بشأن المتشردين.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الرقيم 13 يوليه سنة 1891 الخاص بالتشرد وبالأشخاص المشتبه في أحوالهم المعدل بالأمرين العاليين الصادرين في 13 فبراير سنة 1894 و30 أغسطس سنة 1906.
وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : يعتبر من المتشردين:
أولا – من لم تكن له وسائط للتعيش ولا يتعاطى عادة حرفة ولا صناعة وكذلك الشحاذون الأقوياء البنية القادرون على العمل المعتادون على التسول في الطرق العمومية.
ثانيا – من يسعى في كسب معاشه بتعاطي ألعاب القمار أو التنجيم في الطرق أو المحلات العمومية أو في أي محل آخر يكون معرضا لنظر الجمهور.
المادة (2) : الأشخاص المذكورون يحالون في المرة الأولى على البوليس ليحرر لهم إنذارا بالكف عن حالة التشرد في ظرف 20 يوما على الأكثر وإلا ترفع عليهم الدعوى ويعاقبون بالحبس ويحرر محضر بذلك.
وإذا اتضح أنه لم يعمل بالإنذار يحال الأشخاص المذكورون على النيابة العمومية لتطلب معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد عن شهر ويجوز أيضا وضعهم تحت ملاحظة البوليس مدة ستة شهور.
المادة (3) : في حالة العود يعاقب الأشخاص المذكورون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ويجعلهم تحت ملاحظة البوليس مدة سنة واحدة ويجوز للجنة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون نمرة 15 الصادر في 4 يوليه سنة 1909 بناء على طلب المدير أو المحافظ بعد الاطلاع على الحكم النهائي أن تصدر قرارا قاضيا بتمضية المحكوم عليه مدة الملاحظة في جهة معينة طبقا للمادة 11 من القانون المذكور.
المادة (4) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 13 يوليه سنة 1891 و13 فبراير سنة 1894 و30 أغسطس سنة 1906 المنوه عنها آنفا.
المادة (5) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : بطرس غالي - بالنيابة عن الحضرة الخديوية