تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الفرع الرابع "فيما يتعلق بأهل الخبرة" من الفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : يكون في محكمة الاستئناف وفي كل محكمة ابتدائية جدول للخبراء المقبولين أمام كل محكمة من هذه المحاكم.
المادة (2) : تحرر الجدول في محكمة الاستئناف وفي كل محكمة (لجنة الخبراء) وتكون مشكلة من رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية ومن قاض تعينه الجمعية العمومية ومن النائب العمومي أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما.
المادة (3) : تقسم الجمعية العمومية الخبراء المقبولين أمام المحاكم الابتدائية بحسب المواد التي يصح الاسترشاد بآرائهم فيها وتحدد العدد الأقصى لكل قسم ومع ذلك لا يزيد مجموع الخبراء في كل محكمة عن أربعين. ويجوز قيد اسم الخبير الواحد في قسمين أو أكثر على شرط أن لا يزيد عدد الخبراء في كل قسم عن العدد المحدد له.
المادة (4) : يجوز للخبراء المقبولين أمام إحدى المحاكم الابتدائية أن يطلبوا قيد اسمهم في جدول محكمة الاستئناف بصفة خبراء إذا اتخذوا لهم محلا مختارا بالقاهرة. ويجعل جزء خاص في جدول محكمة الاستئناف للخبراء المشتغلين أمامها دون غيرها. وتقسم الجمعية العمومية الخبراء إلى أقسام وتحدد العدد الأقصى لكل قسم منها ولا يجوز أن يزيد مجموع الخبراء الذين يقيدون بجدول محكمة الاستئناف من المقبولين أمام كل محكمة ابتدائية على عشرين ولا أن يزيد عدد الخبراء المقيدين في الجزء الخاص من الجدول على ثلاثين.
المادة (5) : يشترط لقبول الطالب بصفة خبير: أولا – أن يكون مصريا ومع ذلك يجوز للأجانب أن يطلبوا قيد اسمهم في جدول الخبراء على شرط أن يتعهدوا كتابة بخضوعهم لجميع النصوص المقررة أو التي تقرر في المستقبل بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية فإذا لم يذعنوا لحكم صادر عليهم طبقا لتلك النصوص بحجة أنهم أجانب شطب أسمهم من جدول الخبراء بالطرق المقررة للمحاكمة التأديبية. ثانيا – أن يتخذ له محلا مختارا في المدينة التي بها مقر محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية. ثالثا – أن لا يكون محكوما عليه بأحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
المادة (6) : تثبت كفاءة الخبراء الفنية بشهادات تعتبرها لجنة الخبراء وافية بالغرض أما في المواد التي تمنح فيها شهادات نهائية (دبلوم) من المدارس الخديوية فيجب أن يكون الخبراء حاصلين على هذه الشهادات أو على شهادات من المدارس الأجنبية تعتبرها اللجنة معادلة لها.
المادة (7) : لا يجوز قيد اسم خبير واحد أمام أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.
المادة (8) : كل من أراد قيد اسمه بصفة خبير وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك مرفقا بالأوراق اللازمة إلى رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال.
المادة (9) : تنظر لجنة الخبراء في طلبات القبول. ولها أن تطلب إيضاحات إضافية. فإذا ثبت لها أن الطالب حائز لجميع الشروط المقررة قانونا وللكفاءة الفنية المطلوبة أمرت بقيد اسمه في كشف المرشحين المقبولين في قسمه وإلا رفضت الطلب.
المادة (10) : إذا خلا محل في جدول الخبراء انتخبت اللجنة من يحل فيه من المرشحين المقبولين مع مراعاة ما جاء في المادة الثلاثين بالنسبة لموظفي الحكومة ومستخدميها. وللجنة أن ترجئ التعيين إلى أن تقرر الجمعية العمومية إن كان العدد الباقي من الخبراء في القسم المذكور كافيا لحاجة العمل أم لا.
المادة (11) : يحلف الخبير المدرج اسمه في الجدول اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال ويقوم ذلك مقام اليمين المنصوص عنه في المادة 225 من قانون المرافعات في جميع القضايا التي يندب فيها.
المادة (12) : يعاد النظر في جدول الخبراء كل سنة وتشطب اللجنة منه عند ذا اسم كل خبير لم يعد حائزا صفات القبول. ولها أيضا أن تمحو اسم كل خبير ارتكب أو أهمل أمورا توجب هي الجزاء بقرار تبين فيه الأسباب الداعية لذلك وذلك بعد أن تكلفه بالحضور أمامها ليبدي لها ما يراه مفيدا من الإيضاحات ولا يمكن شطب الاسم من إعادة إدراجه في الجدول إلا إذا ذكر في قرار اللجنة أن الخبير قد ارتكب ما يمس بشرفه.
المادة (13) : إذا لم يتفق الخصوم طبقا للمادة 224 من قانون المرافعات وجب عن المحكمة الابتدائية أن تعين الخبراء من المقيدين في جدولها ما لم يوجد ما يقتضي غير ذلك من الأسباب الخاصة التي يجب ذكرها في الحكومة وفي هذه الحالة يكون الندب على قدر الإمكان من الخبراء المقبولين أمام محكمة الاستئناف. وتندب المحاكم الجزئية والمركزية الخبراء من جدول المحكمة الابتدائية التابعة هي لها. وندب الخبراء في كل قسم يكون بالدور على قدر الإمكان.
المادة (14) : ندب الخبراء في قضايا محكمة الاستئناف يكون بمقتضى لائحة خصوصية تعدها جمعيتها العمومية ويصدق عليها ناظر الحقانية.
المادة (15) : على الخبير المقيد اسمه أن يؤدي مأموريته في القضية التي يعين فيها ما لم يقدم في ظرف أسبوعين من تاريخ إعلانه بها عذرا مقبولا عند الخصوم أو القاضي أو رئيس المحكمة التي عينته.
المادة (16) : يجب على الخبير أن يؤدي مأموريته ويقدم تقريره في زمن لا ... ويجوز تحديده في الحكم الصادر بتعيين الخبير ويكون التحديد واجر إذا طلبه أحد الخصوم.
المادة (17) : يطلع الخبير على الأوراق اللازمة له دون أن ينقلها من مكانها ما لم يأذن الخصوم كتابة باستلامها. ويودع الخبير بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب المحكمة تقريرا مرفقا بجميع الأوراق التي استلمها.
المادة (18) : يجب على الخبير أن يرفق بتقريره كشفا شاملا للبيانات الآتية: 1- عدد أيام العمل وتحرير التقرير وساعات العمل من كل يوم. 2- عدد الانتقالات إلى غير محل إقامته وتواريخها والمسافات التي قطعها. 3- المصاريف التي صرفها والمبالغ المعجلة تفصيلا مع تقديم ما يبين ذلك من المستندات.
المادة (19) : يقدر قاضي أو رئيس المحكمة التي تنظر في عمل الخبير أجرته ومصاريفه ومع ذلك إذا لم يفصل في الدعوى في مدة ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير كان للخبير أن يطلب التقدير من قاضي أو رئيس المحكمة التي عينته ويكون تقدير الأجرة والمصاريف في ذيل الكشف المرفق بالتقرير ويبين مقدارها بالعبارة وبالرقم ويؤرخ التقرير ويمضي من الرئيس والكاتب.
المادة (20) : يراعى في تقدير أجرة الخبير الزمن الذي قضاه في العمل وفي تحرير التقرير وأهمية الخصومة ونوع العمل الذي قام به والمصاريف التي صرفها وتقدر المصاريف مستقلة عن الأتعاب.
المادة (21) : تراعى القواعد الآتية في تقدير الأجرة: 1- لا يجوز أن يزيد التقدير على مائتي قرش لكل يوم إلا في أحوال استثنائية ولأسباب قوية تبين في الحكم أو في الأمر. 2- يجوز نقص عدد الأيام والساعات المبينة في الكشف إذا كان غير متناسب مع العمل الذي قام به الخبير. 3- لا يلتفت إلى الرسوم الطبوغرافية إذا لم يكن مأذونا بها في الحكم إلا إذا كان الرسم لا بد منه بمقتضى العمل الذي كلف الخبير به وكان مجرد الرسم النظري لا يفي بالحاجة من إيقاف المحكمة على حالة الأماكن.
المادة (22) : تراعى في تقدير المصاريف القواعد الآتية: 1- لا يضم الخبير الذي يؤدي مأموريته في المدينة التي يقطنها إلى المصاريف ثمن الأطعمة ولا أجرة السكنى ولا شيأ آخر غير مصاريف الانتقال في مدينتي القاهرة والإسكندرية. 2- لا تقبل المبالغ المدفوعة للمساحين والقياسين والنساخين وغيرهم إلا في الحالة التي يرى فيها القاضي أن الاستعانة بهم كانت ضرورية. 3- ويرفض القاضي على العموم كل مبلغ صرف بغير فائدة بل من قبيل الإبهاظ.
المادة (23) : يجوز أن يحرم الخبير من الأجرة إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه فإذا كانت أجرته قد دفعت جاز ندبه لإعادة العمل بلا أجر جديد. وليس للخبير الذي تدعوه المحكمة ليقدم لها إيضاحات في بعض مواضع من تقريره حق في أجرة إضافية إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك.
المادة (24) : على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا مجانا الأعمال التي يكلفون بها في قضايا الفقراء المعفون من الرسوم ولكن لهم الرجوع بأجرتهم على الخصم إذا حكم عليه بالمصاريف أو على الشخص المعفي إذا زالت حالة فقره. ومع ذلك يعطى لهم من خزينة المحكمة طبقا لأحكام لائحة الرسوم القضائية مصاريف الانتقال التي يكونون قد صرفوها.
المادة (25) : تتخذ لجنة الخبراء ملفا لكل خبير مدرج اسمه في جدول الخبراء.
المادة (26) : إذا أبى الخبير المدرج اسمه في الجدول القيام بعمل كلف به أو ارتكب خطأ كبيرا أثناء قيامه بوظيفته بلغ الأمر إلى لجنة الخبراء من قبل القاضي أو الرئيس أو من قبل النيابة إذا اقتضى الحال. ويجوز كذلك لكل ذي شأن أن يقدم شكواه إلى اللجنة. ويودع البلاغ أو الشكوى في ملف الدعوى وترسل صورة ذلك إلى الخبير وله أن يبدي للجنة ما يراه مفيدا من الإيضاحات فتودع أيضا في الملف.
المادة (27) : إذا رأت اللجنة وجها لمحاكمة الخبير المدرج اسمه في الجدول تأديبيا بناء على التقارير أو الشكاوى التي وصلتها والإيضاحات التي قدمت لها باشرت تحقيق وقائع الدعوى وأخطرت الخبير بذلك وللخبير أن يحضر التحقيق بنفسه أو ينيب عنه محاميا. فإذا رأت اللجنة بعد إتمام الإجراءات أن الخبير أخل بشرفه محت اسمه من الجدول وإن كان ما نسب إليه أقل جسامة من ذلك جاز إيقافه مدة لا تزيد على ستة أشهر مع عدم الإخلال بحكم المادة 12. ويعلن قرار اللجنة للخبير على يد أحد المحضرين.
المادة (28) : تبلغ النيابة العمومية ما يصدر على الخبراء المدرجة أسماؤهم في الجدول من الأحكام في الجنح والجنايات إلى اللجنة لحفظ ذلك في ملف المحكوم عليه وللجنة محو اسم الخبير من الجدول إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه ماسه بشرفه.
المادة (29) : يجوز للخبير الذي أوقف بقرار تأديبي من محكمة ابتدائية أو محى اسمه من جدولها بمقتضى قرار تأديبي منها أو كان المحو عند إعادة النظر السنوي بها في الجدول لإخلاله بشرفه أن يستأنف القرار الصادر عليه أمام لجنة الخبراء بمحكمة الاستئناف ويكون الاستئناف بتقرير يقدم إلى قلم الكتاب في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار.
المادة (30) : موظفو الحكومة ومستخدموها لا يشتغلون بعمل أهل الخبرة ما داموا في خدمة الحكومة. ومع ذلك يجوز للمحكمة ندب الموظفين الحاصلين على معلومات فنية للأعمال التي تستلزم ذلك بشرط رضاء رؤسائهم.
المادة (31) : لنظارة الحقانية أن تعين موظفا بصفة خبير في المسائل الحسابية في محكمة الاستئناف وفي المحاكم الابتدائية. ويكلف هذا الموظف بعد حلفه اليمين القانونية بأعمال أهل الخبرة التي تستدعي معلومات حسابية خاصة إلا إذا رأت محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أن تعين غيره وتقدر أجرته لحساب الخزينة.
المادة (32) : الخبراء المقبولون الآن أمام أكثر من محكمة ابتدائية يختارون قبل العمل بهذا القانون المحكمة التي يريدون قيد أسمائهم أمامها وذلك بإخطار يرسلونه إلى رئيسها.
المادة (33) : للجان بناء على قرار من الجمعية العمومية عند تحرير جداول سنة 1909 أن تدرج في كل قسم من أقسام الخبراء عددا زائدا على المقرر له في المادة الثانية إذا كان بين الخبراء المقبولين الآن عدد يزيد على ذلك وفي هذه الحالة إذا خلا محلان فلا يقبل إلا في واحد منهما بمراعاة ما في المادة 30 بالنسبة للموظفين والمستخدمين حتى يرجع العدد إلى ما هو مقرر عليه. ولمن ينفصل من خدمة الحكومة الأولوية في درج اسمه ضمن العاملين في القسم الذي هو منه بمجرد الطلب ووجود المحل متى كان انفصاله لغير سبب من الأسباب المانعة للقبول.
المادة (34) : يعمل بهذا القانون من أول يناير سنة 1909 فيما يتعلق بتحرير جداول الخبراء لسنة 1909 وتعدل نصوص المواد 225 و226 و232 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وكذلك المادة 29 من تعريفة الرسوم القضائية طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (35) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر ما يلزم لذلك من القرارات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن