تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تضاف على النحو التالي المادتان 22 – 1 و653 – 1 إلي القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): المادة 22 .1 – يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة. تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث. يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط الشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض. المادة 653. 1 – لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.
المادة (2) : تغير وتتمم كما يلي أحكام المواد 5 و6 و20 و22 و45 و46 و47 و57 و66 و365 و649 و650 و651 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: المادة 5 – تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور: - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ - سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة. غير أنه إذا كان الضحية ............ سن الرشد المدني. لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية. المادة 6 – ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم. يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة كل إجراءا تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى. يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة. يسري أجل جديد للتقادم ...................... (الباقي بدون تغيير). المادة 20 – يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية: - المدير العام ...................... وضباطها؛ - ضباط الدرك الملكي ............. طيلة مدة هذه القيادة؛ - الباشوات والقواد؛ - المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولادة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. يمكن تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية: - لمفتشي الشرطة ................ ووزير الداخلية؛ - الدركيين ........................ بالدفاع الوطني. المادة 22 – يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم. يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية. يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانياً بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا. يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون. إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم إشهار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها، كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا. في كل دائرة حضرية.............. مجموع الدائرة. (الباقي بدون تغيير). المادة 45 – يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محاكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة. يوجه وكيل الملك لائحة تنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية، ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر. يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة. يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية. يحرر تقريرا بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته وبما يعاينه من إخلالات. يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك لوزير العدل. المادة 46 – إذا حدث لوكيل الملك .......... من قبله. إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فأن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتاً، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر وزير العدل فوراً. المادة 47 – إذا تعلق الأمر ........... عليها بالحبس. يستعين ................ عند الاقتضاء. إذا صدر ...............في المادة 385. في حالة عدم إصدار............... بالحكم في الجرائم. يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة، أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه في حق المشتبه به الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابها لها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره. يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة، كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشبته فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم. المادة 57 – يجب على ....................... المعاينات المفيدة. وعليه أن يحافظ ............................... عن هذه الجريمة. يعرض الأشياء ................................ قصد التعرف عليها. يقوم ضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء بأخذ البصمات من مكان ارتكاب الجريمة، وله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك، كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها. المادة 66 – إذا تطلبت ضرورة .................. النيابة العامة بذلك. يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. يمكن بإذن.................. أربعا وعشرين ساعة. إذا تعلق الامر بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، فأن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ........... من النيابة العامة. يحق للشخص الذي ألقى القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية. تقوم الشرطة القضائية فوراً بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك، وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذه المحامي. يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك أن يؤخر بصفة استثنائية اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون فأن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية. يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة. غير أنه ..................................... النيابة العامة. يمنع على المحامي ......................... مدة الحراسة النظرية. يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية. يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال ......... مقابل إشهاد. (الباقي بدون تغيير). المادة 365 – يجب أن يستهل ............. بالصيغة الآتية: "المملكة المغربية – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. ويجب أن ............... على ما يأتي: (الباقي بدون تغيير) المادة 649 – تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، تحسب ......... لقوة الشيء المقضي به. (الباقي بدون تغيير) المادة 650 – تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة ابتداء ............. لقوة الشيء المقضي به. (الباقي بدون تغيير) المادة 651 – تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء .......... لقوة الشيء المقضي به.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن