بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت عبارة (المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) بعبارة (المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) بموجب المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 1534 لسنة 2011.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011,
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3 ...
المادة (1) : ينشأ مركز قومي باسم (المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين), وتكون له الشخصية الاعتبارية, ويتب ...
المادة (2) : يختص المركز القومي بالآتي:
القيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم.
توفير العلاج ...
المادة (3) : تتكون موارد المركز القومي من:
المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً لدعم المركز القومي.
المنح والهبات ...
المادة (4) : يحل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 ...
المادة (5) : يكون للمركز القومي موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة ا ...
المادة (6) : يتولى إدارة المركز القومي مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
وزراء التخطيط والتعاون ...
المادة (7) : مجلس إدارة المركز القومي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المركز القومي مرة على الأقل كل أسبوعين, وتكون اجتماعات المركز صحيحة بحضور أغلبية ا ...
المادة (9) : يضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلي لعمل المركز, تحدد إجراءات وقواعد ال ...
المادة (10) : يعين مدير تنفيذي للمركز القومي من بين المصابين ويكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية والإدارية وال ...
المادة (11) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساب ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء