بشأن عدم سريان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على سائقي القاطرات والوقادين من حملة دبلوم المدارس الصناعية بمصلحة السكك الحديدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 224 لسنة 1954
صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ولما كان تطبيق هذا القانون على طائفة سائقي القطارات والوقادين من حملة دبلوم المدارس الصناعية سيترتب عليه وضع بعضهم في الدرجة السادسة المخصصة لسائق إكسبريس أو ركاب بعد أن كان في الدرجة السابعة المخصصة لسائق وردية أو بضائع ولم تمض عليهم في الخدمة المدة الكافية حتى تكسبهم الخبرة والمران للقيام بأعباء وظيفة سائق من الدرجة السادسة ولم ينجحوا في الاختبارات الفنية التي تجريها مصلحة السكة الحديد لمن تسند إليهم هذه الوظائف الأمر الذي يعرض الركاب للخطر.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بعدم سريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1903 السالف الذكر على هؤلاء تحقيقاً للمصلحة العامة.
ويتشرف وزير المواصلات بعرض هذا المشروع في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء التكرم بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية، تكون مرتبات سائقي القاطرات والوقادين من حملة دبلوم المدارس الصناعية بمصلحة السكك الحديدية طبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
ولا تسري على هؤلاء أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير هذه الشهادات وذلك من تاريخ العمل بها.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية