بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 150 لسنة 1954
تنص المادة 494 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس باقي المدة المحكوم بها.
ولما كانت هذه القاعدة التي وضعها المشرع والتي تقضي بعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي عند تحديد تاريخ الإفراج تحت شرط لا تحقق المساواة بين المحكوم عليهم ولا تتفق مع المبادئ الحديثة التي تهدف إلى الرفق بالمجرم ومعاملته بالعطف والرحمة – فقد رؤي تعديل هذا النص بأن يكون الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه على أساس كل مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وأوجبت المادة 498 من قانون الإجراءات الجنائية وضع المفرج عنه تحت شرط تحت مراقبة البوليس لمدة توازي المدة الباقية من العقوبة على ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ولما كانت هذه المراقبة تفرض على المفرج عنه تحت شرط شروطاً قاسية كالمبيت في مركز البوليس أو التردد عليه في أوقات معينة ومثل هذه الشروط قد تنفر الغير منه وتقف عقبة في سبيل انتظامه في صفوف المواطنين الصالحين وحصوله على عمل شريف – فقد رؤى إلغاء المادة 498 المذكورة لأنه ثبت عملاً أن حكم المادة 501 قبل تعديلها بمقتضى التعديل المقترح والذي يتضمن تخويل الوزير المختص حق تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية ظل دائماً من النصوص المعطلة فلم يمارس الوزير المختص استعمال حقه المذكور وظل كثير من المحكوم عليهم يجهلون حقهم في طلب تطبيق هذا النص والقليل ممن تنبهوا إلى وجوده وطالبوا بتطبيقه لم تسعفهم الإجراءات المعقدة المطولة في الحصول على بنيتهم.
ويقتضي إلغاء المادة 498 تعديل المادتين 497 و501 من قانون الإجراءات الجنائية والنص في المادة 497 على أنه يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي يرى إلزام المفرج عنه، بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وأن يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها بوجه عام قرار وزير العدل والنص في المادة 501 على أن يكون إلغاء الإفراج تحت شرط طبقاً للمادة 500 بأمر من الوزير المختص، بناء على طلب رئيس النيابة أو مدير محافظة الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.
وتتشرف وزارة العدل بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمواد 494 (فقرة أولى) و497 و501 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
"مادة 494- (فقرة أولى) إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها".
"مادة 497- يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل.
وتبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره".
"مادة 501- يكون إلغاء الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط طبقاً للمادة السابقة بأمر من الوزير الذي أصدر أمر الإفراج بناءً على طلب رئيس النيابة العامة أو المدير أو محافظ الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب المذكور الأسباب المقررة له".
المادة (2) : تلغى المادة 498 من قانون الإجراءات.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية