بشأن تقرير حوافز لأداء الضرائب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يتم تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول - حتى لو صدر بها قرار تقسيط - ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا بادر بسدادها أو جزء منها على النحو التالي:
(25%) على المبالغ التي يتم دفعها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/3/2012
(15%) على المبالغ التى يتم دفعها من 1/4/2012 حتى 30/6/2012
(10%) على المبالغ التي يتم دفعها من 1/7/2012 حتى 31/12/2012
المادة (2) : لا يسرى منح الحافز المشار إليه في المادة الأولى على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو توريدها بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز عند المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة ولا على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
المادة (3) : يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي