بشأن إعفاء السندات الصادرة طبقا للقوانين رقم 76 ورقم 78 ورقم 90 لسنة 1948، وفوائدها من الضرائب عدا رسم الأيلولة على التركات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعفى السندات الصادرة طبقا للقوانين رقم 76 لسنة 1948 بالإذن للحكومة المصرية بأن تصدر في مصر قرضا في حدود 4.000.000 جنيه لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود بين مصر وفلسطين، ورقم 78 لسنة 1948 بالإذن للحكومة المصرية بزيادة القرض المرخص بإصداره في مصر لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المصري بمناسبة الحالة القائمة في فلسطين من 4.000.000 جنيه إلى 9.000.000 جنيه، ورقم 90 لسنة 1948 بالإذن للحكومة المصرية بزيادة القرض المرخص بإصداره في مصر لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الدفاع المصرية بمناسبة الحالة القائمة في فلسطين من 9.000.000 جنيه إلى 30.000.000 جنيه وفوائد هذه السندات من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة عدا رسم الأيلولة على التركات. وذلك من تاريخ إصدار هذه السندات.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر