بشأن نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها.
المادة (1) : يعمل باحكام النظام المرافق فى شان تنظيم وإدارة وقواعد الإتقاق من صندوق الخدمات ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بكلمة "العضو" رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها ورئيس هيئة المف ...
المادة (4) : يقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته:
(أ) إذا التحق بعمل أو مارس مه ...
المادة (15) : إذا اختار العضو أو أحد أفراد أسرته العلاج والإقامة، أو إجراء عملية لدى مستشفى أو طبيب غير متعاقد مع ...
المادة (16) : تكون الإقامة في المستشفيات والمصحات للأعضاء وأسرهم بالدرجة الأولى, ولا تشمل نفقات الإقامة والعلاج ب ...
المادة (21) : الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق تشمل:
(أ) استحقاق العضو عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغه سن ...
المادة (21) : يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها أو المحكمة ال ...
المادة (21) : يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدل ...
المادة (21) : في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة 21 مكررا (1) من هذا القرار، وفي الحالة التي انتهت أو تنتهي ...
المادة (21) : على المستفيد من المبلغ الشهري الإضافي أن يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق المستند الدال على أنه صاح ...
المادة (21) : استثناء من أحكام المادة 20 من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الصادر بقرار رئيس المحكمة الدست ...
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا