بشأن قانون المشروبات الكحولية لسنة 1965 .
المادة () : نحن شخبوط بن سلطان, حاكم إمارة أبو ظبي.
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره.
المادة (1) : تسمية:
يسمى هذا القانون قانون المشروبات الكحولية لسنة 1965، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (2) : إنتاج المشروبات:
يحظر على كافة الأشخاص والهيئات إنتاج المشروبات الكحولية وصنعها.
المادة (3) : يمنع استيراد المشروبات الكحولية إلى الإمارة أو تصديرها إلا بإذن الحاكم أو الشخص المفوض من قبله.
المادة (4) : التداول:
يحظر على كل شخص التداول بالمشروبات الكحولية بالحصول عليها أو التخلي عنها بأية وسيلة كانت كالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الهبة إلا بإذن الحاكم أو الشخص المفوض من قبله. ويشترط في ذلك أنه يسمح لرعايا الدول الأجنبية بتقديم المشروبات الروحية أو تناولها على سبيل الضيافة الخاصة بدون إذن باستثناء رعايا دول الجزيرة العربية بما فيها دول الخليج العربي.
المادة (5) : الشروع بالجرم:
ينزل الشروع بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون منزلة الفعل الكامل.
المادة (6) : العقوبة:
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على الفين وخمسمائة روبية أو بكلتا العقوبتين معا.
المادة (7) : تفويض:
لأغراض هذا القانون يعتبر الإذن الصادر بشأن المشروبات الكحولية عن دار المعتمد البريطاني أنه صادر عن شخص مفوض من قبل الحاكم.
التوقيع : شخبوط بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي