بشأن نظام مدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون ...
المادة (1) : تُنشأ مدارس مصرية تسمى (مدارس المتفوقين في ال ...
المادة (2) : تهدف المدارس المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى ما يأتي:
1- رعاية الموهوبين والمتفوقي ...
المادة (3) : يكون لكل مدرسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرارا من وزير التربية والتعليم لمدة ثلاثة أعوام، ويكون لكل م ...
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المدرسة بالآتي:
1- وضع الخطط ومناهج العمل داخل المدرسة إداريا وفنيا وماليا بما يكف ...
المادة (5) : تتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف العام والمتابعة على أعمال الامتحانات وشئون ا ...
المادة (6) : يقبل بهذه المدارس الطلاب المتفوقين والموهوبين من خريجي مرحلة التعليم الأساسي من جميع المدارس بجميع ...
المادة (7) : عدد الطلاب في الفصل ا ...
المادة (8) : تسير الدراسة في هذه المدارس على ...
المادة (9) : تطبق هذه المدرسة مناهج خاصة تعتمدها وزارة التربية والتعليم، ويتم معادلتها بالمناهج المصرية من قبل ا ...
المادة (10) : يشترط للاستمرار في الدراسة بهذه المدارس أن يحقق الطالب نجاحا متميزا في دراسته، ويمكن لإدارة المدرسة ...
المادة (11) : تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من طلاب هذه المدارس وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ال ...
المادة (12) : في ضوء القواعد التي يحددها مجلس الإدارة يقرر مجلس الأمناء أوجه الصرف من حصيلة الرسوم ومقابل الخ ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : دكتور/ أحمد جمال الدين موسي - وزير التربية والتعليم