بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
بعد الإطلاع على القانون رق ...
المادة (1) : يسمى هذا القرار "قرار إنشاء مد ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الحكو ...
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القرار:
أ- منطقة حرة تعرف باسم "مدينة دبي الطبية" ويحدد الرئيس بقرار منه موقعها الج ...
المادة (4) : تشمل أهداف المدينة الطبية الآتي دونما حصر:
أ- جعل دبي مركزاً طبياً وصحياً عالمياً, ولك بجذب الكفاء ...
المادة (5) : تشمل الأعمال والأنشطة التي يمكن ترخيصها في المدينة الطبية تقديم كافة أنواع الخدمات الطبية والصحية و ...
المادة (6) : تتولى الإدارة المهام التالية:
أ- توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى ل ...
المادة (7) : يجوز ممارسة أي من الأنشطة أو الأعمال التي تمارس في المدينة الطبية في أي منطقة حرة أخرى في الإمارة ح ...
المادة (8) : تتكون الإدارة من رئيس ...
المادة (9) : يكون الرئيس هو رئيس هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير وتكون له الصلاحية ...
المادة (10) : يتألف المجلس من خمسة (5) أعضاء برئاسة مدير عام الهيئة ويصدر قرار من الرئيس بتعيين أعضاء المجلس وتحد ...
المادة (11) : يرأس الجهاز التنفيذي للإدارة مدير تنفيذي يعينه المجلس ويحدد مهامه ومكافآته وشروط خدمته ويكون المدير ...
المادة (12) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ- وضع السياسات والخطط العامة للمدينة الطبية.
ب- اقتراح ال ...
المادة (13) : تكون المدينة الطبية مفتوحة لجميع أنواع الخدمات و ...
المادة (14) : تعفى المنتجات والبضائع الواردة للمدينة الطبية أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة ...
المادة (15) : تكون المنتجات المحفوظة في المدينة الطبية أو المستخدمة في أية عملية, أو الت ...
المادة (16) : تعتبر المنتجات والبضائع المصدرة, من المدينة الطبية كأنها مستور ...
المادة (17) : تعفى مؤسسات المدينة الطبية وعمالها من جميع الضرائب, بما في ذلك ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياته ...
المادة (18) : لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها ...
المادة (19) : لا يخضع عمال أو مؤسسات المدينة الطبية فيما يتصل بعملياتها في المدينة الطبية للقوانين والأنظمة المتع ...
المادة (20) : يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المدينة الطبية بموجب أنظمة ولوائح المدينة الطبية, وتعتبر هذه ...
المادة (21) : للإدارة صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات المدينة الطبية وتنظيم كافة الإجراءات والأمو ...
المادة (22) : يجب أن تذكر كل شركة مؤسسة طبقاً للمادة (20) من هذا القرار بجانب اسمها, وذلك في جميع أعمالها وعقودها ...
المادة (23) : لا يكون الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو موظفو وعمال الإدارة مسؤول ...
المادة (24) : تحظر ممارسة الأنشطة التالية في المدينة الطبية:
أ- أي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصاً طبقاً لهذا القرا ...
المادة (25) : يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة عن ...
المادة (26) : للإدارة مراقبة وتفتيش أن ...
المادة (27) : يجوز للمدير التنفيذي أن يفرض أي عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار والأن ...
المادة (28) : يضع الرئيس الأنظمة واللوائح ا ...
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - ولى عهد دبى - رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة