بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية.
المادة () : وزير العمل :
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ا ...
المادة (1) : لا يجوز للوزارة الموافقة على منح تصريح عمل داخلي لغير المواطنين إلا بعد التأكد م ...
المادة (2) : لا يجوز منح جميع التصاريح الواردة في هذا القرار إلا بعد تقديم ما يفيد :
أ - أن رخصة المنشأة - مقد ...
المادة (3) : أ - يـُمنح تصريح العمل المؤقت ، والتصريح للعمل بعض الوقت للفئات الآتية :
1 - العمال المسجلين بالو ...
المادة (4) : يجوز للوزارة الموافقة على منح العامل تصريح عمل مؤقت دون اشتراط موافقة الجهة التي يعمل بها العامل ...
المادة (5) : يجوز للوزارة ، في الحالات التي تقدرها ، منح ا ...
المادة (6) : يـُمنح تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للفئات الآتية :
1 - الإ ...
المادة (7) : يستحق العامل الذي يعمل بأي نظام من الأنظمة المنصوص عليها بهذا القرار المستحقات الواردة للعمال طبقا ...
المادة (8) : يصدر بقرار من وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل الإجراءات ال ...
المادة (9) : على كل منشأة ترغب باستخدام عامل وفقاً للتصاريح الواردة في هذا القرار أن تتحمل تكاليف إصدار التصاريح ...
المادة (10) : تستمر تصاريح العمل الداخلية ، التي منحتها الوزارة ، وما زالت سارية المفعول وقت العمل بهذا القرار ...
المادة (11) : لا يجوز تجديد التصاريح الداخلية التي تمنحها الوزارة وفق أحكام هذا القرار حال انتهاء المدد الو ...
المادة (12) : يُلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : صقر غباش -وزير العمل