بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 334 لسنة 1954
يتناول الباب الرابع من قانون العمد والمشايخ المواد الخاصة بلجنة الشياخات.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 141 لسنة 1947 على أنه ينتخب عن كل مركز في النصف الأول من شهر ديسمبر في الميعاد والمكان اللذين يحددهما المدير بالطريقة المبينة بعد اثنان من أعيان أو عمد المركز لعضوية لجنة الشياخات وتكون مدة عضويتهما سنتين.
وبما أن عملية ترشيح عضو الأعيان بلجنة الشياخات لم يتناولها القانون بالتنظيم كما هو الشأن بالنسبة لترشيح العمدة وكل ما في الأمر أنه نص في المادة 15 من القانون المشار إليه على الشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الشياخات.
وبما أنه نص في المادة 16 من القانون نفسه على أن المأمور يدعو عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة وتكون الانتخابات بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية - ولا شك أن عملية ترشيح عضو لجنة الشياخات عملية مستقلة وسابقة لعملية الانتخاب نفسها وأنه يجب تنظيمها وترتيب أحكامها.
لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون يستبدل بالمادة 14 من القانون نصا يمكن معه تنظيم إجراءات الترشيح لعضوية لجنة الشياخات بقرار من وزير الداخلية.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون مفرغا في الصياغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 14 من القانون رقم 141 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 14 - ينتخب عن كل مركز في النصف الأول من شهر ديسمبر في الميعاد والمكان اللذين يحددهما المدير وبالطريقة المبينة بعد اثنان من أعيان أو عمد المركز لعضوية لجنة الشياخات وتكون مدة عضويتهما سنتين.
وينظم إجراءات الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة وزير الداخلية بقرار يصدره.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة يأمر المدير بإجراء انتخاب تكميلي - وتنتهي مدة عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 16 شوال سنة 1373 (17 يونيه سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية