بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة ،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته ،
نصدر القانون التالي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون الأصلي ، النص التالي :
مادة (4)
1 - يتم إخطار مالكي ومرتهني المركبات والدراجات الآلية والعادية المحجوزة من قبل الشرطة عن طريق النشر
في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحـداهما باللغـة العربيـة والأخـرى باللغـة الانجليزية لمراجعـة الإدارة
المختصة لـدى الشرطة لاستلام محجوزاتهم وذلك خـلال مهلـة لا تزيد على شهـر واحـد من تاريخ النشر .
2 - في حـال عـدم قيام مالكي ومرتهني المركبات والدراجات الآلية والعادية بإنهـاء إجـراءات الحجـز واستلام
المحجوزات خـلال المهـلة المشار إليها في الفقـرة (1) مـن هـذه المادة ، فإنه يتم بيعهـا بالمـزاد العلني وفقــاً
للأحكــام والإجراءات المنصوص عليهـا في القانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه .
المادة (2) : يُنشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمـل به من تاريخ نشره .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي