاز امتحان الترقي إلى رتبة اليوزباشي وفرق التعليم الحتمية للترقي إلى هذه الرتبة. (ح) أن يوصي قائده بإلحاقه بالكلية.
المادة (9) : يجوز بصفة استثنائية لوزير الحربية والبحرية بناءً على اقتراح مجلس الكلية قبول طلبة غير المصريين على أن يكونوا حاصلين على مؤهل يعتبر معادلاً لبكالوريوس العلوم العسكرية طبقاً للبند "ب" من المادة 8.
المادة (10) : لا يجوز لوزير الحربية والبحرية بناءً على اقتراح مجلس الكلية المجاوزة عن شرط السن ومدة الخدمة لفترات معيّنة لظروف تستدعيها الضرورات الحربية.
المادة (11) : تكون أولوية القبول بالكلية حسب ترتيب نجاح الطلبة في امتحان مسابقة بين الضباط المتقدمين للالتحاق بها وفي حدود حاجة الأسلحة طبقاً لما يقرره مجلس الكلية.
المادة (12) : مدة الدراسة بالكلية لا تقل عن سنة دراسية واحدة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر. ويجوز بقرار من وزير الحربية والبحرية بناءً على اقتراح مجلس الكلية خفض مدة الدراسة في حالة التعبئة.
المادة (13) : المواد الأساسية التي تدرّس بالكلية هي: (1) فن القتال (التكتيك). (2) التدريب. (3) واجبات أركان حرب في السلم والحرب. (4) التنظيم (رياسات التشكيلات العليا). (5) الشؤون الإدارية. (6) الإمدادات والتموين. (7) التحركات والتقلبات (براً وبحراً وجواً). (8) الاستراتيجية والتاريخ الحربي. (9) الجغرافية العسكرية. (10) المخابرات العسكرية. (11) التعاون الجوي. (12) الحرب البرية والجوية. (13) الأمن الداخلي والدفاع المدني عن الأراضي المصرية. (14) أية مواضيع أخرى يكون الغرض منها توسيع مدارك الضباط وتمرينهم على البحث والدراسة وعلى الأخص الموضوعات التي لها صلة وثيقة بمجهود الدولة الحربي كالقانون الدولي والاقتصاد السياسي وعلم النفس. ويجوز لمجلس الكلية إضافة أو حذف بعض المواد لما يتناسب وتطورات فن القتال.
المادة (14) : تقدّر الكلية أعمال الضباط الطلبة أثناء دراستهم بها وتقدّم عنهم تقريراً وافياً عند انتهاء الدورة يبيّن فيه درجة الكفاية والوظائف التي يرشحون لها.
المادة (15) : لمجلس الكلية استبعاد الطالب متى رأى عدم لياقته للاستمرار في الدراسة بالكلية ولا يسمح له بدخولها مرة أخرى.
المادة (16) : يمنح وزير الحربية والبحرية خريجي هذه الكلية درجة (ماجستير في العلوم العسكرية) بناءً على توصية مجلس الكلية.
المادة (17) : تمنح الدرجة المنصوص عليها في المادة السابقة لخريجي هذه الكلية قبل العمل بهذا القانون.
المادة (18) : الضباط الحائزون درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب الملكية أو من إحدى كليات أركان الحرب الأجنبية التي يعتبرها وزير الحربية والبحرية بقرار منه معادلة لهذه الكلية ويتمتعون بالامتيازات الآتية: (1) ذكر لقب (أركان حرب) بعد رتبته العسكرية. (2) ارتداء علامة مميزة للضباط أركان الحرب حسبما ينشر بالأوامر العسكرية. (3) الإعفاء من دخول امتحان الترقية إلى رتبة أعلى ومن جميع فرق التعليم الحتمية. (4) منحهم علاوة أركان حرب المخصصة لرتبهم بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلونها أو السلاح الذي يعملون به.
المادة (19) : على وزيري الحربية والبحرية والمعارف العمومية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الحربية والبحرية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن