بشأن ضمان المندوبين المعينين لإدارة الأراضي المستولى عليها والأراضي المصادرة لصالح الدولة لدى بنك التسليف الزراعي والتعاوني.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 309 لسنة 1952 بشأن ضمان مندوبي الإصلاح الزراعي والتعاوني؛
وعلى القانون رقم 598 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 226 لسنة 1954
صدر المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وقد ترتب عليه استيلاء الحكومة على الأراضي التي تزيد عن الحد المقرر فيه ووضعت هذه الأراضي تحت إشراف اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
ونظراً لما اقتضاه ذلك من توفير الأسمدة والتقاوي والسلف الزراعية لمستأجري هذه الأراضي المستولى عليها فقد صدر المرسوم بقانون رقم 309 لسنة 1952 - ونصت المادة الأولى منه على أن تضمن الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في حدود مليون جنيه - ما يوقعه المندوبون المعينون تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من استمارات عن ثمن تقاوي أو سماد أو سلف زراعية أو غير ذلك من الخدمات التي يؤديها البنك للمزارعين عادة وذلك حسب الفئات المقررة في البنك.
وبمناسبة صدور قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد علي وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة - وصدور بعض أحكام محكمة الثورة بمصادرة ممتلكات بعض الأفراد، ونظراً لأنه قد تم الاتفاق بين كل من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وإدارة تصفية الأموال المصادرة على تسليم الأطيان المصادرة وملحقاتها إلى الإصلاح الزراعي لإدارتها لحساب إدارة التصفية بمعرفة مندوبي الإصلاح الزراعي بالأقاليم.
لذلك طلبت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي اتخاذ اللازم لأن يكون ضمان الحكومة لمندوبي الإصلاح الزراعي لدى بنك التسليف الزراعي والتعاوني شاملاً لما يوقعه هؤلاء المندوبون من استمارات عن ثمن تقاوي أو سماد أو سلف زراعية أو غير ذلك من الخدمات التي يؤديها البنك للمزارعين عادة وذلك حسب الفئات المقررة في البنك سواء كانت هذه الاستمارات خاصة بالأراضي المستولى عليها أو الأراضي المصادرة وفي حدود مبلغ المليون جنيه السابق تقريره في المرسوم بقانون 309 لسنة 1952 المشار إليه.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 309 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- تضمن الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في حدود مليون جنيه ما يوقعه المندوبون المعينون لإدارة الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والأراضي المصادرة لصالح الدولة، من استمارات عن ثمن تقاوي أو سماد أو سلف زراعية أو غير ذلك من الخدمات التي يؤديها البنك للمزارعين عادة، وذلك حسب الفئات المقررة في البنك".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية