تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجامع الأزهر الصادر به الأمر العالي بتاريخ 20 محرم سنة 1314 (أول يوليه سنة 1896) نمرة 3. وبناء على ما عرضه علينا ناظر المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : يخصص قسم من الأزهر لتخريج قضاة ومفتين أعضاء ووكلاء دعاوى وكتبة للمحاكم الشرعية ويسمى (مدرسة القضاء الشرعي).
المادة (2) : تكون هذه المدرسة باعتبار كونها قسما من الأزهر تحت إشراف شيخه ويكون لطلبتها من الامتيازات ما لغيرهم من الأزهريين ويتولى إدارتها ناظر يعينه ناظر المعارف ويكون لها محل مخصوص.
المادة (3) : تنقسم هذه المدرسة إلى قسمين القسم الأول لتخريج كتبة للمحاكم الشرعية والقسم الثاني لتخريج قضاة ومفتين وأعضاء ووكلاء دعاوى للمحاكم الشرعية أيضا.
المادة (4) : يشترط فيمن يدخل القسم الأول من مدرسة القضاء الشرعي ما يأتي: أولا - أن يكون طالب علم في الأزهر أو أحد ملحقاته مدة ثلاث سنين وأن يكون حميد السيرة. ثانيا - أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات. ثالثا - أن ينجح في امتحان الدخول في المواد الآتية: (أ) حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل. (ب) المطالعة في الكتب السهلة مع الصحة وفهم المعنى. (جـ) الإملاء. (د) النحو. (هـ) الفقه. (و) مبادئ علم الحساب.
المادة (5) : يكون امتحان الدخول في هذا القسم تحت رئاسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلفة من عضوين ينتخبهما ناظر المعارف العمومية بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 17.
المادة (6) : تكون مدة الدراسة في هذا القسم خمس سنوات.
المادة (7) : تدرس في هذا القسم العلوم الآتية: التفسير - الحديث - الفقه على مذهب أبي حنيفة - التوثيقات الشرعية - التوحيد - المنطق - آداب وأخلاق دينية - نظام المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية ونظام القضاء والإدارة - اللغة العربية - الحساب والهندسة - التاريخ والجغرافيا - الخط.
المادة (8) : الامتحان النهائي للقسم الأول يكون تحت رئاسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينيبه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلفة من عضوين ينتخبهما ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 17.
المادة (9) : يكون الامتحان في مواد الدراسة بالقسم الأول تحريريا وشفهيا على حسب التفصيل الذي تشتمل عليه اللائحة الداخلية.
المادة (10) : تعطى لمن نجح في الامتحان النهائي لهذا القسم شهادة الأهلية الأزهرية ويكون أهلا بموجبها لأن يعين كاتبا بالمحاكم الشرعية فضلا عن المزايا المقررة لها بحسب قانون الأزهر.
المادة (11) : يشترط فيمن يدخل القسم الثاني من مدرسة القضاء الشرعي ما يأتي: أولا - أن يكون حاملا لشهادة القسم الأول. ثانيا - أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات. ثالثا - أن يكون حميد السيرة لم يسبق الحكم عليه بسبب أمر مخل بالشرف وأن لا يعرف بالتساهل في أمور دينه.
المادة (12) : تكون مدة الدراسة في هذا القسم أربع سنين.
المادة (13) : تدرس في هذا القسم العلوم الآتية: تفسير وحديث - الفقه على مذهب أبي حنيفة - حكمة التشريع - الأصول على مذهب أبي حنيفة - آداب البحث - توحيد - منطق - آداب وأخلاق دينية - أصول القوانين - نظام المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية ونظام القضاء والإدارة - محاضرات عامة ودراسة بعض القضايا ذات المبادئ الشرعية - اللغة العربية - العلوم الرياضية - التاريخ - تقويم البلدان - الخواص التي أودعها الله تعالى في الأجسام.
المادة (14) : الامتحان النهائي للقسم الثاني يكون تحت رئاسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال وتتألف كل لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من علماء الأزهر وأرباب المعارف الفنية بمعرفة ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 17.
المادة (15) : يكون الامتحان في مواد الدراسة بالقسم الثاني تحريريا وشفهيا على حسب التفصيل الذي تشتمل عليه اللائحة الداخلية.
المادة (16) : يصدر لمن نجح في الامتحان النهائي للقسم الثاني البيورلدي العالي المنوه عنه في المادة 53 من قانون الأزهر وزيادة عما لحامله من المزايا يصير أهلا بموجبه لأن يكون وكيل دعاوى أو قاضيا أو مفتيا أو عضوا أو نائبا بالمحاكم الشرعية.
المادة (17) : يكون للمدرسة لجنة إدارية تسمى لجنة الإدارة وتتألف من شيخ الجامع الأزهر أو من ينوب عنه رئيسا ومن مفتي الديار المصرية ومن ناظر المدرسة ومن عضوين آخرين ينتخبهما ناظر المعارف بالاتفاق مع ناظر الحقانية.
المادة (18) : تختص لجنة الإدارة بما يأتي: أولا - تحرير اللائحة الداخلية. ثانيا - وضع برجرامات الدراسة وتوزيعها على السنين والأوقات المختلفة وبيان درجات كل علم. ثالثا - انتخاب المدرسين بالمدرسة. رابعا - انتخاب أعضاء لجان الامتحانات المختلفة. خامسا - تقرير ما ينبغي صرفه من الإعانات الشهرية لطلبة القسم الأول والثاني. سادسا - تقرير الإجازات التي تعطل فيها الدراسة. سابعا - ما يطلب منها ناظر المعارف النظر فيه. قرارات هذه اللجنة تكون نافذة بعد تصديق ناظر المعارف عليها.
المادة (19) : مرتبات الموظفين والمدرسين بهذه المدرسة تقدر على حسب أهمية وظائفهم وأهمية الدروس التي يكلفون بإلقائها ويعطى لطلبتها إعانة شهرية.
المادة (20) : لا يصح أن ينتخب مدرس في هذه المدرسة من غير علماء الأزهر إلا إذا كان مسلما حميد السيرة ومشهودا له بالبراعة في الفن المعين لتدريسه.
المادة (21) : ناظر المدرسة هو المكلف بضبطها ونظامها وتنفيذ قرارات لجنة الإدارة فيها.
المادة (22) : إذا ظهر من نتيجة امتحان الدخول في القسم الأول في أثناء السنوات الأربع الأولى التالية لافتتاح المدرسة وجود طلبة مستعدين لتلقي دروس أي سنة أعلى من السنة الأولى وعددهم كاف لتشكيل هذه السنة جاز تشكيلها وذلك بطريق الاستثناء من أحكام المادة 6.
المادة (23) : في أثناء السنوات الخمس التالية لافتتاح المدرسة يجوز للجنة الإدارة بطريق الاستثناء من المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة أن تقبل في أية سنة من السنوات المقررة للدراسة بالقسم الثاني من ترى فيه استعدادا لتلقي الدروس التي تعينها لتلك السنة ولو لم يكن حاملا لشهادة القسم الأول.
المادة (24) : على ناظر المعارف تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن