بشأن تعديل المواد 20 و21 و22 و27 من تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية المعمول بها أمام المحاكم المختلطة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 36 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة.
وبعد الاطلاع على تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية المعمول بها أمام المحاكم المختلطة والمصدق عليها بالأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1877 والمعدلة بعد ذلك بجملة أوامر عالية.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد 20 و21 و22 و27 من تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية المعمول بها أمام المحاكم المختلطة كما يأتي:
المادة 20 – على من يطلب إعلان ورقة أي دعوى أن يدفع عند تقديمه الورقة إلى قلم المحضرين أمانة على ذمة الرسوم التي تستلزمها الأعمال الكتابية ذلك بخلاف الرسوم النسبية التي يمكن أن تستحق.
وتكون هذه الأمانة 150 قرشا عن الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الجزئية و200 قرش عن الدعاوى التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية أو استئنافية و100 قرش عن الدعاوى التي تقدم لمحكمة الاستئناف بما في ذلك الدعاوى المحكوم فيها ابتدائيا من محكمة جزئية.
ويجب أن يشتمل أصل الورقة المعلنة وصورتها على صورة الإيصال الذي يعطى عن المبالغ المودعة وعند حصول المعارضة بالكيفية المنصوص عليها في المادة 378 من قانون المرافعات تدفع الأمانة إلى المحضر عند طلب المعارضة ويذكر ذلك في محضر التنفيذ الذي يجب أن يشتمل على إعلان الحضور بالخصوم أمام المحكمة.
المادة 21 – رسم قيد الدعوى المنصوص عليه في المادة 19 من هذه التعريفة يخصم من الأمانة المبينة في المادة 20 سواء حصل القيد بناء على طلب دافع الأمانة أو بناء على طلب الخصم فإذا لم يطلب أحد من الخصوم قيد الدعوى فلدافع الأمانة أن يستردها ابتداء من اليوم التالي ليوم الجلسة المحدد في الورقة المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 22 – إذا استنفدت رسوم الكتبة عما تحرر من الأوراق في الدعوى المبلغ المودع وجب على الكاتب أن يطلب من المودع إيداع مبلغ آخر تكملة للأول لوفاء رسوم الأوراق التي تحرر بعد ذلك.
ولا يجوز أن تكون التكملة أزيد من المبلغ المودع أولا.
وإذا لم تدفع التكملة المطلوبة تستبعد القضية من جدول القضايا.
المادة 27 – تنقيص الرسوم التي تؤخذ على أصل الأوراق وصورها المنصوص عليها في هذا الكتاب بما في ذلك الرسوم النسبية بقدر ثلثيها في القضايا الجزئية ويقدر نصفها في القضايا الجزئية التي ترفع استئنافيا إلى المحكمة الابتدائية.
ورسم القيد في الجدول المنصوص عليه في المادة 19 يكون باعتبار ثمانية قروش عن القضايا الجزئية وعشرين قرشا عما يقدم من هذه القضايا إلى محكمة الاستئناف.
المادة (2) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من 15 يونيه المقبل.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر