تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : شيخ الجامع الأزهر هو الرئيس العام لجميع رجال الدين وللتعليم الديني وله حق الإشراف على كل مدرسة دينية علمية إسلامية أسست أو تؤسس في القطر المصري وعلى السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى من ينتمي لأية مدرسة من المدارس الدينية العلمية الإسلامية ومن لم ينتم إليها من أهل العلم وحملة القرآن الشريف.
المادة (2) : شيخ الجامع الأزهر هو المنفذ العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر وجميع المدارس الأخرى التي على شاكلته.
المادة (3) : لشيخ الجامع الأزهر كافة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية والتي ليست من خصائص مجلس الإدارة والمجلس العالي.
المادة (4) : يشكل للجامع الأزهر وما شاكله من المدارس الدينية العلمية الإسلامية مجلس عال تحت رآسة شيخ الجامع الأزهر وبعضوية كل من: مفتي الديار المصرية. شيخ السادة المالكية. شيخ السادة الشافعية. شيخ السادة الحنابلة. أحمد شفيق باشا رئيس الديواني العربي الخديوي. حسين رشدي باشا مدير عموم الأوقاف. وعند البحث في المسائل المختصة بالمدارس الدينية العلمية الإسلامية الأخرى يضم إلى أعضاء المجلس رئيس الجهة ذات الشأن ما لم يكن البحث متعلقا بشخصه أو بخلل في عمله. وفي غياب شيخ الجامع ينوب عنه في رآسة المجلس أكبر العلماء سنا من أعضائه.
المادة (5) : يختص المجلس العالي بالأمور الآتية: أولا - وضع الميزانية العمومية للمدارس الدينية العلمية الإسلامية ليعرضها شيخ الجامع أو من يقوم مقامه على الأنظار الكريمة الخديوية للتصديق عليها. ثانيا - التصديق بعد البحث على اللائحة الداخلية العمومية للمدارس الدينية العلمية الإسلامية وعلى جميع القرارات المختصة بنظام التدريس والامتحانات. ثالثا - التصديق بعد البحث على القرارات المتعلقة بتعيين ونقل وفصل وترقية المدرسين والمفتشين ومشايخ الأروقة والموظفين الداخلين هيئة العمال. رابعا - إنشاء المدارس الدينية العلمية الإسلامية أو إلحاق بعض المدارس الصغرى بالمدارس الكبرى. خامسا - النظر في منح الكساوي العلمية والمظهرية لمستحقيها للعرض عما يتقرر بشأنها للحضرة الفخيمة الخديوية بمعرفة شيخ الجامع الأزهر. سادسا - النظر في توزيع بدل الكساوي والمرتبات بجميع أنواعها. سابعا - النظر في إدخال كل تعديل يستحسن على نصوص هذا القانون. ثامنا - ما ينص في هذا القانون على أنه من خصائص المجلس العالي وما يحال عليه من مجالس الإدارة.
المادة (6) : قرارات المجلس العالي تكون بأغلبية الآراء وإن استوى الفريقان فالأرجحية تكون للفريق الذي فيه الرئيس ويعتبر المجلس مستكملا لهيئته الرسمية متى حضر من أعضائه أربعة سوى الرئيس.
المادة (7) : ينعقد المجلس العالي في مشيخة الجامع الأزهر مرة في كل شهر ولرئيس المجلس أن يطلب انعقاده فوق العادة إن دعا الحال إلى ذلك. وينعقد أيضا تحت رآسة سمو الحضرة الفخيمة الخديوية عند الاقتضاء.
المادة (8) : يشكل لمشيخة الجامع الأزهر مجلس إدارة تحت رآسة شيخ الجامع أو وكيله وبعضوية ستة من الأعضاء اثنان من أكابر علماء الحنفية واثنان من أكابر علماء الشافعية واثنان من أكابر علماء المالكية. ويشكل لكل من مشيخة علماء الإسكندرية والجامع الأحمدي ولكل مدرسة دينية علمية إسلامية يتقرر استقلالها مجلس إدارة تحت رآسة شيخ الجهة أو وكيله وبعضوية ستة من الأعضاء على الوجه السالف ذكره.
المادة (9) : يختص مجلس إدارة كل جهة بما يأتي: أولا - وضع مشروع الميزانية الخاصة بجهته مع مراعاة شروط الواقفين. ثانيا - تقديم الاقتراحات المتعلقة باللائحة الداخلية العمومية. ثالثا - تقرير تعيين ونقل وترقية وفصل المدرسين والمفتشين ومشايخ الأروقة والحارات والموظفين الداخلين هيئة العمال. رابعا - ترتيب الدروس على المدرسين وتعيين المساجد التي تخصص للدراسة وتعيين عدد الدروس التي تخص كل مدرس. خامسا - اقتراح ما يستحسن إدخاله من كل تعديل في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية. سادسا - ما ينص في هذا القانون على أنه من خصائصه وما يحال عليه من شيخ الجهة.
المادة (10) : قرارات مجالس الإدارة تكون بأغلبية الآراء وإن استوى الفريقان فالأرجحية تكون للفريق الذي فيه الرئيس ويعتبر المجلس مستكملا لهيئته الرسمية متى حضر من أعضائه أربعة سوى الرئيس.
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة في كل أسبوع وللرئيس أن يطلب انعقاده فوق العادة إن اقتضى الحال ذلك.
المادة (12) : رئيس مجلس الإدارة هو المنوط بالإدارة العمومية في دائرة اختصاصه وله تعيين وترقية وفصل الخدمة الخارجين عن هيئة العمال. وعليه أن يتخذ الوسائل المفيدة في ترقية التعليم بما لا يخالف قرارات المجلس العالي ومجلس الإدارة.
المادة (13) : العلوم التي تدرس بالمدارس الدينية العلمية الإسلامية هي العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية والعلوم الرياضية وغيرها من العلوم العقلية التي لا تضر بالعقائد الدينية حسب ما يقرره المجلس العالي.
المادة (14) : ينقسم التعليم إلى ثلاثة أقسام أولي وثانوي وعال ومدة التعليم في كل قسم أربع سنوات على الأقل وأما أقصاها فيبين في اللائحة الداخلية العمومية.
المادة (15) : مدة الدراسة في المدارس الدينية العلمية الإسلامية ثمانية أشهر من كل سنة على الأقل ويسامح الطلبة في المدة الباقية التي منها شهر رمضان المعظم أما باقي مدة المسامحة فيوزعها مجلس إدارة كل جهة بحسب ما يلائمها ويعين ابتداء السنة الدراسية وانتهاءها في كل عام.
المادة (16) : ينقسم الامتحان إلى ثلاثة أقسام أولي وثانوي وامتحان شهادة العالمية.
المادة (17) : من أدى الامتحان الأولي ونجح فيه ينال الشهادة الأولية وبموجبها يكون أهلا لأن يدرج ضمن طلبة القسم الثانوي.
المادة (18) : توضع هذه الشهادة على النموذج الذي يختاره المجلس العالي وتختم من شيخ الجامع الأزهر أو من يقوم مقامه وبختم مجلس الإدارة.
المادة (19) : من أدى الامتحان الثانوي ونجح فيه ينال الشهادة الثانوية ويكون بموجبها أهلا لأن يدرج ضمن طلبة القسم العالي.
المادة (20) : توضع هذه الشهادة على النموذج الذي يختاره المجلس العالي وتختم من شيخ الجامع الأزهر أو من يقوم مقامه وبختم المجلس العالي.
المادة (21) : من أدى امتحان العالمية ونجح فيه يمنح شهادة العالمية ويصدر بها بيورلدي عال بناء على طلب مشيخة الجامع الأزهر وتنقسم هذه الشهادة إلى ثلاث درجات أولى وثانية وثالثة على الوجه الذي يحدد لكل درجة في اللائحة الداخلية العمومية.
المادة (22) : الحائز لشهادة العالمية من أي درجة كانت يكون أهلا للتدريس ويكون أيضا أهلا للتعيين في وظائف الإمامة والخطابة والتدريس في المساجد لتعليم العامة والمأذونية في القرى والأمصار فإن لم يوجد منهم أحد أو وجد ودعت الحالة إلى غيرهم فيؤخذون من الحائزين للشهادة الثانوية.
المادة (23) : الحائز لشهادة العالمية من الدرجة الأولى والثانية يكون أهلا بموجبها لوظائف القضاء والإفتاء إذا كان حنفيا ومستكملا لجميع ما تحتاجه المحاكم الشرعية من المعلومات.
المادة (24) : من حاز درجة أقل من الأولى كان له الحق في طلب الامتحان لنيل درجة أعلى من التي حازها بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ نواله الدرجة الحائز لها.
المادة (25) : من أقام في إحدى المدارس الدينية العلمية الإسلامية أقصى المدة المحددة لنيل إحدى الشهادات الثلاث ولم ينجح في امتحانه يمحى اسمه من السجلات وتقطع مرتباته إلا إذا كان استحقاقه بشرط واقف أو بأمر عال. ومع ذلك فيباح له الدخول في الامتحان لنيل الشهادة التي سقط فيها.
المادة (26) : ترتب مجالس الإدارة مدرسيها وتقدم كشفا لرئيس المجلس العالي بعددهم مصحوبا بجدول ترتيب درجات المرتبات التي يقترح منحها لهم مع بيان مرتباتهم الأصلية لعرضه على المجلس العالي.
المادة (27) : العلماء الذين لم تدرج أسماؤهم في الكشف المنوه عنه في المادة السابقة إذا اتضح أن بأيديهم شيأ من المرتبات تحفظ لهم مرتباتهم الحالية ما داموا مستعدين للتدريس وتغتفر لهم مدة الانقطاع إذا كانت لمرض أو كبر سن.
المادة (28) : يسوغ لمجالس الإدارة مع مصادقة المجلس العالي. أولا - أن تنتخب من العلماء الذين لا تسمح لهم وظائفهم أو أوقاتهم بالانقطاع للتدريس من يعهد إليه تدريس بعض العلوم مجانا أو في مقابلة مكافأة محدودة مستمرة. ثانيا - أن تنتدب من أكابر العلماء من يعهد إليه إلقاء دروس عالية في العلوم المدونة في المادة 13 من هذا القانون لمن يرغب من العلماء الذين ينالون شهادة العالمية حديثا لتتسع دائرة معلوماتهم في الفنون التي يختارونها. ثالثا - أن ينتدب للدراسة عند الحاجة بعض العلماء الذين لم ينتخبوا للتدريس في مقابلة مكافأة يقررها المجلس العالي. رابعا - الإذن بالتدريس لبعض العلماء من غير أهل الأزهر ممن تكون لهم شهرة وسعة اطلاع في جميع العلوم المقررة للدراسة. خامسا - أن تنتخب من غير علماء الأزهر مدرسين لتدريس بعض العلوم عند الاقتضاء بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحال المدارس الدينية العلمية الإسلامية.
المادة (29) : يضع المجلس العالي القواعد المختصة باختيار المرشحين لأداء وظائف التدريس ذات المرتبات في كافة المدارس الدينية العلمية الإسلامية.
المادة (30) : يكون لمشيخة الأزهر وكيل ولكل من المذاهب الأربعة فيه شيخ ولكل جهة لها مجلس إدارة شيخ ووكيل لكل من هؤلاء الوكلاء اختصاصات شيخ جهته عند غيابه الرسمي.
المادة (31) : تعيين شيخ الجامع الأزهر ووكيله ومشايخ المذاهب ومشايخ الجهات ووكلائهم وأعضاء مجالس الإدارة يكون بإرادة سنية.
المادة (32) : اللائحة الداخلية العمومية المنوه عنها في المواد السابقة تكون مشتملة على ما هو آت: العلوم اللازم تدريسها في كل قسم من الأقسام الثلاثة المنصوص عنها في المادة 14 وتوزيع تلك العلوم على السنين وانتخاب الكتب التي تلائم كل سنة وعدد السنين التي يغتفر للطالب إعادة الدروس فيها بالنسبة لكل قسم من الأقسام الثلاثة وأقصى مدة الدراسة في كل قسم وامتحان طالبي الانتساب وطريقة النقل من سنة لأخرى والقواعد التي تتبع في الامتحان لنيل الشهادات مع مراعاة أن نظام امتحان هذه الشهادات يكون من خصائص مشيخة الجامع الأزهر دون غيره والقواعد التي تتبع في الجرايات وأروقة الجهة مع مراعاة شروط الواقفين والعقوبات التأديبية للطلبة وغيرهم إلى غير ذلك مما يتعلق بالإدارة العمومية وترقية التعليم.
المادة (33) : يضع مجلس إدارة الجامع الأزهر قواعد وكتب الوعظ والإرشاد ويصدق عليها من المجلس العالي.
المادة (34) : يضع المجلس العالي للكتاتيب التابعة للجامع الأزهر ولباقي المدارس الدينية العلمية الإسلامية نظاما وافيا بكيفية إدارتها مع مراعاة شروط الواقفين.
المادة (35) : يضع المجلس العالي قواعد خصوصية لطلبة الأروقة والحارات وغيرهم الذين يتعذر تنفيذ نصوص هذا القانون عليهم.
المادة (36) : يقدم رئيس كل مجلس إدارة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا لرئيس المجلس العالي بما وصل إليه ارتقاء التعليم في دائرة اختصاصه وبالأحوال العمومية التي تختص بها وبعد نظر هذه التقارير في المجلس العالي يضع رئيسه تقريرا عاما ويرفعه إلى الحضرة الفخيمة الخديوية.
المادة (37) : على أثر صدور الأمر العالي بهذا القانون تتخذ مجالس الإدارة الإجراآت اللازمة لاختبار الطلبة ووضع كل منهم في السنة اللائقة به. وعلى المجلس العالي أن يضع القواعد الوقتية التي يلزم اتباعها بالنسبة للطلبة الذين انتهت مدة دراستهم بمقتضى القوانين السابقة قبل صدور هذا القانون والتي ينتظم بموجبها أمر الدراسة إلى أن يتم وضع اللائحة الداخلية. ويجوز للمجلس أن ينقل من المدرسين الحاليين الذين مضت عليهم ست سنوات ممن اشتهر في العلم والتعليم وزيادة النفع من درجته الحالية إلى درجة أعلى منها.
المادة (38) : يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من القوانين السابقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن