بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 4 و5 من القانون رقم 55 لسنة 1951 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 4- يسري حكم المادة السابقة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمداً من غرضها، فيجب أن تتميز أسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري".
"مادة 5- يكون عنوان شركة التضامن اسماً تجارياً لها، وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها.
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وعنوان أو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسماً تجارياً لها".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 16 فبراير سنة 1954.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية