تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : هيكل الأجور الدرجة مربوط الدرجة ...
المادة () : الدورة المستندية للإيرادات تشمل إيرادات الغرفة ثلاثة أنواع تتمثل فيما يلي: أولاً - اشتراكات الغرف ...
المادة () : المادة () : 4 - المجموعة النوعية للوظائف الاقتصادية والتجارية
اسم الوظيفة ا ... المادة () : المجموعة النوعية للوظائف المالية
اسم الوظيفة الدرجة ... المادة () : المجموعة النوعية للوظائف القانونية
اسم الوظيفة الدرجة ... المادة () : المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية
اسم الوظيفة ال ... المادة () : المجموعة النوعية للوظائف المكتبية
اسم الوظيفة الدرجة ... المادة () : المجموعة النوعية لوظائف الأمن
اسم الوظيفة الدرجة ... المادة () : المجموعة النوعية للوظائف الحرفية
اسم الوظيفة الدرجة العدد
رئيس ق ... المادة () : المجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
اسم الوظيفة الدرجة العدد
رئ ... المادة () : المادة (1) : يحدد أول يناير من كل عام موعدا لبدء السنة المالية للغر ... المادة (2) : تضع الإدارة المختصة مشروع موازنة تقديرية شاملة للإيرادات والمصروفات وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة ... المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرينها:
الوزير المختص: ... المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ... المادة (3) : يصدر باعتماد الموازنة التقديرية قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وإذا لم يصدر قرار قبل ... المادة (4) : لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائدًا على الاعتماد المدرج له ولا أن يجرى تعديلات ... المادة (4) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين تتكون من خمسة أعضاء هم:
1 - نائب رئيس مجلس إدارة ... المادة (5) : يجوز لهيئة المكتب بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل بعض أحكام هذه ا ... المادة (5) : يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية تفويض مجلس الإدارة في نقل الاعتمادات ... المادة (6) : تراقب الاعتمادات الواردة بالموازنة، على الوجه الآتي:
(أ) يفتح سجل مراقبة الاعتمادات ويثبت به بنود ... المادة (6) : تضع الغرفة هيكلاً تنظيميا لها بما يتفق مع طبيعة أنشطتها وأهدافها ومتطلبات العمل بها ويراعى تقسيم وظ ... المادة (7) : تقسم وظائف الغرفة إلى المستويات الوظيفية التالية:
* الوظائف القيادية.
* الاستشارية - ا ... المادة (7) : يتولى قسم الحسابات بالغرفة مراقبة حسابات الغرفة مراقبة تفصيلية ويجوز لمجلس إدارة ال ... المادة (8) : تعد الإدارات المختصة في نهاية السنة المالية الحسابات والقوائم الختامية من واقع الدفاتر وتجرى كافة ا ... المادة (8) : بمراعاة شروط التعاقد الواردة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 يجوز لرئيس مجلس إد ... المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف بالغرفة كما يلي:
(أ) في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص بناءً ... المادة (9) : تعد الإدارة المختصة مقارنة بين الحسابات الخت ... المادة (10) : يعرض الرئيس على مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نتيجة الأعمال خلال السنة المالية المنتهية موضحا فيه ال ... المادة (10) : تضع هيئة المكتب الشروط والقواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجرا ... المادة (11) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
1 - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2 - أن يكون محمود السيرة حس ... المادة (11) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي:
1 - الاشتراكات المقررة على التجار بموجب أحكام القانون 189 لسنة 1951 ا ... المادة (12) : تستثمر الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة في الأغراض الخاصة بالنشاط ويجوز استثمارها أيضا ف ... المادة (12) : على المرشح للتعيين أن يستوفى جميع المسوغات اللازمة لتعيينه وفقا لما تحدده السلطة المختصة بالتعيين خ ... المادة (13) : يشترط لتعيين الحاصلين على مؤهلات علمية أجنبية من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس ... المادة (13) : لا يجوز عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص بشئون التج ... المادة (14) : لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية ... المادة (14) : تضع هيئة المكتب نظاما بقواعد احتساب الخبرة المكتسبة ... المادة (15) : فيما عدا الوظائف القيادية يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تار ... المادة (15) : أنواع السجلات بالغرفة هي:
1 - السجل العام ويقيد به جميع البيانات الموضحة بصحيفة السجل التجاري للتا ... المادة (16) : يختص قسم السجلات بالغرفة بما يلي:
- متابعة تحصيل اشتراكات الغرفة.
- قيد الاشتراكات بسجلات السداد ... المادة (16) : يجوز لهيئة المكتب تعيين العامل الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب ... المادة (17) : استثناء من المادة (10) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى م ... المادة (17) : تضع الإدارة المختصة نظاما لحصر التجار حصرا شاملاً ... المادة (18) : تعد قبل بدء كل عام كشوف حصر لجميع التجار من واقع السجلات موضحا بها بيانات عن التجار والاشتراكات الم ... المادة (18) : ينشأ لكل عامل ملف أو أكثر تودع فيه ا ... المادة (19) : تصدر هيئة المكتب قرارا بقواعد ومعايير ونماذج تقارير النشاط الدورية التي تضعها لجنة ش ... المادة (19) : يقوم قسم الحسابات باستلام كمية من الدفاتر الجديدة من قسم المخازن تكفي للاستعمال لمدة شهر ويتبع بشأن ... المادة (20) : يستلم المحصل أو أمين الخزينة دفتر إيصالات التحصيل من الموظف الذي بعهدته هذه الدفاتر وعلى المحصل مرا ... المادة (20) : يتم قياس كفاية العاملين بالغرفة مرة واحدة خلال العام ويحرر تقرير قياس الكفاية لكل عامل شاملاً إنتاج ... المادة (21) : يتولى الرئيس المباشر إعداد تقارير النشاط الدورية على أن تعتمد من المدير المختص ويرفق بالتقرير البيا ... المادة (21) : يكون التحصيل بموجب إيصال من أصل وصورتين يستخرج من دفتر القسائم ويعد طبقا للنموذج الذي تقرره الوزارة ... المادة (22) : على الموظفين المنوط بهم التحصيل توريد المبالغ المحصلة إلى أمين الخزينة في يوم التحصيل مع إث ... المادة (22) : تتولى إدارة شئون العاملين إخطار العامل الذي تم تصنيفه في فئة أقل من ممتاز فور اعتماد تقرير كفايته ب ... المادة (23) : لا يجوز تقدير كفاية العامل بفئة ممتاز خلال سنة التقدير إذا توفر فيه أحد الأسباب التالية:
(أ) العام ... المادة (23) : يقوم المحصل بتحصيل الاشتراكات المستحقة للغرفة وفقا لخط السير المحدد له ويثبت رقم الإيصال وتاريخ الت ... المادة (24) : يسلم أصل الحافظة إلى الموظف المختص بقسم التحصيل الذي يتولى م ... المادة (24) : في حالة ندب العامل أو تكليفه داخل الجمهورية تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة ... المادة (25) : تنتهي خدمة العامل الذي يتم تقييمه في سنتين متتاليتين بفئة ضعيف دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وذلك اع ... المادة (25) : التجار الذين لا يقومون بدفع الاشتراكات المستحقة عليهم يحرر لهم المحصل مطالبة أو تنبيه بالدفع على أن ... المادة (26) : تسلم أصل حوافظ توريد الاشتراكات إلى قسم السجلات بالسركي لإثبات السداد وفي حالة وجود اختلاف بين سنوا ... المادة (26) : مع عدم الإخلال بتطبيق المادة (10) تكون الترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار من الوظيفة التي تسبقها م ... المادة (27) : تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية بيانا بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل الوظيفي للغر ... المادة (27) : يقوم قسم التحصيل بإثبات قيمة الاشتراكات المحصلة الحالية وا ... المادة (28) : يعد قسم التحصيل التقرير الشهري عن نشاط المحصلين والبيانات المقا ... المادة (28) : تكون الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة تصدر هيئة المكتب قرار الترقية وتعتب ... المادة (29) : لا يجوز ترقية العامل في الحالتين التاليتين:
(أ) المنقول إلى الغرفة أو العائد من إجازة بدون مرتب لم ... المادة (29) : تخطر إدارة الحسابات في نهاية كل شهر بالتعديلات التي طرأت على بيانات الاشتراكات المحص ... المادة (30) : تعد كشوف المتأخرات من واقع كشوف الحصر في التاريخ المحدد له ويوقع عل ... المادة (30) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام ... المادة (31) : للعاملين بالغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية هيكل خاص بالأجور ولا يجوز ... المادة (31) : تحدد هيئة المكتب نسب عمولة التحصيل التي تصرف للمحصلين وكيفية استحقاقها ونظام صرف ... المادة (32) : يجب أن يتم الصرف بموجب شيكات فيما عدا المصروفات العاجلة والنثرية التي يجوز صرفها من السلفة المستديم ... المادة (32) : يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية ربط الوظيفة المعين عليها طبقا لهيكل الأجور المرفق بهذه اللائحة بم ... المادة (33) : تقرر هيئة المكتب في نهاية كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية عن العام التالي وذلك ب ... المادة (33) : لا تدفع أي مدفوعات مقدمة إ ... المادة (34) : يجب في جميع الأحوال وجود توقيعين على الشيكات الصادرة أحدها لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه كتوقيع أول وا ... المادة (34) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التي يشغلها في أول يوليو ... المادة (35) : يمنح شاغلو الوظائف التالية بدل تمثيل شهري للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات التالية:
- للدرجة ال ... المادة (35) : يجب استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم ... المادة (36) : ممنوع على مسئولي الخزينة إيداع أي مبلغ أو مستندات ذي قيمة نق ... المادة (36) : تضع هيئة المكتب نظاما للمزايا العينية والنقدية التي يجوز ... المادة (37) : يستحق العامل مقابلاً عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها من الرئيس ... المادة (37) : يشرف المدير العام بالاشتراك مع الإدارات المختصة على تطبيق النظم الموضوعة لعمليات الصرف، ويتحقق من إ ... المادة (38) : في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين للغير قبل الوفاء به يتم الصرف بقرار من رئيس مجلس ا ... المادة (38) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ملكا للغرفة، وذلك إذا كانت ... المادة (39) : تمنح اللجان التي يتقرر تشكيلها بدل انتقال يصدر بتحديده قرار من السلطة ... المادة (39) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة بأن يأذن بصرف ملابس بالمجان للعاملين بالوظائف التي تستدعي وظائفهم مثل هذه ا ... المادة (40) : تحدد هيئة المكتب قيمة السلفة المستديمة بحيث لا تتجاوز 2000 جنيه وتخصص للمصروفات العاجلة والصغيرة ال ... المادة (40) : يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية بالسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة رئيس مجلس الإدارة أما باقي ... المادة (41) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي ب ... المادة (41) : تكون السلفة عهدة الصراف أو أمين الخزينة ويؤمن عليها ضد السرقة وخيانة الأمانة، على أن تجدد بصفة دوري ... المادة (42) : يكون اعتماد الصرف من السلفة كالآتي:
1 - حتى 200 جنيه من اختصاص المدير العام.
2 - لغاية 500 جنيه م ... المادة (42) : تحدد هيئة المكتب فئات بدل السفر بحد أقصى الفئات التالية:
الوظائف ... المادة (43) : في حالة مبيت العامل في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الجهات في الداخل (مبيت فقط) يخفض بدل السف ... المادة (43) : تراقب الإدارات المختصة تنفيذ القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة التي يحتفظ بها ... المادة (44) : يقوم أمين الخزينة بتسليم جميع مستندات الصرف من السلفة المستديمة أولاً بأول ... المادة (44) : تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرة الدخول والعودة ... المادة (45) : يستحق العامل الموفد في مهمة داخل أو خار ... المادة (45) : على مدير الشئون المالية إجراء جرد مفاجئ للسلفة المستديمة ... المادة (46) : المدير العام مسئول عن طلب إصدار القرارات الكفيلة بأحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها بالغرفة ومتابعة ... المادة (46) : يمنح بدل انتقال شهري ثابت للعاملين شاغلي الوظائف التالية بحد أقصى الفئات التالية:
- شاغلو وظيفة من ... المادة (47) : لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها أن يقرر احتفاظ العامل ب ... المادة (47) : يحدد مدير الشئون المالية بقرار منه اختصاصات العاملين بالشئون المالية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئو ... المادة (48) : تحفظ الدفاتر والأوراق والمحررات بعد انتهاء الحاجة إلى تداولها في أرشيف مركزي ويجب الاحتفاظ بالمستند ... المادة (48) : تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو التالي:
أولاً - القطار:
1 - قطارات الديزل:
- ... المادة (49) : تتحمل الغرفة مصاريف نقل جثمان العامل المتوفى من الجهة التي بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في دفنه به ... المادة (49) : يضع مدير الشئون المالية النظام المحاسبي الذي يتضمن الدفاتر القانونية والسجلات التي تستلزم طبيعة الع ... المادة (50) : تقوم الإدارة المختصة باستخراج ميزان مراجعة شهري بحركة وأرصدة الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساع ... المادة (50) : تضع السلطة المختصة نظاما لحافز التميز للعاملين بالغرفة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن ... المادة (51) : لهيئة المكتب منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له وبمراعاة ما يلي:
1 - أن يكو ... المادة (51) : تسلم دفاتر الشيكات الواردة من البنك إلى مدير عام الشئون المالية وتكون عهدة طرفه وعليه أن يتأكد من س ... المادة (52) : يضع مدير الشئون المالية قواعد الدورة المستندية والضبط المحاسبي بحيث تحقق الدور ... المادة (52) : يجوز لهيئة مكتب الغرفة وضع نظام للرعاية الصحية لجميع العاملين بالإضافة لنظام التأم ... المادة (53) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلزم الغرفة بإجراء ما يلي:
(أ) الكشف الطبي على العام ... المادة (53) : تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصا ... المادة (54) : يتم الارتباط مع الإدارة المختصة بمراقبة الا ... المادة (54) : تلتزم الغرفة بما يلي:
(أ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء وظيفته.
(ب) إحاطة العامل قبل مزاول ... المادة (55) : يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر في ... المادة (55) : يراعى في اختيار مواقع المخازن أن تكون الأماكن مناسبة لطبيعة الأصناف المخزونة وخصائصها وكفاية الوسائ ... المادة (56) : أمين المخزن مسئول عن متابعة اتخاذ الضمانات ... المادة (56) : لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر نقل العامل إذا لم يكن مستوفيا لشروط شغل الوظيفة أ ... المادة (57) : يجوز لدواعي العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط ... المادة (57) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أي صنف إلا عن طريق المخازن كما لا يجوز أن تحتفظ بأصناف لا تخص الغرفة إ ... المادة (58) : الأصناف الموجودة بالمخازن عهدة شخصية لدى أمين المخازن وهو مسئول عنها وعن تخزينها وترتيبها وصيانتها ... المادة (58) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله أو من يفوضه بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في ... المادة (59) : تضع هيئة المكتب نظاما لإيفاد العاملين بالغرفة في بعثات داخلية أو خارجية أو منح أو إجازات دراسية بأج ... المادة (59) : يقوم أمين المخزن بإمساك بطاقات حصر صنف لقيد الوارد والمنصرف بالمخازن يقابلها بطاقات أخرى بالحسابات ... المادة (60) : يقوم أمين المخزن بإمساك سجل لقيد العينات ويتم استلام الأصناف من الموردين طبقا لشروط العقود أو أوامر ... المادة (60) : تدخل مدد الإعارة والبعثات والمنح والإجازات الدراسية بأجر أو بدون أجر والتدريب ضمن مدة اشتراك العامل ... المادة (61) : يلتزم العامل الذي أوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية بالاستمرار في العمل بالغرفة للمدة التي تقرره ... المادة (61) : يضع مدير الإدارة المختص نظاما لإحكام الرقابة على موجودات المخازن و ... المادة (62) : يجب اتباع الدورة المستندية للمخازن منذ طلب الأصناف حتى يتم توريدها للمخازن ثم صرف قيمتها للمورد وصر ... المادة (62) : تضع هيئة المكتب نظاما لتدريب العاملين بالغرفة وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب التي ... المادة (63) : تحدد هيئة المكتب أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما ... المادة (63) : تتولى لجنة يشكلها أمين الصندوق بيع موجودات المخزن من المخلفات والأصناف المستهلكة - فيما عدا المطبوع ... المادة (64) : يضع مدير الشئون المالية والإدارية نظاما للتفتيش ... المادة (64) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإ ... المادة (65) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة بحد أدنى ... المادة (65) : يهدف التفتيش على المخازن إلى التحقق من أن أحكام هذه اللائحة منفذة بدقة وأن القيد بالسجلات والبطاقات ... المادة (66) : تقدم تقارير التفتيش إلى رئيس م ... المادة (66) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ... المادة (67) : تحدد الغرفة مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها ... المادة (67) : تجرد المخازن جردا فعليا مرة على الأقل في العام بشرط أن يكون ... المادة (68) : تقوم الإدارة المالية بإجراء جرد مفاجئ للمخازن ومطابقة أرصدة البضاعة مع كروت حصر ... المادة (68) : للعامل الحق في تحديد مواعيد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إح ... المادة (69) : للغرفة أن تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجرعنه ... المادة (69) : يتولى الجرد السنوي لجنة يشكلها ... المادة (70) : يعرض المدير العام على أمين الصندوق القواعد المنفذة لهذه اللائحة ويتم اعتمادها من ... المادة (70) : يستحق العامل إجازة عارضة بأجر كامل لمدة سبع ... المادة (71) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في حالة:
(أ) أداء فريضة الحج أو زي ... المادة (71) : يضع المدير العام نظاما يحقق كافة أنواع التأمين اللازمة ... المادة (72) : يخضع العاملون بالغرفة والمنشآت التابعة لها للأحكا ... المادة (72) : يستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل إجازة بأجر كامل عن مدة علاجه التي تحددها الجهة الطبية المختصة مع ... المادة (73) : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة الغرفة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساوي للأجر ال ... المادة (73) : يكون اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم للغرفة ... المادة (74) : يطبق على رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ال ... المادة (74) : يحظر على الغرفة فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة. وللغرفة حرما ... المادة (75) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة ... المادة (76) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون ل ... المادة (77) : يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما للخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر ع ... المادة (78) : يجوز لهيئة المكتب منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب بنا ... المادة (79) : يجب على العامل:
1 - أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف المسئول عن العمل وطبقا لما هو محدد ببطا ... المادة (80) : يحظر على العامل بالذات أو بالوساطة ما يأتي:
1 - القيام بأي عمل تجاري أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كت ... المادة (81) : يحظر على الرؤساء من جميع المستويات استخدام مرؤوسيهم والعمال الآخرين ... المادة (82) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته يع ... المادة (83) : للغرفة الحق في أن تضع لائحة تنظيم العمل موضحا بها قواعد تنظيم العمل، ولها أن تعد الهيكل الوظيفي ... المادة (84) : يشترط في الفعل الذي يجوز المساءلة عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات ... المادة (85) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل كالتالي:
1 - الإنذار.
2 - ... المادة (86) : لا يجوز للغرفة أن توقع جزاء الخصم على العامل على المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ولا يج ... المادة (87) : لا يجوز للغرفة توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر ... المادة (88) : يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة ال ... المادة (89) : يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك ف ... المادة (90) : يكون التظلم من توقيع الجزاءات إلى رئيس الغرفة خلال 60 يوما من تاريخ علم العامل بالجزاء الموقع عليه. ... المادة (91) : لرئيس الغرفة أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية في موضوع المخال ... المادة (92) : للغرفة أن توقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة ا ... المادة (93) : يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من قانون العمل، ويكون ت ... المادة (94) : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1 - إذا ثبت ... المادة (95) : إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة جاز لكل من العامل والغرفة أن تطلب من الوزير المختص ... المادة (96) : على لجنة شئون العاملين قيد الجزاءات المالية التي توقع على العاملين في سجل خاص، مع بيان سبب توقيع ... المادة (97) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1 - فقد الجنسية.
2 - بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قان ... المادة (98) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعا إلى وجود عجز كلي في أ ... المادة (99) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ب ... المادة (100) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
(أ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام مت ... المادة (101) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين السابقتين على أنه في ... المادة (102) : يمنح العامل عند انتهاء خدمته بغير الطريق التأديبي مكافأة تعادل راتب شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة ... المادة (103) : للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط التالية:
1 - أن تكون مدة ع ... المادة (104) : يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير المختص مد خدمة أي من العاملين من شاغل ... المادة (105) : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر كاملة لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خم ... المادة (106) : إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الغرفة إلغاء بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذه اللائحة، فعلى ... المادة (107) : استثناءً من أحكام هذه اللائحة يجوز إعادة تعيين من يرغب من العاملين بالوظائف المكتبية في إحدى الوظائ ... المادة (108) : يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تطبيق أحكام هذه اللائحة وذلك لحين الانتهاء ... المادة (109) : تضع هيئة المكتب القواعد التنظيمية العامة في شئون العاملين وتعتبر مكملة لأحكام هذه اللائحة بمراعاة أ ... المادة (110) : لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق العاملين السابق لهم الحصول عليها من أجر ومزايا مست ... المادة (111) : يستحق العامل حافز ومكافأة شهرية بنسبة 100% لكل منهما من الأجر الشامل بشرط أن يحقق معدل أدا ... المادة (112) : يصرف للعاملين منح بنسبة 100% من الأجر الشامل في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية