بشأن تشكيل لجنة تظلمات لموظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
المادة () : وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3 ...
المادة (1) : تُشكل لجنة للنظر في تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وموظفي شئون الزراعة برئاسة ا ...
المادة (2) : تختص لجنة التظلمات بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من غير ش ...
المادة (3) : يُعين رئيس اللجنة موظفاً من بين موظفي وزارة شئون البلديات والتخط ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها عل ...
المادة (5) : يقدم الموظف الطعن إلى اللجنة المشار إليها في هذا القرار، خلال فترة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علمه ب ...
المادة (6) : يجب على اللجنة البت في الطعن خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه إ ...
المادة (7) : تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاعتمادها أو تعديل ...
المادة (8) : يُلغى القرار رقم (17) لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة للنظر في طعون موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة (ش ...
المادة (9) : على وكيل شئون البلديات والزراعة ومدير عام التخطيط العمراني والمدراء العا ...
التوقيع : وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن أحمد الكعبي