تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الأعمال والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتع ...
المادة () : تحرر هذا العقد بتاريخ 8/4/1432هـ الموافق 13/3/2011م، فيما بين لكل من: الاسم ...
المادة (1) : يرخص للشركات الواردة أسمائها في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم ...
المادة (1) : تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002م ب ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم (16 ...
المادة (2) : اسم الشركة: قطر للتأمين العالم ...
المادة (2) : اسم الشركة: قطر للتأمين العالمي ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الش ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ...
المادة (3) : غرض الشركة: مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه المصرح بها للفروع الخارجية لشركة قطر ل ...
المادة (3) : غرض الشركة: مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعه المصرح بها للفروع الخارجية لشركة قطر ل ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ش ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني: مدينة الدوحة بدولة قطر، وي ...
المادة (5) : مدة الشركة: خمس وعشرون سنة ابتداءً من تاريخ شهرها، و ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيس ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجو ...
المادة (6) : رأس مال الشركة (212.100.000) مائتين واثني عشر مليوناً ومائة ألف ريال قطري، موزع على 21.210.000 (واح ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة: بمبلغ (212.100.000) مائتين واثني عشر مليوناً ومائة ألف ريال ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة على الوجه التالي: الاسم ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري - باستثناء الشر ...
المادة (8) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها والمبالغ المدفوعة. وتسلم ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجمي ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها، بيا ...
المادة (9) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلك ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف ع ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد والنظام الأساسي المرفق به من اثني عشر نسخة موقعة، لكل من الموقعين نسخة، ونسخة لإدارة ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (14) : يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في الما ...
المادة (15) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (16) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (17) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه، بأية حجة كانت، أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة، أو سجلاته ...
المادة (19) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية ...
المادة (20) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية ...
المادة (21) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و (190) من قانون الشركات التجارية، تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و (202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أ ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد (من 168 إلى 176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة، بناءً على ا ...
المادة (25) : تطبق أحكام المواد (177 و 178 و 179) من قانون الشركات ...
المادة (26) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم تعيين أربعة أعضاء من قبل المؤسس الأول (شركة قطر ...
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (28) : باستثناء مجلس الإدارة الأول، يتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل المؤسسين، على النحو الم ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجل ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن ي ...
المادة (31) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (32) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة وجب على ...
المادة (33) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للق ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مج ...
المادة (36) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دو ...
المادة (37) : يعرض مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشر ...
المادة (38) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (40) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (41) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (42) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمي ...
المادة (43) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إتمام تأسيس الشركة، دعوة الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد، وترسل ...
المادة (44) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (45) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (46) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون ا ...
المادة (47) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (48) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن ...
المادة (49) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية: 1) سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (50) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مدينة الدوحة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهم ...
المادة (51) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (52) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذل ...
المادة (53) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (54) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1) تعديل عقد الت ...
المادة (55) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (56) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانو ...
المادة (57) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (58) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (60) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (61) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون مراقب الح ...
المادة (62) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (63) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (64) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (65) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (66) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية ب ...
المادة (67) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (68) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1) يقتطع سنوياً عشرة بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (69) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (70) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (71) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1) انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا ا ...
المادة (72) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (73) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (74) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (75) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن