بشأن تعديل القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2002؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2002 المشار إليه, النص الآتي:
"استثناء من حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان وحكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية, يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان الزراعية حتى نهاية ديسمبر 2013".
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي