بشأن تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الاتفاق منه .
المادة (1) : يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975على ت ...
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة.
برئاسة وكيل أول وزارة العدل.
وعضوية كل من وكيل وزارة العدل.
مستش ...
المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو طلب من وزير العدل.
و ...
المادة (4) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع سنوي له عضو ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق أهدافه، ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها على الوجه الآتي:
أ ...
المادة (6) : يعرض رئيس مجلس الإدارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأمور الآتية لاتخاذ قرارات فيها:
أ- خط ...
المادة (7) : يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يأتي:
أ- إعداد خطة العمل في الصندوق لتحقيق أهدافه.
ب - الإشراف ...
المادة (8) : يختص عضو مجلس الإدارة المفوض بما يأتي:
أ - إدارة أعمال الصندوق ومتابعة سير العمل فيه تنفيذا لقرار ...
المادة (9) : يختص مدير الصندوق بما يأتي:
أ- إعداد اللائحة الإدارية للصندوق واقتراح تعديلها.
ب - إعداد جدول أ ...
المادة (10) : يختص أمين الصندوق بما يأتي:
أ- إعداد اللائحة المالية للصندوق واقتراح تعديلها.
ب- فتح حساب خاص ل ...
المادة (11) : يكون للصندوق مراقب للحسابات يختص بما يلي:
أ- التوقيع على أوراق الصرف والإيداع المتعلقة بالصندوق ت ...
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية في بعض المحافظات بين أعضاء الهيئات القضائية لمدة سنة قابلة للتجدي ...
المادة (13) : يقصد بأسرة العضو الزوجة ومن يستحق في معاش العضو من الأبنا ...
المادة (14) : يقدم العضو في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تعيينه بالنسبة للأعضاء الجدد إقرارا ي ...
المادة (15) : يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو ...
المادة (16) : يعين مجلس الإدارة مستشارا طبيا للصندوق يتولى الإشراف على الخدمات الصحية ويقدم إلى مجلس الإدارة كل ث ...
المادة (17) : تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية:
أ- العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصا ...
المادة (18) : يتفق الصندوق مع عدد مناسب من الأطباء المتخصصين في فروع الطب المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بكليات ا ...
المادة (19) : للمريض في الحالات العاجلة أن يستدعي لمنزله طبيب مرفق الإسعاف ويتحمل الصندوق ما يؤديه المريض إلى ال ...
المادة (20) : يتحمل الصندوق مصاريف انتقال الم ...
المادة (21) : يقوم الصندوق بتجهيز عيادة شاملة بمحافظة القاهرة يعمل بها أخصائيون في فروع الطب المختلفة وتضم معملا ...
المادة (22) : يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من المستشفيات التابعة للهيئات أو المؤسسات ال ...
المادة (23) : تكون الإقامة في المستشفيات التي يتعاقد م ...
المادة (24) : إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجري تحليلا طبيا أو فحص أشعة أو أي فحص طبي آخر لدى أطباء من غير ...
المادة (25) : إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير المتعاقد معها - بعد توصية طبيب ...
المادة (26) : لا يتحمل الصندوق بثمن الدواء إلا إذا كانت التذاكر الطبية صادرة من أطبا ...
المادة (27) : يخرج من نطاق ما يتحمله الصندوق من نفقات الإقامة والعلاج بالمستشفى أو المصح جميع المصروفات الزائدة ا ...
المادة (28) : يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات التابعة للقطاع العام أو للأفراد في المحافظات المختلفة لصرف ...
المادة (29) : تختص لجنة للتحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب، و ...
المادة (30) : يتولى الصندوق توفير الخدمات الاجتماعية الآتية:
1. إعانة أسرة العضو في حالة وفاته بمبلغ 1000 جنيه ( ...
المادة (31) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : وزير العدل