بشأن عدم السماح بإجراء عمليات جراحية إلا في أماكن مجهزة ومرخص لها.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004؛
وعل ...
المادة (1) : لا يسمح بإجراء عمليات جراحية إلا في أماكن مجهزة ومرخص لها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المش ...
المادة (2) : يجب أن يخصص لكل جناح عمليات استشاري تخدير على الأقل وألا يتحم ...
المادة (3) : لا يرخص لأي مركز طبي أو مستشفى من المستشفيات النوعية تجرى بها عمليات جر ...
المادة (4) : يجب أن يتوافر بغرفة الرعاية المركزة الحد الأدنى من التجهيزات الطبية التي تعمل بكفاءة تامة وبشرط أن ...
المادة (5) : يجب أن يشرف على غرفة الرعاية المركزة طبيب مؤهل لذلك على مدى 24 ساعة، ويعمل بالغرفة ...
المادة (6) : يتم تعقيم مستلزمات العمليات من علب وآلات وملابس ومستلزمات داخل قسم التعقيم المركزي ولا يسمح بوجود غ ...
المادة (7) : في حالة إجراء جراحات دقيقة وذات مهارة مثل:
- Open Heart . - Multiple Trauma.
- Neurosurgery . - ...
المادة (8) : يجب أن تكون غرفة الإفاقة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
(أ) مونيتور به ثلاثة منحنيات (ضغط ...
المادة (9) : يجب توفير شبكة غازات أو مصدر دائم من أسطوانات الأكسجين بعدد كاف بالمنشآت الت ...
المادة (10) : يلغى القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2004، وال ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : وزير الصحة والسكان - أ. د. أشرف محمود حاتم