بشأن اللائحة الداخلية لإدارة قضايا الحكومة.
المادة (1) : تتكون إدارة قضايا الحكومة من الإدارة العامة وأقسامها وفروع الإدارة.
ويقسم كل منها، وفقا لمقتضيات ا ...
المادة (1) : يعمل باللائحة الداخلية لإدارة ق ...
المادة (2) : على رئيس إدارة قضايا الحكومة تنفيذ هذا القر ...
المادة (2) : رئيس الإدارة هو المشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية ...
المادة (3) : ينوب رئيس الإدارة عنها في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير.
ويباشر كبريات قضايا الحكومة.
وتع ...
المادة (4) : يوزع رئيس الإدارة الأعضاء ال ...
المادة (5) : يعاون وكلاء الإدارة رئيسها في مباشرة اختصاصاته.
ويتولون الإشراف على فروع الإدارة وأقسامها التي يح ...
المادة (6) : يشرف رئيس الفرع أو القسم على جميع أعماله الفنية والإدارية.
ويوزع الأعضاء الفنيون على الشعب بمعرفة ...
المادة (7) : يشرف رئيس الشعبة على أعمالها الفنية والإدارية، ويوزع القضايا على الأعضاء، ويتولى المرافعة في الدعاو ...
المادة (8) : تسلم ملفات القضايا إلى العضو المختص على السجل المعد لهذا الغرض, وعليه أن يطلب البيانات والمستندات م ...
المادة (9) : تحدد درجة كفاية الأعضاء من المندوبين المساعدين والمندوبين والمحامين والنواب والمستشارين المس ...
المادة (10) : يكون مقر الوكلاء بالقاهرة.
ويكون نقل المستشارين إلي الإسكندرية والقاهرة بالأقدمية، بمراعاة أن يكون ...
المادة (11) : تقام الدعوى التأديبية على عضو الإدارة بناء على تقرير مسبب يشتمل على بيان واف ...
المادة (12) : يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر الدعوى، ويخطر العضو للحضور بخطاب موصى عليه بعلم وصول قبل انعقادها بثماني ...
المادة (13) : يتولى سكرتارية اللجنة وجلساتها الأمين ا ...
المادة (14) : يجوز للجنة التأديب والتظلمات أن تقرر وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وإلا اعتبر في أجازة ...
المادة (15) : للجنة التأديب والتظلمات أن تجرى ما تشاء من التحقي ...
المادة (16) : يحضر العضو الجلسة بنفسه وله أن يقدم مذكرة بدفاعه، وإلا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، ...
المادة (17) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسبا ...
التوقيع : فتحي الشرقاوي/ وزير العدل