بشأن تعديل القانون نمرة 6 لسنة 1908 الخاص بإعفاء العربان من الخدمة العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 6 سنة 1908 بإعفاء العربان من الخدمة العسكرية.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تستبدل لجنة التعداد المشكلة طبقا للمادة الخامسة من القانون المشار إليه آنفا بلجان تعين نظارة الحربية واحدة منها أو أكثر في كل مديرية وتشكل من ثلاثة من ضباط العسكرية يكون أحدهم رئيسا وثلاثة من عمد العربان تعينهم نظارة الحربية بالاتفاق مع نظارة الداخلية.
لا تنظر إحدى لجان التعداد في أي عمل إلا بحضور الرئيس أو من تنتدبه نظارة الحربية عند غيابه وحضور ثلاثة أعضاء اثنان منهم من عمد العربان تعينهم نظارة الحربية بالاتفاق مع نظارة الداخلية.
المادة (2) : على ناظري الداخلية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويسري العمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بطرس غالي - بالنيابة عن الحضرة الخديوية