بشأن تعديل الأمر العالي الصادر في 13 يوليو سنة 1891 بخصوص المتشردين.
المادة () : حيث إن المادة السادسة من الأمر العالي الصادر بتاريخ 13 يوليو سنة 1891 بشأن المتشردين (الأصل العربي) تقضي بعقوبة الحبس من ثلاثة شهور إلى سنة على كل شخص من المتشردين وخلافهم من الأشخاص المشتبه في أحوالهم الذين لم تكن لهم وسائل تكسب معلومة إذا وجدت معه أمتعة تزيد قيمتها عن أربعمائة قرش ولم يمكنه إثبات مصدرها.
وحيث من اللازم تخفيضها لعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : عدلت المادة السادسة من الأمر العالي الصادر بتاريخ 13 يوليو سنة 1891 المشار إليه كما يأتي:
"يجازى بالحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور كل شخص من المتشردين والمشتبه في أحوالهم الذين لم تكن لهم وسائل تكسب معلومة إذا وجدت معه أمتعة تزيد قيمتها عن أربعمائة قرش ولم يمكنه إثبات مصدرها".
المادة (2) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : بطرس غالي - بأمر الحضرة الخديوية