تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. الإدارة: الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. اللجنة: لجنة فحص طلبات الترخيص. المراكز الدينية: المراكز الدعوية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الدينية، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بدور العبادة. الأنشطة الدينية: نشاط الدعوة والإرشاد، والمحاضرات والدروس والفعاليات الدينية، وتوزيع المطبوعات والأفلام والصوتيات الدينية، وإنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالمركاز الدينية.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لا يجوز إنشاء أو إدارة المراكز الدينية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير أو من يفوضه، بناءً على توصية اللجنة. وتكون قرارات الوزير أو من يفوضه في هذا الشان نهائية.
المادة (3) : لا يجوز استقدام أو تعيين العاملين الدينية بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة. ولا يجوز القيام بالأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة.
المادة (4) : لا يجوز للقائمين على إدارة المراكز الدينية أو تصريف شؤونها جمع أو قبول أي أموال باسمها أو لصالحها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير أو من يفوضه، وفقاً لأحكام القانون.
المادة (5) : للوزير أن يأمر بإغلاق المراكز الدينية المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بصفة دائمة أو لمدة مؤقتة، كما يجوز له إيقاف العاملين فيها عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو إلغاء التصريح الممنوح لهم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
المادة (6) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة فحص طلبات الترخيص"، تشكل على النحو التالي: 1- وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيساً 2- مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة عضواً 3- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 4- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً وتختص اللجنة بنظر طلبات الترخيص بإنشاء المراكز الدينية وإدارتها، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها إلى الوزير. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وتنظيم أعمالها، قرار من الوزير.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المواد (2/ فقرة أولى)، (3)، (4) من هذا القانون
المادة (8) : يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم حق دخول المراكز الدينية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (9) : على المركز الدينية القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (10) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن