تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : قائمة (2) الإنتاج والناتج المحلي ومعدل نموهما في خطة عام 2011/2012 (بتكلفة العوامل وبالأسعار الجارية وبالمليار جنيه) القطاعات إجمالي الإنتاج المحلي الناتج المحلي الإجمالي القيمة معدل النمو القيمة معدل النمو الحقيقي % الحقيقي % الزراعة والغابات والصيد 261.3 2.7 208.4 2.7 استخراج البترول والغاز وأخرى 266.6 2.8 246.8 2.8 الصناعات التحويلية ومنتجات البترول 669.2 2.6 252.2 2.9 الكهرباء 34.2 5.9 19.6 6.1 المياه 6.0 6.4 4.2 6.4 الصرف الصحي 1.5 6.2 1.1 6.2 التشييد والبناء 160.8 6.6 70.2 6.6 النقل والتخزين 92.6 1.7 59.5 1.8 الاتصالات 62.2 1.2 42.0 1.2 المعلومات 5.4 1.4 3.1 1.4 قناة السويس 33.5 10.5 32.6 10.5 تجارة الجملة والتجزئة 220.6 2.4 161.4 2.4 الوساطة المالية والأنشطة المساعدة 62.2 2.4 50.7 2.4 التأمين 6.2 0.5 4.6 0.7 التأمينات الاجتماعية 46.7 2.5 46.7 2.5 المطاعم والفنادق 93.5 2.9 49.5 2.9 الملكية العقارية 19.1 3.6 18.9 3.6 خدمات الأعمال 18.9 4.0 18.7 4.0 الحكومة العامة 202.7 2.1 151.4 2.1 خدمات التعليم 22.2 2.9 15.8 2.9 الخدمات الصحية 37.4 2.5 18.3 2.5 خدمات أخرى 42.5 3.8 22.3 3.8 الإجمالي 2365.3 3.1 1498.0 3.1
المادة () : قائمة (5) توزيع القروض الميسرة للسنة المالية 2011/2012 والممولة من بنك الاستثمار القومي (بالمليون جنيه) بيان بالقروض كلي قروض الإسكان الشعبي: مشروعات الإسكان بالمحافظات منها: 470 إسكان الأولى بالرعاية (استكمال، جديد) 300 مليون جنيه إسكان منخفض التكاليف (استكمال) 70 مليون جنيه إسكان منخفض التكاليف (جديد) 100 مليون جنيه تعاونيات البناء والإسكان منها: 70 إسكان القوات المسلحة 10 ملايين جنيه إسكان الشرطة 5 ملايين جنيه مشروعات الإسكان بوزارة الإسكان وأجهزتها 30 جملة قروض الإسكان 570 شركات استصلاح الأراضي (قطاع خاص) 10 المشروعات التصديرية 10 مشروعات المناطق الصناعية بالمحافظات 10 الإجمالي 600 احتياطي إسكان 150 احتياطي عام 150 الإجمالي العام 900
المادة (1) : تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011/2012 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1949 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1570 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.2%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1)، (2).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (2) : يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2011/2012 بمجموع قدره 233 مليار جنيه، منه 47.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 13.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 41.7 مليار جنيه للشركات العامة، 130.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).
المادة (3) : تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقاً لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2011/2012 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2011 وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها.
المادة (3) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد. ويجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستخدامات الاستثمارية للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذًا من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الموارد التي قد تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة، على ألا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين مكونات المشروع بناء على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي اللازم لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات الاستخدامات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الموارد التي قد تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (4) : تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالتكاليف الكلية الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل. أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف وتقوم الجهات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لها، فعليها الاتفاق مع وزارة التنمية الاقتصادية على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وتوضيح أسباب زيادة التكاليف على ألا تتضمن تكاليف عمليات التوسع للمشروع، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على هذه الجهات التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
المادة (4) : يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2011/2012.
المادة (5) : تُخصص قروض ميسرة تبلغ 900 مليون جنيه، منها 570 مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزيري المالية والتخطيط تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقا للاحتياجات التي يسفر عنها التنفيذ.
المادة (5) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة، وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة، ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول (أجور وتعويضات) بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية على العاملين المؤقتين والعمالة الدائمة المنتدبة للعمل بتلك المشروعات والمشرفين عليها، والمجالات البحثية بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بمراعاة قانونية الاستحقاق على بنود الصرف.
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطى احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : يُحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة (7) : تُفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2011/2012 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (7) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (8) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة. كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث ومشروعات تعليم الفتيات ومشروعات مراكز التدريب وفقا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة أو المجلس القومي للمرأة أو الجهات المخصص لها اعتمادات للتدريب، وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة يتم ذلك مباشرة بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومي. ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج.
المادة (8) : تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط. وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة (9) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك في حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
المادة (9) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة في حدود القيمة المتاحة من حصيلة بيع أو تعويض عن المباني والأراضي والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة.
المادة (10) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.
المادة (11) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون، الشيروكي) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك مسبقا لموافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارة ركوب (صالون) والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها. وفي جميع الحالات ينبغي الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وبعد استطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل. وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ 1/4 % المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط.
المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومي ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعي البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلا لمشروعات واردة في خطة عام 2010/2011 وفي حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية. وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك في حدود موارد عام 2010/2011 التي توفرت فعلا لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي يتم تحصيلها خلال عام 2011/2012 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الموافقة على: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة السنوية مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة قروض أو تسهيلات (جاري السحب منها)، أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام، وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. كما لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومي للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (15) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (16) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (17) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (18) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوية والذي يموله بنك الاستثمار القومي، ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومي.
المادة (19) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
المادة (20) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلا، وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد، ويجوز لبنك الاستثمار القومي أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط في تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها في الخطة وفقا للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن