بشأن تعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 366 لسنة 1954
نصت المادة 34 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه لا تجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الجدول وقد بين الجدول المذكور أسس هذه الترقية سواء بالأقدمية أو الاختيار وأوضح المدد الواجب توافرها في الموظف قبل الترقية بالاختيار.
ونظرا لأنه لوحظ في تطبيق هذه الأسس أنها لا تحقق العدالة والمساواة التي أريد تحقيقها بإصدار هذا القانون وأدى الأمر إلى نتائج شاذة والى حالة من الطفرة خصوصا فيما يتعلق بالترقية الأقدمية المطلقة وهى غير مقيدة بقيد زمني في حين قيدت الترقية بالاختيار بقيد زمني طويل؛ لذلك رؤى معالجة هذه الحالات عن طريق تحديد مدة معينة يقضيها الموظف في درجته قبل ترقيته بالأقدمية إلى درجة أعلى حتى لا تتوالى الترقيات في مدد وجيزة مما يخل بحسن سير العمل وقبل تهيئة الموظف لتولى أعمال الوظائف المرقى إليها ورؤى تحقيقا لهذه الغاية تقصير مدد الترقية بالاختيار سنة عن الحد المبين بالجداول الملحقة بالقانون في كل حالة من حالات الترقية ثم جعلت هذه المدد حدا أدنى كذلك للترقية بالأقدمية وذلك تحقيقا للمساواة بين حالات الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وسيكون من شأن هذا التعديل إفساح المجال للترقية بالاختيار وفى نفس الوقت لا يترك أمر الترقية بالأقدمية على إطلاقه.
والمشروع المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للترقية إلى الدرجة الثانية العالية الفنية والإدارية سنة واحدة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وذلك لأن هذه الدرجة تسبق مباشرة الدرجات التي أطلقت فيها الترقية بالاختيار دون قيد زمني علاوة على أن الموظف الذي يصل إليها يكون في الغالب قد اكتسب قسطا كبيرا من المران يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى قيامه بأعبائها على وجه سليم.
وقد استدعى تعديل الحد الأدنى للترقية بالنسبة للكادر العالي الفني والإداري ضرورة تعديل هذا الحد بالنسبة لموظفة الكادر الكتابي والفني المتوسط فنص في المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى ثلاث سنوات للترقية إلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة و السابعة و أربع سنوات للترقية للدرجة الثامنة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يعدل الحد الأدنى للترقية المنصوص عليه في جدول الدرجات والمرتبات من, أولا: رقم 2 (الكادر الفني العالي والإداري) على الوجه الآتي:
" سنة للترقية إلى الدرجة الثانية سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية".
"سنتان للترقية إلى الدرجة الثالثة سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية".
"ثلاث سنوات للترقية إلأى الدرجتين الرابعة والخامسة سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية".
المادة (2) : يعدل الحد الأدنى للترقية المنصوص عليه في جدول الدرجات والمرتبات من, أولا: رقم 3 (الكادر الكتابي والفني المتوسط) على الوجه الآتي:
"ثلاث سنوات للترقية إلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية".
"أربع سنوات للترقية إلى الدرجة الثامنة سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 27 شوال سنة 1373 (28 يونيه سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية