تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنقسم هذه المرتبات إلى نوعين نوع يصرف على رأس كل سنة وفيه قسمان قسم يعبر عنه ببدل كساوي وقسم يسمى مثمن الغلال والنوع الثاني ما يصرف كل شهر وكلاهما من باب المعونة على تعليم العلم في الجامع الأزهر.
المادة (2) : يختص هذا النوع بالأكابر من حضرات العلماء وهم الذين حازوا الأقدمية في العلم والتدريس مع الشهرة بالفضل والتحقيق وارتفاع الصيت بين العلماء والطلاب.
المادة (3) : يجب أن يكون أكثر المرتب من هذا النوع ثلاثين جنيها وثمانمائة وسبعة وستين مليما في السنة وأقله اثني عشر جنيها في السنة وبينهما درجات تزيد كل واحدة منها عما قبلها ثلاثة جنيهات فتكون درجات بدل الكساوي سبعة الأولى ثلاثون جنيها وثمانمائة وسبعة وستون مليما والثانية سبعة وعشرون جنيها والثالثة أربعة وعشرون جنيها والرابعة واحد وعشرون جنيها والخامسة ثمانية عشر جنيها والسادسة خمسة عشر جنيها والسابعة اثنا عشر جنيها.
المادة (4) : يكون في الدرجة الأولى اثنان من العلماء أحدهما شيخ الجامع الأزهر ومرتبه يتبع الوظيفة وفي الثانية ثلاثة وفي الثالثة ثمانية وفي الرابعة ستة وفي الخامسة أربعة وفي السادسة خمسة وفي السابعة عشرة.
المادة (5) : لا يسوغ تجزئة بدل الكسوة بحال من الأحوال من أي درجة كانت فإن انحل بدل كسوة عن مستحقه فإن كان من الدرجة السابعة أعطى لواحد من المستحقين من العلماء الذين لم يحرزوا هذا المرتب وإن كان المنحل من الدرجات الأخرى رقيَ فيها من الدرجات التي تحتها وأعطيت الأخيرة لمستحق جديد.
المادة (6) : الذين لهم الآن من حضرات العلماء بدل كسوة أقل من اثني عشر جنيها ولم تتوفر فيهم شروط المادة الثانية وأولاد العلماء الذين يأخذون الآن من بدل الكساوي مهما كان مقدار ما يأخذون منه يعوضون عنه بقدر الإمكان من الرواتب الشهرية التي تنحل عن أربابها أو مما يتجدد وكلما عوض واحد عما يأخذه من بدل الكسوة كما يلي بما كان معه ما بيد المستحق حتى يبلغ مرتب الدرجة السابعة وما زاد به بعد ذلك من بدل الكساوي يرتب لمن توفرت فيه الشروط وليس معه منه شيء مع مراعاة المادة السابقة.
المادة (7) : الحكم في انطباق الشروط المذكورة في المادة الثانية على الأشخاص وفي تفاوتهم في الدرجات يكون لمجلس إدارة الجامع الأزهر.
المادة (8) : العلماء المرتب لهم هذا البدل السنوي (بدل الكساوي) ليس لأولادهم حق فيه بعد وفاة آبائهم بل ينتقل بموتهم إلى من يستحقه من العلماء على الكيفية السابق ذكرها إنما إذا وجد لهذا المتوفى ولد وكان من العلماء المستحقين لنيل بدل الكسوة وتساوى مع غيره في الاستحقاق قدم هو على من سواه.
المادة (9) : بدل الكساوي الذي يصرف الآن لبعض مشاريع السجادات ومشايخ الأضرحة وكل ما خرج من هذا البدل عن رابطة الأزهر إذا أنحل عن صاحبه كان ترتيبه لغيره من اختصاص رئيس مجلس إدارة الجامع الأزهر مع مراعاة أصل الترتيب فيه فإن لم يكن لصاحب هذا البدل خلف يستحقه عاد مرتبه إلى الجامع الأزهر وضم إلى بدل الكساوي فيه أجرت عليه الأحكام السابقة.
المادة (10) : ما يسمى مثمن الغلال ما كان منه مصروفا على جهات معينة يبقى على ما هو عليه ومجلس إدارة الأزهر يلاحظ أمر صرفه في جهاته المعينة وما كان منه قابلا للانحلال يصرفه مجلس الإدارة لمن يراه مستحقا له مع مراعاة فائدة التعليم.
المادة (11) : المرتب الشهري هو الجاري توزيعه الآن شهريا غير مختص بطبقة من الطبقات وما يتجدد من الإيرادات التي يحق لمجلس الإدارة أن يوزعها كذلك ولا يدخل فيه مرتب شيخ الجامع ولا من يقوم مقامه.
المادة (12) : ينقسم المدرسون في الأزهر إلى قسمين الأول المدرسون قبل صدور الأمر بالامتحان في 23 القعدة سنة 1288 هجرية والثاني هم الذين أدوا الامتحان بعد صدور ذلك الأمر وعينت درجاتهم في الأوامر الصادرة لهم بالتدريس فأفراد القسم الثاني يكون لكل منهم درجته التي عينت له بالامتحان أما القسم الأول فيرتب له مجلس الإدارة في استحقاق المرتبات ثلاث درجات أولى وثانية وثالثة ومتى صدر قراره بذلك اعتبر كل فريق في درجته التي عينت له في ذلك القرار.
المادة (13) : أقل مرتب لأهل الدرجة الأولى من القسم الأول ثلاثمائة قرش وأقله لأهل الثانية من مائتا قرش وأقله لأهل الثالثة منه مائة قرش وأقل مرتب لأهل الدرجة الأولى من القسم الثاني مائة وخمسون قرشا وأقله لأهل الثانية منه مائة قرش وأقله لأهل الثالثة منه خمسة وسبعون قرشا.
المادة (14) : إذا انحل أو تجدد مبلغ يمكن توزيعه في المرتبات الشهرية ووجد في أهل تلك الدرجات من مرتب لم يبلغ الأقل في درجته صرف المبلغ المنحل أو المتجدد في تكميل نواقص المرتبات لإبلاغها أحدا الأقل في كل درجة ويشد بأهل الدرجة الأولى من القسم الأول ويتبعون بأهل الثانية منه ثم بأهل الأولى من القسم الثاني ثم بأهل الثانية منه ثم بأهل الثالثة من القسم الأول ثم بأهل الثالثة من القسم الثاني.
المادة (15) : متى كملت المرتبات الحالية في جميع الدرجات ووصل أهل كل درجة إلى أقل مرتبها وانحل أو تجدد مبلغ صرف إلى من لا مرتب له على الترتيب السابق في المادة السابقة (مادة 14) بأن يصرف لمن لا مرتب له من أهل الدرجة الأولى من القسم الأول أقل مرتبها فإن بقيَ شد صرف لمن لا مرتب له من أهل الدرجة الثانية منه ثم لأهل الدرجة الأولى من القسم الثاني وهكذا فإن لم يف المبلغ بأقل مرتب الدرجة صرف وانتظر تكميله عند وجود مبلغ جديد أو انحلاله.
المادة (16) : إذا وجد في درجة واحدة عدة أشخاص تحتاج رواتبهم إلى التكميل أو عدة ممن لا مرتبات لهم بعد استيفاء التكميل ووجد مبلغ لا يكفي لتكميل الجميع على ما تقتضيه أحكام المادة الرابعة عشرة أو لا يكفي لإعطاء مرتب جديد للجميع على ما تقتضيه أحكام المادة الخامسة عشرة قدم من اجتاز بمزية من المزايا الموجبة للتفضيل المنصوص عليها في نظم التدريس فإن تساووا في المزايا قدم الأقدم في التدريس فإن تساووا في القدم أيضا .... بينهم وأمر النظر في المزايا والأقدمية والاقتراع لمجلس إدارة الأزهر.
المادة (17) : إذا استوفى أهل كل درجة أقل مرتباتهم ولم يبق من المشايخ من لا مرتب له ولا من له مرتب ينقص عن أقل مرتب درجته وانحل أو تجدد مبلغ وفي به أرباب المرتبات وابتدئ في الترقية بأهل الدرجة الأولى من القسم الأول وهكذا على الترتيب السابق في المادة الرابعة عشرة وأقل زيادة للدرجة الأولى من القسم الأول ستون قرشا والتي تليها أربعون والتي بعدها ثلاثون والتي بعدها خمسة وعشرون والتي بعدها عشرون وللأخيرة خمسة عشر قرشا فإن كفى المبلغ المنحل أهل الدرجة الأولى وبقى منه شيء صرف الباقي لأهل الثانية وهكذا فإن لم يكف المبلغ لترقي أهل درجة واحدة يجري فيه حكم التفضيل المنصوص عليه في المادة السابقة (مادة 16) وهكذا يكون الأمر في باقي الدرجات وعلى هذا يكون الحكم لو عم الترقي جميع الدرجات وانحل أو تجدد مبلغ يمكن استعماله في ترق جديد وعلى كل حال لا يبتدأ بالترقي مادام في المدرسين من لا مرتب له أو من ينقص مرتبه عن أقل مرتب درجته.
المادة (18) : لمجلس الإدارة أن يرفع أحد المشايخ من الدرجة التي هو فيها إلى ما فوقها متى ثبت له أنه بلغ باجتهاده في التعليم وممارسته للدراسة ما عليه أهل تلك الدرجة التي فوقه من الاقتدار على نفع الطالبين ومن سعة الاطلاع وقوة البصيرة في العلوم.
المادة (19) : أرباب الدرجات المذكورة في المادة الثانية عشرة يستحقون مرتب درجاتهم ماداموا مواظبين على تدريس علم من العلوم اللازم تدريسها في الأزهر سواء كان اشتغالهم بالتدريس في الأزهر أو خارجا عنه إن كان المشتغل في الخارج غير موظف فإن كان موظفا اشترط فيه أن يؤدي الدرس في القاهرة وكل ذلك مادام المدرس بالقطر المصري فإن خرج منه بقصد الإقامة خارجة قطع مرتبه.
المادة (20) : إذا توفى أحد من العلماء عن شيء من هذه المرتبات الشهرية ولم يكن له ابن صرف مرتبه إلى من يستحقه على الكيفية والترتيب السابقين فإن كان له ابن فأكثر صرف لهم ما يكفيهم من مرتب والدهم فإن لم يكف البعض صرف لهم الكل والمرجع في تقدير الكفاية إلى مجلس الإدارة وابن الابن يقوم مقام الابن عند فقده حال وفاة جده.
المادة (21) : إن كان الابن فأكثر قصرا اشترط فيهم أن يشتغلوا بحفظ القرآن إلى أن يبلغوا سن الخمس عشرة سنة فإذا بلغوها اشترط أن يشتغلوا بطلب العلم وأن يواظبوا عليه وإن كان عند وفاة والدهم قد بلغوا السن المذكور شرط في صرف المرتب لهم أن يكونوا مشتغلين بطلب العلم المواظبين عليه ويبقى المرتب لهم بعد أن ينالوا درجة من درجات التدريس ثم تسري عليهم أحكام الدرجات.
المادة (22) : أن يترك العالم ابنا عالما كان شأنه شأن أهل درجته على الترتيب السابق في المادة الرابعة عشرة.
المادة (23) : إذا لم يقدم ابن العالم طلبا للامتحان في مدة عشرين سنة من سنة اشتغاله أو امتحن ولم ينجح على ما قرر في أصول الامتحان أو احترف بحرفة غير طلب العلم في الأزهر قطع مرتبه وصرف لغيره ممن يستحقه على الترتيب السابق.
المادة (24) : إذا مات أحد من أولاد العلماء الذين يأخذون من مرتب والدهم لم يكن لأولاد المتوفى منهم شيء وإن كانوا مشتغلين بطلب العلم بل يصرف مرتبه إلى المستحقين من العلماء على الترتيب السابق.
المادة (25) : الرواتب الشهرية التي تصرف الآن من ديوان الأوقاف لبعض علماء الأزهر لكونه من العلماء إذا انحلت بموت صاحبها بقيت للأزهر دواما وكان صرفها برأي مجلس الإدارة في مصلحة التعليم في الأزهر ولا تجري فيها أحكام الدرجات التي سبق ذكرها في المادة الثانية عشرة وما بعدها.
المادة (26) : الرواتب الخاصة ببعض الطبقات من العلماء أو ببعض طلبة العلم سواء كان تخصيصها بشروط واقفين أو بغير ذلك يتبع فيها شروط التخصيص ولكن تعيين من يستحقها بتوفر تلك الشروط فيه موكول إلى مجلس إدارة الأزهر وكذلك أمر التقديم والتأخير فيها.
المادة (27) : مرتب وظيفة شيخ الجامع الأزهر يتبع الوظيفة ولا تسري عليه أحكام الدرجات.
المادة (28) : هذه المرتبات التي سبق ذكرها في هذا النظام يجوز اجتماعها بعضها مع بعض أو اجتماعها أو بعضها مع ماهية من يكون موظفا أو يأخذ معاشها من العلماء على شرط أن يقوم الموظف أو من يأخذ المعاش بتدريس علم من علوم الأزهر في القاهرة مع المواظبة فإن كاتب وظيفته وظيفة تدريس وجب أن يكون الدرس الذي يؤديه خارجا عن درس الوظيفة والأمر في جمعها أو جمع بعضها مع الماهية أو المعاش يرجع إلى مجلس الإدارة مع مراعاة قاعدة لا نفع للتعليم.
المادة (29) : المرتبات الأصلية التي كان أصلها من مرتبات الأزهر وخرجت منه بأوامر سابقة على أن تبقى في أعقاب أربابها تعود للأزهر متى مات واحد منهم بلا عقب وتجري عليها حينئذ أحكام الدرجات.
المادة (30) : من له مرتب من حضرات العلماء يزيد الآن عن أقل مرتب درجته يبقى له مرتبه وإن كان يوجد من العلماء من ليس له مرتب ولمجلس الإدارة أن يرتب له بدل كسوة أو يعطيه من مرتبات الأوقاف ونحوها إذا رأى ذلك من مصلحة التعليم.
المادة (31) : مجلس الإدارة ينظر في شؤن أولاد العلماء الذين يقبضون الآن مرتبات عن آبائهم فمن ثبت له منهم أنه مشتغل بطلب العلم حق الاشتغال إبقاء على مرتبه إلى أن يؤدي الامتحان بنجاح وعند ذلك ينتقل إلى درجة العلماء ويجري على حكم المادة الحادية والعشرين ومن ثبت له منهم أنه غير مشتغل أو مشتغل غير مواظب أمره رئيس المجلس بالاشتغال أو بالمواظبة فإن استمر على ترك الاشتغال أو على ترك المواظبة أربعة أشهر في السنة متوالية أو متفرقة لغير عذر كان لمجلس الإدارة أن يقطع مرتبه وأن يصرفه لغيره من المستحقين فإن عاد للاشتغال بعد ذلك لم يكن له حق في أخذ المرتب إلا إذا أدى الامتحان وصار من العلماء وعند ذلك ينال مرتب درجته على الترتيب المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة (32) : من مضى عليه من أولاد العلماء أكثر من ثمان سنين من بلوغه سن طلب العلم (خمس عشرة سنة) إلى يوم أول العمل بهذا النظام منح مدة اثنتي عشرة سنة يواظب فيها على الطلب ويقدم في أثنائها طلب الامتحان ومن مضى عليه أقل من ذلك منح عشرين سنة يواظب فيها على طلب العلم ويقدم في أثنائها طلب الامتحان فإن مضت على كل مدته ولم يقدم طلبا للامتحان أو امتحن ولم ينجح قطع مرتبه.
المادة (33) : قد ألغي كل ما كان مخالفا لهذا النظام مما سبقه من الأحكام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن