تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 313 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة للمطابع الأميرية؛ وعلى ق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن نظام العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأ ...
المادة (1) : يتم وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمد من رئيس مجلس ...
المادة (2) : تضع الهيئة جداول توصيف وتقييم الوظائف في إطار الهيكل التنظيمي ويتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها و ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : تقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموع ...
المادة (4) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استي ...
المادة (5) : يشترط فيمن يعين عاملاً على وظيفة دائمة ما يأتي: (أ) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية أو ...
المادة (6) : يعلن عن الوظائف الخالية التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين يوميتين على ال ...
المادة (7) : يكون الامتحان إما تحريرياً أو شفهياً أو عملياً أو عن طريق المقابلة الشخصية, و ...
المادة (8) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح رئيس الإدارة المركزية المختص قرارات في المسائل الآتية: ...
المادة (9) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الهيئة. ويجوز التعيين في ...
المادة (10) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان, و ...
المادة (11) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان, على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد ...
المادة (12) : يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة بذات أجره الأصلي ...
المادة (13) : يجوز تعيين العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى في وظيفة أخرى تتناسب مع هذا المؤهل إذا توافر ...
المادة (14) : فيما عدا رئيس مجلس الإدارة يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس ...
المادة (15) : فيما عدا وظائف الدرجة الأولى وما فوقها يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تا ...
المادة (16) : تحسب مدة الخبرة العلمية والعملية للعاملين بالهيئة, وفقاً لقواعد يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (17) : يجوز عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب الإدارة المختصة التعاقد مع الخبراء ال ...
المادة (18) : تضع الإدارة التي يعمل بها الخبير بالاشتراك مع قطاع الشئون الإدارية البرامج ا ...
المادة (19) : يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال العارضة والموسمية التي تنتهي بانقضا ...
المادة (20) : يجوز إسناد الأعمال المؤقتة في الحالات الآتية: 1- تنفيذ التركيبات أو التوسعات أو الإنشاءات الجديدة. ...
المادة (21) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لشئون العاملين تتكون من خمسة أعضاء يكون أحدهم من أعضاء اللجنة ...
المادة (22) : تختص لجنة شئون العاملين بالنظر في تعيين ونقل وترقية وندب وإعارة ومنح العلاوات الدورية والتشجيع للعا ...
المادة (23) : ترفع لجنة شئون العاملين اقتراحاتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم ي ...
المادة (24) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين عدا شاغلي الوظائف العليا ويوضع التقرير عن سنة تبدأ ...
المادة (25) : يكون تقدير مراتب الكفاية على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات نهايتها القصوى مائة درجة ويتم ...
المادة (26) : يحرر التقرير السنوي عن العامل بواسطة الرئيس المباشر ثم يعرض على مدير عام الإدارة العامة المختص وعلى ...
المادة (27) : تعلن إدارة شئون العاملين بالهيئة العامل بصورة من بيان تقييم أدائه أو تقرير كفايته بمجرد اعتماده من ...
المادة (28) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المد ...
المادة (29) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين, فإذا تبين ...
المادة (30) : يضع مجلس الإدارة خطة الهيئة في مجال إعداد وتدريب العاملين بها, وفقاً لاحتياجاتها, ويعمل على توفير و ...
المادة (31) : يجوز إيفاد العاملين في منح تدريبية داخل البلاد أو خارجها, كما يجوز إيفادهم على المن ...
المادة (32) : يستحق العامل الموفد للتدريب في الخارج بدل سفر ومصاريف الانتقال, وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة ...
المادة (33) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة الأعلى تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مبا ...
المادة (34) : تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويهتدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه ال ...
المادة (35) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو ال ...
المادة (36) : تكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص وإلى وظائف الدرجات الأخرى بقرار من رئيس مجلس ...
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16) من هذه اللائحة يحدد أجر العامل عند التعيين ببداية مربوط الدرجة ال ...
المادة (38) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة طبقاً لما هو مقرر في الجدول المرفق بقانون نظام العاملين الم ...
المادة (39) : يمنح بدل تمثيل لرئيس مجلس الإدارة بواقع (2000) جنيه سنوياً ولرئيس الإدارة المركزية بواقع (1000) جني ...
المادة (40) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات الآتية: 1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية ...
المادة (41) : يمنح العاملون بالهيئة بدل سفر بالشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال ا ...
المادة (42) : يمنح شاغلو الوظائف العليا بدل انتقال شهري ثابت, على النحو الآتي: رئيس مجلس الإدارة ............... ...
المادة (43) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد العرض على لجنة شئون العاملين منح علاوة تشجيعية بذات فئة العلاوة الدورية ...
المادة (44) : يصدر بقرار من مجلس الإدارة ونظام للحوافز على أساس المعدلات القياسية للأداء الواجب تحقيقه بالنسبة لك ...
المادة (45) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على زي ...
المادة (46) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد جاوز ...
المادة (47) : يجوز تشغيل العاملين ساعات عمل إضافية في الأحوال وبالشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس ا ...
المادة (48) : لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد بما في ذلك ساعات العمل الأصلية ...
المادة (49) : يعتمد صرف الأجر الإضافي من مدير ع ...
المادة (50) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت وال ...
المادة (51) : يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة تتواف ...
المادة (52) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام إلى الهيئة في وظيفة من ذات مستوى ...
المادة (53) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة بالهيئة ...
المادة (54) : يجوز لصالح العلم انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة والقطاع العام لأداء بعض الأعمال بال ...
المادة (55) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إعارة العامل للعمل بجهة أخر ...
المادة (56) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز سنة, يجوز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته, بطريق الترقية طبقاً للقواع ...
المادة (57) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل الأسبوعية وساعاته اليومية, وفقاً لمقتضيات ...
المادة (58) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ي ...
المادة (59) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها الوزارات وال ...
المادة (60) : يمنح العامل إجازة عارضة لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبعة ...
المادة (61) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ...
المادة (62) : يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية يتم تحديدها بمعرفة المجلس الطبي المختص بالهيئ ...
المادة (63) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته المنصوص عليها في المواد السابقة وإذا ...
المادة (64) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب, على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالس ...
المادة (65) : تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها, وذلك لمدة ...
المادة (66) : يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل لا تحسب من الأجازات المقررة في المواد السابقة, وذلك في الحالات ال ...
المادة (67) : لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط أجاز ...
المادة (68) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لح ...
المادة (69) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح أو أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب سواء في الداخل أو في الخارج ...
المادة (70) : يشترط فيمن يرشح لبعثة علمية أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- ألا تقل مدة خدمته بالهيئة عن سنتين. 2 ...
المادة (71) : يجوز شغل وظيفة الموفد بصفة مؤقتة إذا كانت بدون مرتب على أن تخلى عند عودته. ويجوز بصفة استثنائية مد ...
المادة (72) : يجب على العامل مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الهيئة وهذه اللائحة والقرارات المكملة ...
المادة (73) : يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما ...
المادة (74) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. 2- مخ ...
المادة (75) : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأ ...
المادة (76) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه, ويجب أن يكون الق ...
المادة (77) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: 1- الإنذار. 2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة ل ...
المادة (78) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق. وللمحقق من تل ...
المادة (79) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية, على الوجه الآتي: 1- لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات ا ...
المادة (80) : تكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وت ...
المادة (81) : لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير النيابة الإدارية أن يوقف العاملين عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة ال ...
المادة (82) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره ...
المادة (83) : عند توقيع جزاء خفض الوظيفة يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكم ...
المادة (84) : لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد ...
المادة (85) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة التنبيه و ...
المادة (86) : تدخل حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ضمن موارد صندوق الخدمة الاجتماعية للعاملين الذي يتولى ...
المادة (87) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2- الاستقالة. 3- عدم ال ...
المادة (88) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذل ...
المادة (89) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة ...
المادة (90) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار صادر بقب ...
المادة (91) : يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يو ...
المادة (92) : يصرف العامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (90, 91) على أنه في ...
المادة (93) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً ع ...
المادة (94) : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر ثلاثة أشهر لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ثلاثمائة جن ...
المادة (95) : يضع مجلس الإدارة نظاماً للعلاج الطبي والرعا ...
المادة (96) : يضع مجلس الإدارة قواعد صرف الملابس والأغذية للعاملين بمجموعة الوظائف الحرفية والخدمات ...
المادة (97) : يضع مجلس الإدارة قواعد صرف بعض الوجبات الغذائية للعاملين بالمطابع وغيرهم ممن تقتضي طبيعة ...
المادة (98) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للهيئة, وللعامل في هذه الحال ...
المادة (99) : يسري على جميع البدلات ما يسري على المرتب الأصلي ...
المادة (100) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن