بشأن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96,
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه, النص الآتي:
المادة (26)
"يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي, وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية, وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة, كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية".
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان