بشأن مركز رقابة الأغذية والبيئة .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م, في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن, وموافقة المجلس التنفيذي عليه,
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات الأتية, المعاني الواردة أمام كل منها:
1- البلدية: دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن.
2- الرئيس: رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن.
3- بيئة: كل ما هو متصل بالظروف المعيشية والمكانية المنعكسة على الإنسان كالتربة والماء والهواء, وذلك من العناصر المتصلة بالإنسان.
4- غذاء: كافة العناصر الغذائية من مأكولات ومشروبات ومشتقاتها منفردة أو مجتمعة والمضافات الغذائية ومدخلاتها.
5- المركز: مركز رقابة الأغذية والبيئة والمنشأ بموجب هذا القانون.
المادة (2) : تنشأ في البلدية إدارة تسمى "مركز رقابة الأغذية والبيئة".
المادة (3) : يتبع المركز لرئيس البلدية مباشرة, ويعمل به عدد كاف من الخبراء والأخصائين والفنيين والموظفين اللازمين لحسن سير العمل.
المادة (4) : يختص مركز رقابة الأغذية والبيئة, بما يأتي:
1- التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المعروضة أو المقدمة للاستهلاك البشري كغذاء, والتأكد من سلامتها وخلوها مما قد يضر بصحة الإنسان أو بيئته.
2- التأكد من وجود وسلامة كل ما هو مستعمل في تعبئة أو تغليف أو حفظ أو تداول أي مادة مستوردة أو معروضة أو مقدمة للاستهلاك البشري كغذاء.
3- التأكد من سلامة البيئة والكشف عن مصادر التلوث وإيجاد الحلول العلمية للقضاء على تلك المصادر.
4- اقتراح المواصفات والشروط والضوابط التي تحكم جودة وسلامة الغذاء والبيئة سواء اتصلت تلك الشروط والمواصفات بالغذاء نفسه أو بما هو مستعمل في تعبئته أو تغليفه أو حفظه أو تداوله أو بالبيئة وعناصرها المختلفة.
5- تشجيع البحوث ورعايتها ما أمكن متى كانت تلك البحوث مما تساعد في وضع المواصفات القياسية وفي وضع الضوابط العامة لتحليل وتقييم الغذاء والبيئة ومدخلاتها.
6- تدريب الكوادر الفنية العاملة في المجالات الخاصة بالمركز بموجب هذا القانون.
7- تقديم الرأي الفني والتقني عما يدخل في صلاحيات المركز للجهات المعنية.
المادة (5) : يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالاتصال والتعاون مع الدوائر والوزارات والأشخاص العامة والهيئات والمؤسسات الدولية والعالمية ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد المتخصصة لتحقيق أهدافه.
المادة (6) : يتولى رئيس البلدية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى