بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
المادة () : - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى ...
المادة (1) : يجوز للجهات الحكومية أن تشكل فريق عمل أو أكثر للقيام بأعمال محددة في أي من المجالات التالية:
(ا) ت ...
المادة (2) : يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة أو من في حكمه تختص بما يأتي:
(أ) در ...
المادة (3) : عند الحاجة لتشكيل فريق عمل - تختار اللجنة الفنية رئيساً للفريق وتكلفه بإعداد تقرير يتضمن معلومات تف ...
المادة (4) : في حالة موافقة اللجنة الفنية على العرض المقدم من رئيس الفريق يختار الرئيس الأعضاء بحيث لا يزيد عدده ...
المادة (5) : لا يتم صرف المكافأة للفئات التالية:
(أ) الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماعات الفريق عند فترة المكافأة ...
المادة (6) : يلتزم فريق العمل بالنظم التالية:
(أ) يجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.
(ب) يرفع للجنة الفنية تقري ...
المادة (7) : يحدد مصدر قرار تشكيل الفريق المكافأة المالية الشهرية المقررة لرئيس الفريق ولكل عضو من أعضائه بحيث ل ...
المادة (8) : عند الصرف يراعى ما ورد في المادة (5) من هذا القرار وفي حدود الاعتمادات المالية المعتمدة للجهة الإدا ...
المادة (9) : لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ "20000" دينار كويتي أو " ...
المادة (10) : على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتباراً م ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة / أحمد حمود الجابر الصباح