بشأن تأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1973,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى "شركة تطوير حقل أم الدلخ"، تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في أبوظبي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : غرض الشركة هو القيام بتسيير وتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، أو التي ستبرم، بين شركة بترول أبوظبي الوطنية، وبين شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة (جودكو) بشأن التنقيب عن المواد البترولية وتطويرها وإنتاجها في حقل أم الدلخ، أو في أي حقل آخر يتفق عليه بين الشركتين المذكورتين.
وتقوم الشركة بتسيير العمليات المذكورة نيابة عن الشركاء ولحسابهم.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي، أو خارجها.
المادة (3) : ليس للشركة أي حق ملكية على الأصول والمرافق والمنشآت البترولية المشمولة بالاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي.
ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا، أو مكاتب، أو توكيلات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة 10 (عشر) سنوات، تبدأ من تاريخ تأسيسها، قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.000.000 (مليون درهم)، مقسم إلى 10.000 (عشرة آلاف) سهم، قيمة كل سهم 100 (مائة) درهم.
المادة (7) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي:
1 - شركة بترول أبوظبي الوطنية 50% (خمسون في المائة).
2 - شركة تطوير النفط اليابانية 50% (خمسون في المائة).
المحدودة (جودكو).
المادة (8) : لا يجوز للشركتين المالكتين لأسهم الشركة، والمشار إليهما في المادة السابقة، نقل ملكية الأسهم التي تملكانها، بغير إذن كتابي مسبق من كل من حكومة أبوظبي ومجلس إدارة الشركة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تحويل الأسهم فيما بين أي من هاتين الشركتين والمؤسسات المنتسبة إليها، بشرط أن تكون مملوكة لها ملكية تامة أو خاضعة لرقابتها الكاملة.
وبالنسبة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية تعني عبارة "المؤسسة المنتسبة" حكومة أبوظبي أو أية مؤسسة أو شركة مملوكة ملكية تامة للحكومة.
المادة (9) : 1 - مسئولية الشركة محدودة برأس مالها.
2 - ومسئولية المساهم محدودة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يملكها.
وفي تطبيق حكم هذه الفقرة، يكون المساهم مسئولا عن أداء الجزء غير المدفوع من الأسهم التي اكتتب بها.
المادة (10) : تلتزم الشركة بتنفيذ خطة التعريب التي تعتمدها حكومة أبوظبي، وإتباع منهج فعال في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى، بقصد تأهيلهم فنيا وإداريا. لتسيير أعمال ونشاطات الشركة في أقرب وقت ممكن.
المادة (11) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يقره المساهمون، ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة وحقوق التصويت.
المادة (12) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى