بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1947 - 1948.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1947 - 1948 بمبلغ 103.257.800 ج. م. (مائة وثلاثة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1947 - 1948 بمبلغ 94.175.500 ج. م. (أربعة وتسعين مليونا ومائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 9082300 ج. م (تسعة ملايين واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه) من المال الاحتياطي على أن يخصص منه مبلغ 8514500 ج. م لتنفيذ الجزء الخاص بهذه السنة من برنامج السنوات الخمس و567800 ج. م للباقي بدون صرف عن الأعمال الإنشائية المعتمدة في سنة 1946 لمكافحة المرض والفقر والجهل.
المادة (4) : أن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
المادة (5) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين وإدارة الوقاية المدنية والمراقبة العامة للاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في تلك المصالح يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى.
كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.
المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية للميزانية لتسوية تجاوز في الاعتمادات الواردة بها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.
المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر