بشأن تعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم (3) لسنة 1970 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم (3) لسنة 1970,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها المعدل بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1984،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1970 في شأن إجراءات المحاكم المدنية، النص الآتي:
"ترفع الدعاوى ضد الأشخاص الاعتبارية أمام محكمة الدائرة التي بها المركز الرئيسي إذا كان التعامل قد تم في المكان الذي به هذا المركز، وترفع أمام محكمة الدائرة التي بها فرع لهذا الشخص إذا كان التعامل قد تم في المكان الذي به هذا الفرع".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (113) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه، النص الآتي:
"أ- يجب أن يسبق التنفيذ، إعلان الأمر، أو الحكم المطلوب تنفيذه لنفس المدين، أو لموطنه الأصلي، وأن يشتمل الإعلان على صورة الأمر، أو الحكم وتكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب، ويجوز للمحكمة التي تتولى تنفيذ أي قرار أو حكم:
أ- أن تأمر بتسليم أي مال صدر بشأنه القرار، أو الحكم المطلوب تنفيذه.
ب- أن تأمر بتقسيط المبلغ الذي صدر به القرار، أو الحكم على أقساط تحددها.
ج- أن تأمر بحجز أي مال وبيعه.
د- أن تعين حارساً.
هـ- أن تأمر بحبس المحكوم عليه، أو ممثل الشخص الاعتباري الخاص، أو وارث المدين المتوفى إذا كان له إرث، إذا تبين من ظروف الحال أن أيا منهم تصرف بسوء نية إضراراً بالمحكوم له، أو امتنع عن تنفيذ الحكم أو الأمر مع القدرة على الوفاء، ويكون الحبس لمدة شهر، ويجوز مدها لمدد أخرى مماثلة، ولا يجوز حبس المحكوم عليه تنفيذاً لحكم أو قرار صادر بمبلغ يقل عن 1000 (ألف) درهم، ولا يعتبر الحبس مبرئاً للذمة.
2- ومع ذلك فإنه لا يجوز الحجز على:
أ- الفراش والملابس الخاصة بالمدين، وزوجته، وأولاده، وأقاربه، وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة والسكن الخاص بهم.
ب- الكتب والأدوات المتعلقة بمهنة المدين، أو حرفته التي يستعملها بنفسه في عمله، أو أي ملك ضروري لكسب القوت.
ج- أجور الخدم وعمال المياومة.
د- كل راتب أو دخل يمنع أي قانون الحجز عليه، إلا في الحدود التي يقررها القانون.
هـ- الأموال العامة المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة.
3- إذا ترتب على التنفيذ بيع عقار، فلا يجوز بيعه لغير المواطن.
4- إذا ثبت للمحكمة إعسار المدين فلا تحكم بحبسه، ولها أن تمهله المدة التي تقدرها وفقاً لظروف الحال إلى أن تثبت قدرته على الوفاء".
المادة (3) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى