تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، - وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : السن عند استحقاق المعاش أساس حساب الرصيد 45 أو أقل 25.00 % 46 25.25 % 47 25.50 % 48 25.75 % 49 26.00 % 50 26.25 % 51 26.50 % 52 26.75 % 53 27.00 % 54 27.25 % 55 27.50 % 56 27.75 % 57 28.00 % 58 28.25 % 59 28.50 % 60 28.75 % 61 29.00 % 62 29.25 % 63 29.50 % 64 29.75 % 65 أو أكثر 30.00 %
المادة () : لقد بدا العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 في 1/10/1977م، حيث بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة، ثم امتد في 1/3/1981م ليشمل ذوي المهن الحرة ومن في حكمهم. وانطلاقاً مما نص عليه الدستور في المادة (7) منه من أن يتعامل والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وما تنص عليه المادة (11) من أن تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، صدر المرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 1992 متضمناً تحديد الحد الأقصى للمرتب لجميع القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي بألف ومائتين وخمسين ديناراً شهرياً (1250 د.ك). وبالنظر لتغير الظروف والحاجة إلى إعادة النظر في هذا المبلغ فقد أعد هذا القانون ناصاً في مادته الأولى على رفع الحد الأقصى للمرتب إلى ألف وخمسمائة دينار كويتي (1500 د.ك) وذلك لتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة، ولتقليل الفروقات بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد، مع تخويل الوزير زيادة الحد الأقصى، بعد موافقة مجلس الإدارة، في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليها في المادة (11) من هذا التأمين. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أنه تم بموجب المرسوم رقم (128) لسنة 1992 تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وكان من بين هذه التعديلات ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (23) بأن تستحق مكافأة تقاعد تصرف بالإضافة إلى المعاش التقاعدي، وذلك عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وكان المستهدف من ذلك هو أن يستفيد المؤمن عليه من كافة المدد المحسوبة في التأمين التي يؤدي عنها الاشتراكات. وإذا كان ذلك هو ما تقرر بالنسبة لعموم المؤمن عليهم، فإنه تم إضافة حكم مماثل بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الفصل الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، وهو الخاص بالوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، ويقضي هذا الحكم بأن تستحق مكافأة تقاعد عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على اثنين وثلاثين ونصف سنة، وذلك على أساس أن هذه المدة هي التي يمكن أن يستحق عنها المعاش في حده الأقصى للخاضعين لأحكام هذا الفصل إذا حسب بالقواعد العادية. إلا أنه لما كان مؤدى ذلك هو أن الخاضعين لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث يؤدون الاشتراكات في بعض الحالات دون الاستفادة منها، وذلك عند بلوغ مدد اشتراكهم المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المقرر لهم، وذلك يستحق في أغلب الحالات إذا بلغت مدد الاشتراك - بما في ذلك مدة الخضوع لأحكام ذلك الفصل - ستة عشر عاماً ونصف، حيث لا تستحق لهم مكافأة تقاعد عن المدد التي تزيد على ذلك طالما أن مدد الاشتراك لم تبلغ بعد المقدار الذي يستحق عن الحد الأقصى للمعاش المقرر لهم باستخدام القواعد العادية لحساب المعاش. لذلك، فقد رؤى تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما تضمنته المادة الثانية من هذا القانون التي تقضي بإيقاف أداء الاشتراكات في التأمين فور بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل، المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المقرر به، ومن ثم لا تكون هناك أية مدة يؤدي فيها المؤمن عليه، الاشتراكات دون الاستفادة منها، وقد أخذ في الاعتبار أن المؤمن عليهم في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، هم في واقع الحال فئة لها خصوصية معينة من حيث نظام المعاش التقاعدي الذي يتلاءم مع ظروفهم والمهام التي يقومون بها، ولذا فإن الكثير من الدول تفرد لهذه الفئة نظاماً خاصاً، وبالتالي فإن مجمل أحكام هذه الفئة في النظام الكويتي يعتبر في حكم النظام الخاص داخل النظام العام للتأمينات الاجتماعية. وأضافت المادة في نهايتها حكماً خاصاً يقضي بإعادة ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه. ومن ناحية أخرى كشف التطبيق العملي لنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 عن حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم نصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها لأول مرة بعد الوفاة، ثم يراجعها الزوج ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائناً، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية. وقد يحدث ذلك أحياناً من الزوج بقصد حرمان زوجته من معاش والدها أو أخيها أو أبنها، لوجود خصومة بينهما نشأت بعد طلاقها لأول مرة، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى، فتفقد نصيبها في المعاش، ثم تترمل مرة ثانية ولا يكون لها في الحالتين نصيب من المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام التأمينات الاجتماعية. لذلك عالجت المادة الثالثة هذه الحالات بتعديل المادة (73) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه باستحداث النص على إلغاء القيد الذي قيدت به المادة المذكورة استحقاق هذا النصيب، باستحقاق البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في الطلاق أو الترمل لأول مرة، ودون المساس بحقوق باقي المستحقين. كما تضمنت المادة الرابعة نصاً جديداً يراعي بعض الاعتبارات التي أثبتتها التجارب العملية، وذلك نظراً لأن بعض المواطنين ممن كانوا يعملون بجهات غير حكومية وتقاعدوا قبل العمل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، قد أضيروا من جراء عدم استفادتهم عند تسوية معاشاتهم من ضم العلاوتين، الاجتماعية وعلاوة الأولاد، اللتين أقرتا بموجب القانون الأخير، وذلك على خلاف أقرانهم ممن استفادوا من ضم العلاوتين إلى معاشاتهم في ظل تطبيق أحكام ذلك القانون عليهم لكون أن الأولين كانوا قد تقاعدوا قبل العمل بأحكامه الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بهم من جراء عدم استفادتهم من العلاوات المقررة بموجبه وإيجاد تفرقة بينهم وبين أقرانهم في الإفادة من ضم العلاوتين إلى معاشاتهم وهو الأمر الذي رؤى معه علاجاً لإزالة هذه التفرقة وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (126) مكرراً إلى الباب السابع من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه نص فيها على أن تعاد تسوية المعاشات التعاقدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20/5/2001م حتى 31/1/2003م في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش. كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20/5/2001م حتى 17/8/2002م وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استناداً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. وتناولت المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة تعديل بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التامين التكميلي، حيث نص المادة الخامسة على ما يلي: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي: "يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (5%) شهرياً. ب- الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع (10%) من مرتباتهم. ج- الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع (25%) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليهم من الجدول رقم (1) المرافق. واستثناء من ذلك تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع (15%) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. د- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. هـ- مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992. و- حصيلة استثمار أموال الصندوق. ز- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. ونصت المادة السادسة على أن تضاف فقرة إلى البند (أ) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه نصها الآتي "ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها". وقررت المادة السابعة على أن يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه الجدول رقم (3) المرافق للقانون. ونصت المادة الثامنة على تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة، مع صرف فروق مالية عن الماضي. وكان من بين ما تناوله هذا القانون تعديلاً على أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 في شأن زيادة المعاشات التقاعدية ولذلك نصت المادة التاسعة على أن يستبدل بنصي المادتين (الخامسة) و (السادسة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة خامسة: تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء مدة الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقاً للأحكام المقررة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعاً للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية في الماضي. مادة سادسة: تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29/2/1992م إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقاً للأحكام المقررة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب. وذلك بواقع (50) ديناراً شهرياً بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على (7) ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضى عنهم علاوة الأولاد حتى انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذي يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش، إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع أثناء الاشتراك خلال الفترة من 10/5/200م إلى 30/6/2003م إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها. وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي. ثم قررت المادة العاشرة أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه، نصها التالي "ويوقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقاً للفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية. كما أنه كان من بين ما ورد في القانون رقم (25) لسنة 2001 ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة من زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاثة سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون المشار إليه وذلك بواقع عشرين ديناراً كويتياً (20 د.ك) شهرياً. وبالنظر لما شهدته الأوضاع المعيشية للمواطنين، والمتقاعدين منهم على وجه الخصوص، من تأثر بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتنافس الغلاء في مختلف المجالات وخاصة في المواد الاستهلاكية والغذائية مما شكل ضغوطاً هائلة على ميزانية الأسرة، ومن أجل التخفيف ولو جزئياً على أصحاب المعاشات التقاعدية، نص القانون في مادته الحادية عشرة على تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بحيث يصبح نصها كالتالي: "تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من 1/8/2010م وذلك بواقع ثلاثين ديناراً كويتياً (30 د.ك) شهرياً، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي يمنح المتقاعد زيادة عشرين ديناراً كويتياً (20 د.ك) شهرياً كل ثلاث سنوات. وحرص القانون في المادة الثانية عشرة على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على العمل بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون، وتؤديها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة. كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من 1/1/ 1995م وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 النص التالي: "يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 النص التالي: الفقرة الثانية من المادة (23): "ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه."
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين."
المادة (4) : تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (126 مكرراً) نصها الآتي: "تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفقرة من 20/5/2001م حتى 31/1/2003 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش. كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20/5/2001م حتى 17/8/2002م وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استناداً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي."
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي: مادة (4) فقرة أولى: "يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون وتتكون موارده من الأموال الآتية:- أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (5%) شهرياً. ب- الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع (10%) من مرتباتهم. ج- الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع (25%) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم (1). واستثناء من ذلك، تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع (15%) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. د- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. هـ- مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992. و- حصيلة استثمار أموال الصندوق. ز- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق."
المادة (6) : مادة (5) بند أ: تضاف فقرة جديدة إلى البند (أ) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه نصها الآتي: "ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها."
المادة (7) : يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه، الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادة (8) : تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون - بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة - مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (9) : يستبدل بنصي المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النصان الآتيان: مادة خامسة: "تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقاً للأحكام المقررة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون، وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي". مادة سادسة: "تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29/9/1992م، إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقاً للأحكام المقررة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه - بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب. وذلك بواقع (50) ديناراً شهرياً بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على (7) ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضي عنهم علاوة الأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً - إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين - وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتعاقد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش، إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الاشتراك خلال الفترة من 10/5/2000م حتى 3/6/2003م، إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها. وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي".
المادة (10) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه نصها التالي: "ويوقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقاً للفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية".
المادة (11) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: "تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من 1/8/2010م وذلك بواقع (30 د.ك) شهرياً".
المادة (12) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادة الرابعة وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي إدارة المؤسسة. كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من 1/1/1995م وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (13) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن