بشأن بعض أحكام تكميلية للائحة ضبط وربط الصحة البيطرية الخاصة بأمراض الحيوانات المعدية.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ضبط وربط الصحة البيطرية الخاصة بأمراض الحيوانات الوبائية الصادرة في أول فبراير سنة 1883.
وبعد الاطلاع على ما قررته الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة في 5 مارس سنة 1907 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : تدرج المادة الآتية بدلا من المادة التاسعة عشرة السابق إلغاؤها من لائحة ضبط وربط الصحة البيطرية المشار إليها وهي:
النوع الثالث
السراجة المعدية
(المادة التاسعة عشرة)
كل حيوان مصاب بمرض السراجة المعدية يجب إعدامه ما لم يطلب صاحبه عزله وإبقاءه تحت مراقبة الإدارة الصحية على نفقته.
وفي هذه الحالة الأخيرة يكون صاحب الحيوان أو من ينوب عنه مكلفا بإبقائه منعزلا بعيدا عن مخالطة أي حيوان من الحيوانات السليمة - ولا يجوز له تشغيله إلا بعد تصريح الإدارة الصحية بذلك.
كل حيوان يعتبر مشتبها فيه بمقتضى المادة الأولى من هذه اللائحة يصير عزله أيضا تحت مراقبة الإدارة الصحية ويكلف صاحبه بإبقائه بعيدا عن مخالطة أي حيوان من الحيوانات السليمة حتى تقرر الإدارة الصحية غير ذلك.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا وبحبس لا يتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر