بشأن فتح اعتمادات إضافية في بعض فروع وزارة العدل وإلغاء اعتمادات من بعض فروعها الأخرى للسنة المالية 1955 - 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1955 – 1956 القسم 13 (وزارة العدل) خفض اعتمادات قدرها 117.685 ج (مائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وثمانون جنيها) من الفروع التالية:
جنيه
510 من الفرع 1 (الديوان العام) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات)
لنقل وظيفة رئيس التفتيش الشرعي المرتبة في درجة 960 ج –
1020 ج – 1080 ج إلى الفرع 2 (المحاكم) وذلك عن النصف
الثاني من السنة.
117175 من الفرع 4 (المحاكم الشرعية) منه 104050 ج من باب 1
(ماهيات وأجر ومرتبات) و13.125 ج من باب 2 (مصروفات عامة)
وذلك عن مصروفات النصف الأخير من السنة.
ـــــــــــــــ
117685
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1955 – 1956 القسم 13 (وزارة العدل) اعتمادات إضافية قدرها 128.433 ج (مائة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها) حسب البيان التالي:
جنيه
808 في الفرع 1 (الديوان العام) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات)
لنقل وظيفة مفتي الديار المصرية بربط ثابت قدره 1400 ج
سنويا و4 وظائف من الدرجة الثانية الخارجة عن هيئة العمال
يبلغ متوسط ربطها السنوي 216 ج من ميزانية الفرع 4
(المحاكم الشرعية) وذلك لمواجهة مصروفات النصف الثاني
من السنة.
127625 في الفرع 2 (المحاكم) منه 114.500 في باب 1 (ماهيات
وأجر ومرتبات) و13.125 ج في باب 2 (مصروفات عامة)
حسب الجدول المرافق لهذا القانون وذلك لمواجهة المصروفات
المترتبة على تنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى
المحاكم الوطنية عن النصف الثاني من السنة.
ـــــــــــــــــــ
128433
ــــــــــــــــ
المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الاعتمادات المفتوحة والاعتمادات المخفضة وقدره 10.748 ج (عشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيها) من وفور ميزانية القسم 13 (وزارة العدل).
المادة (4) : يسوى ما قد يقع من تجاوز في مصروفات البابين الأول والثاني من ميزانية الفرع 4 (المحاكم الشرعية) عن الستة الأشهر الأولى من السنة من وفر الاعتمادات المفتوحة عن الستة الأشهر الثانية في البابين المقابلين بالفرع 2 (المحاكم).
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين