بشأن منح ممثلي "وكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" بالقاهرة بعض المزايا والحصانات والإعفاءات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 175 لسنة 1950 بالموافقة على الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية وبين وكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للأجلين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الموقع في 12 من سبتمبر سنة 1950،
وعلى المرسوم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1950 بإصدار الاتفاق السالف الذكر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 369 لسنة 1954
أبرم اتفاق بين الحكومة المصرية ووكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وقع في 12 سبتمبر سنة 1950 وقد صدر القانون رقم 175 لسنة 1950 بالموافقة عليه وأصدر بمرسوم مؤرخ 12 نوفمبر سنة 1950.
وقد نص في المادة السابعة من الاتفاق على منح بعض المزايا والحصانات والإعفاءات لمدير الوكالة ونائبه وأعضاء اللجنة الاستشارية وقد رؤى أن يشمل نص هذه المادة ممثل الوكالة بالقاهرة تيسيرا له في تأدية واجبه، فأعد مشروع القانون المرافق – بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة – بالموافقة على منح ممثل وكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين المزايا والحصانات المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاق سالف الذكر.
لذا تتشرف وزارة الخارجية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل بإصداره.
المادة (1) : يمنح ممثل "وكالة الإغاثة والأعمال التابعة لهيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" بالقاهرة كافة المزايا والحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاق الموقع في 12 سبتمبر سنة 1950 المشار إليه، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في تلك الفقرة.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في غرة ذي القعدة سنة 1373 (أول يوليه سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية